| مقدمة القانون الف الاول +الثانيه | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 24/05/2011
| موضوع: مقدمة القانون الف الاول +الثانيه الثلاثاء مايو 24, 2011 4:18 pm | |
| مـــقــدمـــة · ماهية قانون الإجراءات الجنائية · قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم النشاط الذى تباشره السلطات العامة بسبب جريمة ارتكبت ، وذلك بهدف تحديد المسئول عنها وإنزال العقوبة به · ويحدد هذا التعريف موضوع قانون الإجراءات الجنائية بأنه نشاط تباشره السلطات العامة منذ وقوع الجريمة حتى صدور حكم بات واجب النفاذ . · فقانون الإجراءات الجنائية هو مجموعة من القواعد التى تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم فيها وكذلك الحقوق والواجبات الناشئة فى محيط الروابط القانونية الناشئة عن تلك الإجراءات . أهداف قانون الإجراءات الجنائية وخصائصه . · هدف قانون الإجراءات الجنائية هو حماية المجتمع من مخاطر الإجرام بالكشف عن مرتكبى الجرائم وإنزال العقاب بهم – وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من حيث كونه الوسيلة الوحيدة لإمكان وضع قانون العقوبات موضع التطبيق . · وإذا كان قانون الإجراءات الجنائية هو مجموعة القواعد المنظمة كوسيلة للدولة فى ممارسة حقها فى اقتضاء العقاب . فأنه يتميز بالخصائص الاتية . · أنه تابع لقانون العقوبات ، فأنه لا يتصور من الناحية المنطقية وجود قانون الإجراءات الجنائية قائم بذاته دون أن يكون هناك قانون عقوبات يقرر للدولة حقا فى العقاب ، فقانون العقوبات يطبق بمناسبة وقوع جريمة ومن ثم كان لابد من وجود نص تجريمى يتناول بالعقاب الافعال التى تباشر الإجراءات الجنائية بصدد وقوعها . · إن هناك تلازما تاما بين تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وبين تطبيق قانون العقوبات . فلا يمكن تطبيق قانون العقوبات بدون قانون الإجراءات الجنائية . العلاقة بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات · أن العلاقة وثيقة بين قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات .. وتبدأ العلاقة بينهما منذ اللحظة الأولى التى تتحالف فيها القواعد التجريمية المنصوص عليها فى قانون العقوبات – وذلك لأنه فى تلك اللحظة ينشأ للدولة حق فى العقاب تحصل عليه عن طريق قانون الإجراءات الجنائية وما يتضمنه من إجراءات يتعين إتباعها للوصول إلى هذا الغرض . · غير أن مبدأ الشرعية فى محيط الإجراءات الجنائية لا يلقى ذات الحدود الخاصة بتطبيقاته فى محيط قانون العقوبات – وهذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف الغاية أو الهدف الذى يرمى إلى تحقيق كل منها . · فإذا كان قانون العقوبات يهدف إلى حماية المصالح الاجتماعية بتجريم الافعال التى تضر بها – أو تهددها بالضرر . فإن قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تنظيم سير العدالة الجنائية كى لا يدان برئ أو يفلت مجرم من العقاب . · ونظرا للصلة الوثيقة بين القانونين – فإن القواعد التجريمية والتى تخضع لقانون العقوبات . والقواعد الإجرائية التى تخضع لقانون الإجراءات الجنائية كثيرا ما تتواجد مختلطة مع بعضها البعض فى نصوصها ، ولذلك فإن وضع ضابط للتمييز بين القواعد الإجرائية وبين القواعد الموضوعية هو أمر من الأهمية بمكان لا ختلاف الأحكام الخاضعة لها كل منهما . قانون الإجراءات الجنائية وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية . · تأتى أهمية قانون الإجراءات الجنائية من حيث حماية وكفالة مصالح المجتمع التى حماها المشرع بنصوص التجريم . غير أن حماية مصالح المجتمع ليست هى الغاية الوحيدة التى يحرص عليها قانون الإجراءات الجنائية وانما هناك غاية أخرى يستهدفها هذا القانون وهى حماية حقوق وحريات الأفراد من الافتئات عليها ، فكل فرد فى محيط الجماعة معرض لأن تحيط به شبهات إرتكاب جريمة ما ، فضلا عن أن القاعدة هى أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، ومن ثم حرص المشرع فى قانون الإجراءات الجنائية على ضمان حماية هذه الحرية الفردية بضمانات تراعى فى التحقيق حق المحاكمة وايضا أثناء تنفيذ العقوبة . افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم نهائى بات :. أولا : مفهوم قرينة البراءة :. · يعتبر هذا الأصل مبدأ أساسيا لضمان الحرية الشخصية للمتهم . ومقتضاه أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يجب معاملته بوصفه شخصا بريئا حتى تثبت إدانته بحكم قضائى بات . ويعنى أيضا بهذا المبدأ أن الأصل فى المتهم براءته مما أسند اليه . ويبقى هذا الأصل حتى تثبت إدانته بصورة قاطعة وجازمة ، ويقتضى ذلك أن يحدد وضعه القانونى خلال الفترة السابقة على ثبوت الأدلة على أنه شخص برئ . · وقد أكد هذا المبدأ الدستور المصرى الصادر سنة 1971 فنص على أن " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " واقرتة أيضا محكمة النقض المصرية بقولها أنه " يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة اسناد التهمة كى يقضى له بالبراءة " · ونصت عليه الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية سنة 1950 وأكده مشروع حقوق الإنسان والشعب فى الوطن العربى الذى وضعه مؤتمر الخبراء العرب الذى انعقد فى سيراكوزا فى ديسمبر سنة 1980 . · وايضا الاعلان العالمى لحقوق الإنسان سنة 1984 ، ويتفق هذا المبدأ مع أصول الشريعة الإسلامية الغراء ، فقد ورد فى الحديث الشريف " ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله ، فإن الأمام لأن يخطى فى العفو خير من أن يخطى فى العقوبة " ؟ · وأهم ما يتضمنه هذا المبدا أنه أذا لم يقدم إلى القاضى الدليل القاطع على الادانه تعين عليه أن يقضى بالبراءة . ويعنى ذلك أن الإدانة لا تبنى إلا على اليقين والجزم اما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك .
ثانيا : أساس هذه القرينة :. تعتبر هذه القرينة ركنا أساسيا فى الشريعة الإجرائية . فإن تطبيق قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانونى يفترض حتما وجود قاعدة أخرى هى افتراض البراءة فى المتهم حتى يثبت جرمه وفقا للقانون ، وقد عنى البعض عند التعليق على الاتفاقية الاوربية لحقوق الإنسان ، بان يشير صراحة إلى أن المعنى الحقيقى لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات يتمثل فى ضمانات قرينة البراءة لكل متهم وقد أكد المؤتمر الذى عقدته الجمعية الدولية لرجال القانون فى نيودلهى عام 1959 أن تطبيق مبدأ الشرعية ينطوى على الاعتراف بقاعدة أن المتهم يفترض براءته حتى تتقرر إدانته . والحقيقة أن حماية الحرية الشخصية التى كفلها الدستور لكل مواطن تفترض براءته إلى أن تثبت إدانته فى محاكمة قانونية . ولقد جاءت قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات تؤكد أن الأصل فى الأشياء الإباحة وإن الإستثناء هو التجريم والعقاب . واستنتاجا من إباحة الأشياء يجب النظر إلى الإنسان بوصفة بريئا فكلاهما وجهان لعملة واحدة ولا تنتفى هذه البراءة إلا عندما يخرج الإنسان من دائرة الإباحة إلى دائرة التجريم ، وهو ما لا يمكن تقريره إلا بمقتضى حكم قضائى . فهذا الحكم هو الذى يقرر إدانة المتهم فيكشف عن ارتكابه الجريمة . ولهذا حق القول بأن الحرية الشخصية وما يتصل بها من حقوق الإنسان الأخرى التى تتطلبها المحاكمة القانونية هى الأساس القانونى لقرينة البراءة . وهو الأساس الذى تنبع منه الشريعة الاجرائية . وقد ساق الفقة بعض الإعتبارات المكملة لهذا المبدأ يمكن إجمالها فيما يلى : 1- تفادى ضرر لا يمكن تعويضه إذا ما ثبت براءة المتهم الذى أفترض فيه الجرم . 2- يعد الإتهام على خلاف الأصل وهو البراءة ، فإذا لم ينجح فى إثبات إدعائه تعين البقاء على الأصل . 3- يتفق هذا الأصل مع الإعتبارات الدينية والاخلاقية التى تهتم بحماية الضعفاء 4- يسهم هذا الأصل فى تجنب الإخطار القضائية بإدانة الأبرياء وخاصة وإن هذه الاخطار تفقد الثقة فى النظام القضائى فى نظر المجتمع . 5- إستحالة تقديم الدليل السلبى ، وفى هذا الشأن يقول بعض الفقهاء أنه اذا لم تفترض البراءة فى المتهم ، فإن مهمة هذا الأخير سوف تكون أكثر صعوبة ، لانه يلتزم بتقديم دليل مستحيل وفقا للقواعد المنطقية . فالمتهم سوف يكون ملزما بإثبات وقائع سلبية وهو دليل يستحيل تقديمه . ويترتب على ذلك أن يصبح المتهم غير قادر على إثبات براءته مما يؤدى إلى التسليم بجرمه حتى ولو لم يقدم ممثل الاتهام دليلا عليه تقدير قرينة البراءة انتقد انصار المدرسة الوضعية فى القانون الجنائى مبدأ الأصل براءة المتهم وتتمثل أهم هذه الانتفادات فيما يلى : 1- افتراض البراءة لا يصلح إلا بالنسبة إلى المجرم بالصدفه أو العاطفة ويتعين رفضه بالنسبة إلى المجرم بالميلاد والمجرم المحترف . 2- يؤدى افتراض البراءة فى المتهم إلى منح المجرمين نوعا من الحصانة غير المرغوب فيها مما يضر بالمجتمع . 3- اثبت العمل دحض هذا الافتراض لأن معظم المتهمين تقرر إدانتهم .
إلا أنه يمكن الرد على هذه الاعتراضات على الوجه التالي : 1. التمييز بين انواع المجرمين لا يرد إلا بعد إثبات إدانتهم وليس فى مرحلة الاتهام . 2. أنه من الخطأ الاعتماد على هذا التقسيم العلمى فى مرحلة الإجراءات الجنائية لأن القدرة على تصنيف المجرمين – بفرض صحة هذا التصنيف – لا يمكن أن تتأتى إلا فى مرحلة متأخرة ، وبعد بحث دقيق فى شخصيتهم . 3. افتراض البراءة لا يعطى للمجرمين نوعا من الحصانة ، فهى حصانة عامة لجميع الناس ضد التحكم والتعسف ، وهى ضمانة اكيدة للحرية الأساسية للافراد . 4. والقول بان معظم المتهمين تتقرر ادانتهم ، فهو فضلا عما يعوزه من دقة ، فأنه مردود من الناحية النظرية بان الحكم ببراءة المتهمين أكد صحة براءتهم منذ توجيه الاتهام إليهم . وخير للمجتمع أن يفلت مجرم من العقاب من أن يدان برئ واحد ، وربما لو اهدرنا هذا الافتراض لما حكم ببراءتهم تحت الاعتقاد الخاطئ بإدانتهم . وإذا تحققت إدانة معظم المتهمين المقدمين إلى المحاكمة فإن ذلك يرجع إلى دقة سلطة الاتهام فى عدم رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بناء على أدلة كافية ، وهى دقة معرضة للخطر إذا ما انهار الأصل فى الإنسان البراءة وأصبح من السهل إدانة المتهم على مجرد شبهات . 5. وأخيرا فأنه ، اذا كانت المصلحة العامة فى إدانة المجرمين ومعاقبتهم فإن هذه المصلحة تتعارض ايضا مع الاعتداء على حريات ألابرياء . والدفاع عن هذه الحريات فى مجال إثبات الإدانة على وجه قطعى لا يعتبر قيدا على المصلحة العامة . لأن المصلحة المحمية وهى الحرية الشخصية هى مصلحة تهم المجتمع بأسره . ولا تقل أهمية عن المصلحة العامة فى معاقبة المجرمين . وهذا المعنى هو ما عبرت عنه محكمة النقض المصرية فى قولها " لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق "
طبيعة قرينة البراءة ونتائجها أولا : طبيعتها يتميز الأصل فى المتهم البراءة بأنه قرينة قانونية بسيطة والقرينة هى استنتاج مجهول من معلوم . والمعلوم هو أن الأصل فى الأشياء الإباحة ما لم يتقرر بحكم وبناء على نص قانونى وقوع الجريمة واستحقاق العقاب . والمجهول المستنتج من هذا الأصل هو براءة الإنسان حتى تثبت إدانته بحكم قضائى وهذه القرينة تؤكدها مواثيق حقوق الإنسان بل ومعظم الدساتير . وقد اقرها الدستور المصرى الصادر عام 1971 فى المادة 67 فنص على " المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه " . وهذا الأصل ليس مجرد قرينة قضائية من استنتاج القاضى نفسه اثناء نظر الدعوى بل هو قرينة تستمد وجودها من حقوق الإنسان التى تؤكدها مختلف الدساتير . وتقرر قرينة البراءة قاعدة قانونية إلزامية للقاضى ، فيتعين أعمالها كلما ثار لديه الشك فى الأدلة ، فاذا خالفا واعتبر الواقعة محل الشك ثابتة ، وقضى بالإدنة كان حكمة باطلا ، ويجوز أن يستند الطعن فى الحكم إلى ذلك . وقد قضت محكمة النقض بان " الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، فاذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التى ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم ، بل رجحت وقوعها منه فحكمها بإدانته يكون خطئا" وقرينة الأصل فى المتهم البراءة هى قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس . ولا يكفى دحضها عن طريق أدلة الإثبات الواقعية المقدمة من النيابة العامة ، والإجراءات التى يباشرها القاضى الجنائى بحكم دوره الإيجابى فى إثبات الحقيقة . بل أن القرينة القانونية تظل قائمة رغم الأدلة المتوافرة والمقدمة لدحضها ، وحتى يصدر حكم قضائى بات يفيد إدانة المتهم ، فالقانون يعتبر الحكم القضائى البات عنوان حقيقة لا تقبل المجادلة . وبهذا الحكم تتوافر قرينة قانونية قاطعة على هذه الحقيقة . وهذه الاخيرة هى وحدها التى تكفى لإهدار قرينة الأصل فى المتهم البراءة إذا كان الحكم البات قاضيا بالإدانة فلا يكفى إذن لدحضها مجرد قرائن الإثبات الأخرى ، سواء كانت من القرائن القانونية – البسيطة أو القاطعة – أو القضائية وهذه القرينة القانونية يمتد أثارها إلى كل من إثبات الجريمة أو إثبات أسباب الإباحة أو موانع المسئولية . ولا تنفى هذه القرينة السلطة التقديرية للقاضى ، فلا يجوز الطعن فى تقدير القاضى ، والقول بأن الواقعة التى اعتبرها ثابتة كان يجب عليه اعتبارها محل شك ، ذلك أنه يدخل فى سلطته التقديرية وصف الواقعة بالثبوت اليقينى أو الشك . وتطبيقا لذلك فأنه يجوز للقاضى أن يبنى الإدانة على ترجيح إحتمال على اخر . ولا يحتج عليه بان هذا الترجيح يفترض الشك ، ذلك أنه حق للقاضى أن يرقى بالترجيح – مستعينا بالمزيد من الفحص لادلة الدعوى والتأمل فيها . إلى درجاته العليا حتى يتحول إلى يقين . ولا يلتزم القاضى بان يبين أسباب الترجيح ، وإن يكشف عن مراحل تفكيره التى تحول بها الترجيح إلى يقين . ولما كانت هذه القرينة ليست إلا تاكيدا لاصل عام هو حرية المتهم ، فأنه يترتب عليه ضرورة حماية كافة حقوق الإنسان الأخرى المرتبطة بهذه الحرية والتى بغيرها تفقد قرينة البراءة معناها ، لأن الحرية لا يمكن أن ترتفع من خلال انتهاكات للحقوق التى تكون معها وحدة متكاملة هى كرامة الإنسان . فلا معنى لقرينة البراءة اذا أجريت المحاكمة من خلال إجراءات لا تحترم حقوق الإنسان . وهذا هو ما ادركتة توصيات الحلقة التمهيدية للمؤتمر الدولى الخامس عشر لقانون العقوبات المنعقد فى اسبانيا فى مايو سنة 1992 والتى بحثت موضوع حركات أصلاح الإجراءات الجنائية وحماية حقوق الإنسان . وقد ظهر هذا المعنى واضحا فيما نصت عليه (المادة 67/1 ) من الدستور المصرى التى أوجبت أن تثبت إدانة المتهم فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه . ومؤدى ذلك أن المحاكمة القانونية العادلة – أى التى تحترم فيها سائر حقوق المتهم – شرط لازم لثبوت الإدانة التى تنفى قرينة البراءة . ومن ثم فإن القرينة لا تنفى بمجرد إحالة المتهم إلى المحاكمة بل يتوقف أمر انتفائها على صدور حكم بات بألإدانة . ولما كان نص قرينة البراءة لا يتحقق بدون هذا الحكم فلا يجوز توقيع جزاءات أخرى عن رفع الدعوى أمام المحكمة مثل الإلتزام بدفع غرامة معينة قبل ثبوت الإدانة بحكم ، أو الإلتزام بدفع مصروفات إجراءات الدعوى قبل المحاكمة ، أو توقيع جزاء إدارى بغير ثبوت الإدانة وفقا للقواعد المقررة فى القانون التأديبى . ومن ناحية أخرى ، فإن مجرد الحكم البات بالإدانة وحده كاف بسقوط قرينة البراءة . أما قدر العقوبة أو نوعها فلا يتعلق بهذه القرينة فيجوز للقاضى بعد ثبوت الإدانة أن يستمد من شخصية المجرم عناصر لتقدير العقوبة . وهى عناصر لا تصلح لإثبات الإدانة إبتداء ، فمجرد سوء سمعة المتهم أو سبق إرتكابه للجريمة لا يصلح دليلا عن الجريمة ، وإن صلح عنصرا فى تقدير العقوبة . وقد قررت اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان المكلفة بتطبيق الأتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان أن قرينة البراءة من الناحية القانونية – لا يقف أمام تشديد العقوبة فى مرحلة الإستئناف . كما أكدت المحكمة الدستورية العليا فى مصر أن افتراض براءة المتهم اصلا ثابتا يتعلق بالتهمة الجنائية من ناحية إثباتها وليس بنوع العقوبة المقررة لها . وتطبيقا لذلك فقد أقرت البراءة فى جريمة خيانة الامانة استنادا إلى شهادة باطلة لأنها صادرة عن شخص ملتزم بكتمان السر . وذهب كذلك إلى أنه إذا تقيد القاضى الجنائى بقواعد الإثبات المدنية ، فمحل تقيدة هو حين يصدر حكم بالإدانة ، اذ لا يجوز له أن يقرر وجود العلاقة المدنية التى تفترضها الجريمة إلا اذا قدم له الدليل الذى تشترطه قواعد القانون المدنى ، اما إذا قرر البراءة فله أن يقول بإنتفاء العلاقة المدنية السابقة مستندا إلى اى دليل ، فلا يتقيد فى نفى هذه العلاقة بقواعد الإثبات المدنية . وأهم ما تتميز به قرينة البراءة أنها تقرر قاعدة قانونية إلزامية للقاضى ، يجب عليه أعمالها كلما ثار لديه الشك فى الإدانة ، فاذا خالفها واعتبر الواقعة محل الشك ثابتة ، وقضى بالإدانة كام حكمة باطلا ، ويجوز أن يستند الطعن فى الحكم إلى ذلك . وقد قضت محكمة النقض بأن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، فأذا كانت المحكمة لم تنته من الأدلة التى ذكرتها إلى الجزم بوقوع الجريمة من المتهم ، بل ورجحت وقوعها منه فحكمها بإدانته يكون خاطئا . ولكن هذه القرينة لا تنفى السلطة التقديرية للقاضى فلا يجوز الطعن فى تقدير القاضى ، والقول بان الواقعة التى اعتبرها ثابتة كان يجب عليه اعتبارها محل شك ، ذلك أن يدخل فى سلطتة التقديرية وصف الواقعة بالثبوت اليقينى أو الشك . ومع ذلك فقد لوحظ أنه اذا أريد احترام قرينة البراءة إحتراما حرفيا ، سوف يصبح إتخاذ الإجراءات الجنائية أمرا مستحيلا . ولهذا فإن المضمون الواقعى العلمى لهذه القرينة يتوقف على ضمانات حقوق الإنسان . والتي تتمثل فيما يلى 1. الشك يفسر لمصلحة المتهم 2. المحكمة لا تقضى بالإدانة بغير اليقين القضائى . 3. لا يجوز إعلان إدانة المتهم أو الحكم عليه بأيه عقوبة أو جزاء جنائى بدون محاكمة قانونية تحترم فيها الحرية الشخصية وغيرها من حقوق الإنسان وخاصة حق الدفاع . 4. لا يلتزم المتهم بإثبات براءته فعبء الاثبات يقع دائما على عاتق سلطة الاتهام . فلا يطالب المتهم باتخاذ موقف ايجابى لاثبات براءته . والحكم بالبراءة لا يتوقف على تقديم الدليل عليها لأنها أصل عام يجب إثبات عكسه .
ثانيا : نتائجها ومن أهم نتائج قرينة البراءة ، أن بعض قواعد الإجراءات الجنائية مستمدة منها ، ومن أهم هذه القواعد : قاعدة أن المتهم الذى حكم ببراءته يتعين الإفراج عنه فى الحال ولو استأنفت النيابة الحكم ( المادة 46 إجراءات ) وقاعدة أن طعن المتهم يفيده ولا يضره ( المادة 417 الفقرة الثالثة ) وقاعدة أن طلب إعادة النظر يقتصر على الأحكام الصادرة بالعقوبة دون الصادرة بالبراءة (المادة 441 الفقرة الأولى ) . ومن القواعد أيضا التى استقر القضاء عليها واستمد منها هذه القرينة هى يجوز أن تبنى البراءة على دليل غير مشروع ، وذلك خلافا للإدانة التى لا يجوز أن يستمد القاضى اقتناعه بها إلا من دليل مشروع . وتطبيقا لذلك فأنه يجوز للقاضى أن يبنى الإدانة على ترجيح احتمال على أخر ، ولا يحتج عليه بأن هذا الترجيح يفترض الشك ، ذلك أنه للقاضى أن يرقى بالترجيح – مستعينا بالمزيد من الفحص لأدلة الدعوى والتأمل فيها – إلى درجاته العليا حتى يتحول إلى يقين . ولا يلتزم القاضى بان يبين أسباب الترجيح وإن يكشف عن مراحل تفكيره التى تحول بها الترجيح إلى يقين ومحل تطبيق هذه القرينة أن يكون القاضى قد فحص الدعوى وتحرى جميع الأدلة واحاط بها " عن بصر وبصيرة " فلم يتبين فيها دليلا قاطعا جازما بالإدانة ، ويعنى ذلك أنه لا يكون للقاضى أن يحتج بهذه القرينة إذا كان فى الدعوى دليل إدانة قاطع لم يستطيع تبينه لأنه لم يحسن فحص ادلتها . هيكل الاجهزة والهيئات ذات الصفة فى المحاكمات الجنائية ودور كل منها المحاكم الجنائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها :. ان الحديث عن تنظيم القضاء الجنائى يشمل اولا : تحديد انواع المحاكم الجنائية المختلفة ، ثم بيان القواعد التى تحكم تشكيلها : وذلك على النحو التالى :. أولا : المحاكم الجنائية المحاكم الجنائية اما محاكم عادية واما محاكم استثنائية أو خاصة والمحاكم العادية هى المختصة أصلا بنظر الدعاوى الجنائية فى سائر أنحاء القطر بغض النظر عن نوع الجريمة التى نشأت عنها الدعوى وألاشخاص المتهمين فيها . اما المحاكم الاستثنائية فتختص بنظر جرائم معينة بالذات أو بمحاكمة أشخاص معينين دون غيرهم ، ومثالها المحاكم العسكرية ، ومحاكم أمن الدولة ومحاكم الأحداث . 1. المحاكم العادية المحكمة الجزئية توجد هذه المحاكم بدائرة كل مركز أو قسم . وتشكل من قاضى واحد من قضاة المحكمة الإبتدائية التابعة لها المحكمة الجزئية (م 14 من قانون السلطة القضائية ) . وتختص المحكمة الجزئية بالفصل فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد (م 215 اجراءات ) – اذ هذه الاخيرة تدخل فى إختصاص محاكم الجنايات . واذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو انها جنحة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم إختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها (م 305 إجراءات ). ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية فى اى مكان غير مقر عملها الاصلى فى دائرة إختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة ، وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الإبتدائية (م11 من قانون السلطة القضائية ). محكمة الجنح المستأنفة هذه المحكمة هى إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية . وتشكل من ثلاثة قضاة هذه المحكمة . ويرأسها رئيس المحكمة أو أحد الرؤساء بها . ويجوز عند الضرورة أن يرأسها أحد قضاة المحكمة (م9 من قانون السلطة القضائية ) . والوظيفة الأساسية لمحاكم الجنح المستأنفة هى النظر فى استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية التابعة لها فى الدعاوى الجنائية والمدنية التبعية ، وإذا تبين لها أن الواقعة جناية أو جنحة مما لا تختص بالفصل فيها المحاكم الجزئية تحكم بعدم الإختصاص وتحيل الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها
محكمة الجنايات محكمة الجنايات هى إحدى دوائر محكمة الإستئناف وتشكل من ثلاثة من مستشاريها . وتنعقد فى كل جهة بها محكمة ابتدائية . كما تشكل دائرة إختصاصها المكانى ما تشملة دائرة المحكمة الإبتدائية ، ويجوز اذا اقتضى الحال أن تنعقد محكمة الجنايات فى مكان اخر يعينه وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الإستئناف ( المواد 368 إجراءات و 7 ، 8 من قانون السلطة القضائية ) . وتنعقد محاكم الجنايات كل شهر ما لم يصدر قرار من وزير العدل يخالف ذلك (م369 إجراءات ) ويحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الانعقاد قبلة بشهر على الأقل بقرار من وزير العدل بناء على طلب من رئيس محكمة الإستئناف وينشر فى الجريدة الرسمية (م 370 إجراءات ) ويعد فى كل دور جدول القضايا التى تنظر فيه وتوالى محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهى القضايا المقيدة بالجدول (م 371 إجراءات ). تعين الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف فى كل سنة بناء على طلب رئيسها من يعهد الية من مستشاريها القضاء بمحاكم الجنايات ، وإذا حصل مانع لاحد المستشارين المعينين لدور من ادوار الانعقاد لمحكمة الجنايات يستبدل به اخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الإستئناف . ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانة رئيس المحكمة الإبتدائية الكائنة بالجهة التى تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها ، ولا يجوز فى هذه الحالة أن يشترك فى المحاكمة أكثر من واحد من غير المستشارين (م367 إجراءات ). وتطبيقا لذلك يبطل تشكيل محكمة الجنايات إذا اشترك فيها أكثر من واحد من غير المستشارين .ويجوزلوزير العدل عند الضرورة بناء على طلب رئيس محكمة الإستئناف أن يندب أحد رؤساء المحاكم الإبتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من ادوار انعقادها ويجوز ندبه لاكثر من دور بموافقة مجلس القضاء الاعلى ( المادة 372 إجراءات ). وتختص محكمة الجنايات بالفصل فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جنايه ، وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس ، وكذلك فى الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اخنصاصها بها ( م 216 إجراءات ) ومثال هذه الجرائم الأخرى الجنح التى تحال إلى محكمة الجنايات مرتبطة بجناية ، والجنح والمخالفات التى تقع فى جلساتها وقد كان القانون رقد 107 لسنة 1962 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية قد استحدث نظام المستشار الفرد وهو نوع خاص من محاكم الجنايات يشكل من مستشار فرد عند الفصل فى جنايات معينه مذكورة على سبيل الحصر . وقد كان الهدف من هذا النظام تنظيم الإجراءات والتوصل إلى محاكمة سريعة . إلا أن القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية عدل عن النظام لتوفير ضمان محاكم عادلة للمتهمين أمام ثلاثة من المستشارين وخاصة أن الجنايات لا تقبل الإستئناف . ثم تقدمت وزارة العدل بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلى مجلس الشعب وكان من أهم الملامح الأساسية في هذا المشروع هو إعادة الأخذ بنظام القاضى الفرد فى الجنايات وقد احال الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الشعب هذا المشروع إلى لجنة قانونية رفيعة المستوى لدراسة هذا المشروع وابداء الراى فية ، وقد رفضت اللجنة بإجماع أراء أعضاءها نظام القاضى الفرد لذات الأسباب التى دعت إلى رفضه فى السابق . محكمة النقض :ـ تختص محكمة النقض بالرقابه على حسن تطبيق القانون وتفسيره ، وتستطيع بما لها من سلطة قانونية العمل على إستقرار المبادئ القانونيه وتوحيدها فى كافة جهات القضاء ، ومقرهامدينة القاهرة وتؤلف من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتجد بها دائرة لنظر المواد الجنائية ،ودائرة لنظر المواد المدنية والتجارية ودائرة أخرى لنظر مواد الأحوال الشخصية والمواد الأخرى ، ويرأس كل دائرة من هذه الدوائر الثلاث رئيس المحكمة أو أحد نوابه ، وتصدر أحكامها من خمسة مستشارين (م3 من قانون السلطة القضائية )0 ويشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه احداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية أو التجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها / وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها . وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية ثمانية أعضاء على الأقل وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته احكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بالغلبية اربعة عشر عضوا على الأقل (43 من قانون السطة القضايئة) . وقد أخذ القانون المصرى بمبدا وحدة محكمة النقض مع نظام تعدد الدوائر وذلك للحيلوله دون تضارب الأحكام ، وتحقيق الاستقرار فى توحيد المبادئ القانونية . وقد نصت المادة 36 مكررا ( بند2) من قانون الحالات واجراءات الطعن بالنقض المعدله بالقانون رقم 74 لسنة 2007 على أنه يكون الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التى لا يجاوز حدها الاقصى عشرين الف جنية أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح فيه من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً وموضوعاً ، ولتقرير إحالة الطعون الأخرى لنظرها بالجلسة أمامها ، وذلك على وجه السرعة ولها فى هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل فى الطعن وتسرى احكام قانون الحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التى تختص بنظرها هذه المحاكم . ومع ذلك فاذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها أن اذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه . وعلى تلك المحاكم الإلتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض ، فاذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالاسباب التى ارتات من اجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض لاعمال ما تقضى به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية .
2. المحاكم الجنائية الخاصة والاستثنائية تمهيد : يعرف القانون المصرى عددا المحاكم الخاصة والاستثنائية التى تخصص فى الفصل فى دعاوى تتعلق بافراد من صنف معين من الناس كمحاكم الاحداث ، أو بجرائم معينة كمحاكم أمن الدولة ، أو جرائم يرتكبها اشخاص تتوافر فيهم صفة معينة كالمحاكم العسكرية . محاكم الأحداث : ومحاكم الأحداث هى محاكم خاصة لمحاكمة الأحداث ، وهم كل من اُتهم فى جريمة ولم يكن قد بلغ من العمر وقت ارتكابها ثمانى عشرة سنه كاملة . وقد أوجب القانون أن تشكل فى مقر كل محافظة محكمة أو أكثر للأحداث ، كما أجاز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث فى غير ذلك من الأماكن تحدد دوائر إختصاصها فى قرار إنشائها ، ويجوز لمحكمة الأحداث عند الإقتضاء أن تنعقد فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التى يودع فيها الحدث (م30/2 من قانون الأحداث ) . وتشكل محكمة الأحداث من قاضى واحد ، ويعاونه خبيران من الاخصائيين احدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً (م28/1 من قانون الأحداث ) ويعين الخبيران بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الضمان الاجتماعى ، وتكون مهمتها بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه ، وتقديم تقرير بذلك إلى المحكمة قبل أن تصدر حكمها (م28/2، 3 من قانون الأحداث ) وتختص محاكم الأحداث بالفصل فى الجرائم التى يتهم فيها الحدث سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة أو مخالفة كما تختص بالنظر فى أمر الحدث عند تعرضه للانحراف . وإذا كان مع الحدث متهم اخر فى ذات الجريمة تزيد سنه على ثمانى عشرة سنه تكون محكمة الأحداث مختصة بنظر الدعوى بالنسبة للحدث وحده (م29 من قانون الأحداث ) ، ويقدم من ساهم معه إلى المحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة . وتتبع أمام محكمة الأحداث فى جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقرره فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك (م 31 من قانون الأحداث ) وتكون الأحكام التى تصدر من محكمة الأحداث قابلة للاستئناف عدا الأحكام التى تصدر بالتوبيخ وبتسليم الحدث لوالدية أو لمن له الولاية عليه . فهذه الأحكام لا يجوز استئنافها إلا لخطا فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات أثر فيه ، ويرفع الإستئناف أمام دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الإبتدائية (م40 من قانون الأحداث ) . والحكمة من تخصيص محاكم للأحداث هى أن تصبح هذه المحاكم قادرة على التعرف على طبيعة المجرم الصغير وأسباب إجرامة ، وبالتالى على تقدير التدبير الذى يلائمه ومراقبة تنفيذه ، ولذلك أخذ المشرع بنظام القاضى الواحد فى محاكم الأحداث عن الجرائم التى تقع منهم بغض النظر عن مدى جسامتها حتى يتخصص فى شئون الأحداث ، كما ادخل المشرع نظام الفحص السابق على الحكم كإجراء من إجراءات المحاكمة أمام محاكم الأحداث ، فاوجب قبل الحكم على المتهم الحدث اعداد دراسة شاملة لظروفه ، وبما فيهاحالته الاجتماعية والبيئة التى نشأ فيها ، عن طريق الاستعانة بخبراء أخصائيين . 3. محاكم أمن الدولة نتناول بالدراسة فيما يلى محاكم أمن الدولة الدائمة بإعتبارها أهم المحاكم الخاصة ، وتبحث بعد ذلك محاكم أمن الدولة (طوارئ) بإعتبارها أهم المحاكم الإستثنائية . أ) محاكم أمن الدولة الدائمة : اًُنشئت محاكم أمن الدولة الدائمة بالقانون رقم 105 لسنة 1980 ولهذه المحاكم سند من الدستور ، فقد نصت المادة السابعة منه على أن " ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها " وهذه المحاكم دائمة ، فهى ليست مرتبطة بظروف استثنائية يمر بها الوطن ، بل أن إنشاءها قد عاصر إنهاء حالة الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1980 . وإختصاص هذه المحاكم محدد سلفا على نحو ثابت بجرائم على سبيل الحصر ، وتنتمى هذه المحاكم إلى القضاء الجنائى العام ، وإن كانت محاكم خاصة ، ذلك لأن أحكامها تقبل الطعن بالطرق المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية وهذه المحاكم نوعان : محاكم أمن الدولة العليا ، ومحاكم أمن الدولة الجزئية . 1. محاكم أمن الدولة العليا توجد هذه المحاكم في دائرة كل محكمة من محاكم الإستئناف وتشكل من ثلاثة من مستشاريها على أن يكون الرئيس بدرجة رئيس محكمة استئناف ، ويجوز أن يضم إلى عضويتها عضوان من ضباط القوات المسلحة القضاء بالقضاء العسكري برتبة عميد على الأقل يصدر بتعيينهما قرار من رئيس الجمهورية . ويقوم بأعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة العليا من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب محكمة الإستئناف .وتنعقد محكمة أمن الدولة العليا في كل مدينة بها محكمة ابتدائية ، وتشمل دائرة إختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الإبتدائية . ويجوز أن تنعقد محكمة أمن الدولة العليا في أى مكان أخر في دائرة إختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة أمن الدولة العليا .
وتختص محكمة أمن الدولة دون غيرها بنظر الجرائم التالية : 1. الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . وهذه الجرائم هى على التوالي الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنايات المضرة بها من جهة الداخل ، والجنايات الخاصة بالمفرقعات ، وجنايات الرشوة ، واختلاس المال العام والعـدوان عليه والغدر . 2. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية ، وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1977 بشأن حماية حرية الوطن والمواطن ، وفى القانون رقم 40 لسنة 1979 لنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 1979 والجرائم المرتبطة بها . 3. الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح أو القرارات المنفذة لهما ، وذلك إذا كانت العقوبة لهذه الجرائم أشد من الحبس . وقد نص الشارع على أن هذه المحاكم تختص بالجرائم السابقة " دون غيرها " وينفى ذلك مشاركة المحاكم العادية لها في هذا الإختصاص وتطبيقا لذلك فانه إذا رفعت الدعوى في شأن إحدى الجرائم السابقة أمام محكمة عادية تعين عليها أن تقضى بعدم إختصاصها بها والوضع بالنسبة لهذه المحاكم يختلف عنه بالنسبة لمحاكم أمن الدولة ( طوارئ) إذ لا تنفرد بالاختصاص فيما نص على إختصاصها به ، وإنما كانت تشاركها في ذلك المحاكم العادية . والأصل أن تختص هذه المحاكم بجنايات / ذلك أنها من حيث تشكيلها وإنشائها في دائرة كل محكمة من محاكم الإستئناف تعد في درجة محكمة الجنايات ، وذلك ما حرص الشارع على تقريره بالنسبة للجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . أما بالنسبة لسائر الجرائم التي تختص بها محاكم أمن الدولة العليا فقد إستعمل الشارع في التعبير عنها لفظ ( الجرائم ) ، مما قد يفيد أنها تختص بها أيا كان نوعها ، ولكن الشارع إشترط لإختصاصها بهذه الجرائم أن تكون العقوبة المقررة لها أشد من الحبس ، ويعنى ذلك أن تكون عقوبة جناية ، مما مؤداه أن يقتصر إختصاص هذه المحاكم على الجنايات المنصوص عليها في القوانين التي أشار الشارع إليها . وقد حدد الشارع إختصاص هذه المحاكم على سبيل الحصر فلا تختص هذه المحاكم بجرائم غير ما نص علية القانون ما لم تكن مرتبطة إذ أن هذه المحاكم تختص بالجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة هو تطبيق لمبدأ عام قرره الشارع في المادة 214/4 من قانون الإجراءات الجنائية وسنده الحرص على تحقيق العدالة بالجمع بين مشروعات إجرامية يفسر بعضها بعضا أمام قاضى واحد فيكون اقدر على الفصل فيها جميعا ، وتطبيقاً للمبدأ أنه " في أحوال الإرتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة ، وإذا كان بعض الجرائم من إختصاص المحاكم العادية وبعضها من إختصاص محاكم خاصة يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير ذلك ، فتطبيق هذا المبدل يقتضى أن تختص المحكمة العادية بالجرائم المرتبطة ولكن الشارع خرج على هذا المبدأ وقرر أن يجتمع الجرائم المرتبطة أمام محكمة أمن الدولة العليا ، غير أنه يشترط لتطبيق هذا الإختصاص الإستثنائي لمحكمة أمن الدولة العليا بالجريمة المرتبطة التي لم تكن من إختصاصها أن تكون الجريمة التي تختص بها هى الجريمة ذات العقوبة الأشد ، أما إذا كانت محكمه أمن الدولة العليا تختص بالجريمة ذات العقوبة الأخف وكانت الجريمة المرتبطة بها ذات العقوبة الأشد من إختصاص المحاكم العادية فإن الجريمتين تجتمعان أمام المحكمة العادية ذلك أن الجريمة المرتبطة تتماسك وتنظم بقوة الارتباط القانوني إلى الجريمة الأصلية وتسير في مجراها وتدور معها في محيط واحد في سائر مراحل الدعوى ، في الإحالة ، والمحاكمة إلى أن يتم الفصل فيهما . وتكون أحكام محكمة أمن الدولة العليا نهائية لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض وإعادة النظر ( م8/1 من القانون رقم 105 لسنة 1980) 2.- محاكم أمن الدولة الجزئية توجد هذه المحكمة في مقر كل محكمة جزئية ، وتشكل من قاض واحد من قضاة المحكمة الإبتدائية التابعة لها المحكمة الجزئية . وهى تختص دون غيرها بنظر الجرائم التي تقع بالمخالفة بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما والتي تخرج من إختصاص محكمة أمن الدولة العليا بالنظر إلى أن العقوبات المقررة لها لا تجاوز عقوبة الحبس ، كما تختص دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1979 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر (م307/2 من القانون رقم 105 لسنة 1980 ) ويقوم بأعمال قلم كتاب محكمة أمن الدولة الجزئية من يندبون لهذا الغرض من قلم كتاب النيابة العامة ( م 6 من القانون رقم 105 لسنة 1980 ) . ويقتصر إختصاص هذه المحكمة على الجنح ، فلا إختصاص لها بالجنايات ولم ينص الشارع على إختصاص محكمة أمن الدولة الجزئية بالجرائم المرتكبة بالجرائم التي تختص بها وتكون أحكام محكمة أمن الدولة الجزئية قابلة للطعن فيها أمام دائرة متخصصة بمحكمة الجنح المستأنفة ، ويجوز الطعن في الأحكام التي تصدرها هذه الدائرة بالنقض وإعادة النظر .
| |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 24/05/2011
| موضوع: رد: مقدمة القانون الف الاول +الثانيه الثلاثاء مايو 24, 2011 4:21 pm | |
| ب- محاكم أمن الدولة طوارئ . ترجع الأصول التاريخية لمحاكم أمن الدولة ( طوارئ) إلى "لمحاكم العسكرية " التي نص عليها القانون رقم 553 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية ، وكانت تشكل من قضاه وضباط من الجيش الذي استبدل بتعبير الأحكام العرفية تعبير حالة الطوارئ واحل محاكم أمن الدولة ( طوارئ ) محل المحاكم العسكرية . وقد ألغى هذا القانون بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ الذي استبدل بتعبير الأحكام العرفية تعبير حالة الطوارئ واحل محاكم أمن الدولة . ومحاكم أمن الدولة طوارئ نوعان : محاكم أمن الدولة طوارئ جزئية ، ومحاكم أمن الدولة عليا ، وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الإبتدائية من أحد قضاة المحكمة . وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الإستئناف من ثلاثة مستشارين . ويجوز لرئيس الجمهورية إستثناء أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل ، وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة ( المادة السابعة من قانون حالة الطوارئ ) ويجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة من الضباط ، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ، ويقوم أحد ضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة ( المادة الثامنة من قانون حالة الطوارئ ) وتختص محاكم أمن الدولة طوارئ بنوعين من الجرائم : 1- الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة . 2- جرائم القانون العام التي يحيلها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامة إلى محاكم أمن الدولة . وتختص دوائر أمن الدولة الجزئية بالجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين . وتختص دوائر أمن الدولة العليا بالجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية ، وتختص كذلك بالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها . ويعتبر قضاء أمن الدولة وفقا لقانون الطوارئ قضاء استثنائياً موقوتاً بحالة الطوارئ فقد اخل الشارع بمبدأ القاضي الطبيعي حين ادخل في تشكيل هذه المحاكم عنصراً غير قضائي . هم ضباط القوات المسلحة ، بل أن الشارع لم يشترط في هؤلاء الضباط أن تكون لهم ثقافة قانونية ، بل أن الشارع أجاز أن تشكل هذه المحاكم من ضباط فقط . وخالف قانون حالة الطوارئ مبدأ الطابع الإلزامي لقواعد الإختصاص القضائي حين *** رئيس الجمهورية أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام ، بالإضافة إلى ما ينطوي عليه ذلك من حرمان المتهم من قاضيه الطبيعي ، وإخضاعه لاختصاص قضاء لم يكن مختصاً وقت إرتكاب جريمته . وقد اخل قانون حالة الطوارئ " بمبدأ الفصل بين السلطات حين *** رئيس الجمهورية اختصاصات قضائية ، فخالف بذلك نصوص الدستور التي لم تخول رئيس الجمهورية أي إختصاص قضائي ( المواد 73 ، 137 ، 154 ) وخالف نصوصه التي حصرت السلطة القضائية في المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وبعد ذلك أيضا انتهاكا صارخا ( للمادة 166 من الدستور ) التي نصت على أن ( القضاة مستقلون ) لا سلطان عليهم في قضائهم بغير القانون ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شئون العدالة . ويتضح الطابع الاستثنائي لمحاكم أمن الدولة ( طوارئ ) في تقرير قانون حالة الطوارئ أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة منها ( المادة 11 ) مما يعنى عدم خضوعها لرقابة محكمة النقض الأمر الذي يخل بوجه القضاء الجنائي المصري " ويحرم الخاضعين لهذه المحاكم من الضمانات التي ترتبط بما تقرره محكمة النقض من ضوابط للتطبيق القضائي من شانها كفالة المساواة بين المواطنين أمام القضاء .
4- المحاكم العسكرية جهات القضاء العسكري : حدد القانون رقم 25 لسنة 1966 جهات القضاء العسكري وتتمثل في النيابة العامة العسكرية والمحاكم العسكرية . 1- النيابة العامة العسكرية : وتختص النيابة العسكرية بالوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاء الإحالة في القانون العام ( المادة 28) كما تختص برفع الدعاوى الداخلة في إختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون (المادة 30) 2- المحاكم العسكرية والمحاكم العسكرية ثلاث أ- المحكمة العسكرية العليا : وتشكل من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على إلا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية ، وكاتب للجلسة ( المادة 44 ) ب- المحكمة العسكرية المركزية سلطة العليا : وتشكل من قاضى منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية ، وكاتب جلسه ( المادة 45) . ج- المحكمة العسكرية المركزية: وتشكل من قاضى منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية ، وكاتب جلسة ( المادة 46 ) يخضع للقضاء العسكري الفئات الآتية : 1- العسكريون : يخضع العسكريون للقضاء العسكري في الجرائم العسكرية البحتة ( المادة الرابعة ) كما أنهم يخضعوا للقضاء العسكري في جرائم القانون العام في حالتين : الأولى : الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظيفتهم ( المادة 7/1) . الثانية : الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون . 2- المدنيون الملحقون بالعسكريين : ويقصد بهؤلاء كل مدنى يعمل في وزارة الدفاع أو في خدمة القوات المسلحة على أي وجه كان ( المادة الرابعة ) ويسرى على هؤلاء قانون الأحكام العسكرية إذا ارتكبوا الجريمة أثناء الخدمة في الميدان ، أما إذا وقعت الجرائم خارج هذه الخدمة فيسرى عليهم القانون العام ويأخذوا حكم المدنيين . 3- المدنيون : الأصل بالنسبة لهؤلاء هو خضوعهم للقضاء العادي ، إلا أن قانون الأحكام العسكرية أخضعهم للقضاء العسكري في الأحوال التالية : أ- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة . ب- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة ( المادة الخامسة ) من قانون الأحكام العسكرية المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 . ج- الجرائم المنصوص عليها في الباب الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العام التي تحال إلى القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية ( المادة 6 ) د- الجرائم التي تقع ضد أحد العسكريين أو الملحقين بهم . وذلك متى وقعت الجريمة بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم ( المادة 7/1) | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 24/05/2011
| |
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 24/05/2011
| موضوع: رد: مقدمة القانون الف الاول +الثانيه الثلاثاء مايو 24, 2011 4:23 pm | |
| الفصل الثاني دور الأقلام الجنائية فى مرحلة التحقيق " الذى تتولاه النيابة العامة " تكون التحقيقات الإبتدائية موضوع مناقشة الخصوم دائماً سواء أثناء إتخاذها أو بعد طرح الدعوى على القضاء ، ولذا يجب تدوينها ليستطيع من يشاء أن يحتج بما يجرى خلالها ويستنبط ما يتراءى له من نتائج . فهى المرجع لكل من أراد الاعتماد عليها . ولم ينص المشرع صراحة على قاعدة تدوين التحقيق إلا أنها تستخلص من بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية . فأوجبت المادة 73 منه أن يستطحب المحقق فى جميع إجراءاته كاتبا يوقع معه المحاضر – كما أوجبت المادة 113 منه على تصديق المحقق والكاتب على كل تصحيح أو شطب – وأوجبت المادة 114 منه على وضع إمضاء المحقق والكاتب على كل صفحه أولا بأول . وهذا ما سوف نتعرض له فى دراستنا فى المباحث التالية . المبحث الأول سكرتير التحقيق - دوره - أهميته- جزاء عدم وجوده أولاً : تدوين التحقيق بمعرفة كاتب مختص : تدوين التحقق أمر لازم حتى يكون حجه على الكافة ، وتكون إجراءاته أساساً صالحاً لما قد يبنى عليها من نتائج . إذ أنه لا محل للاعتماد على ذاكره المحقق التى لا بد وأن تخونه خصوصاً بعد فترة من الزمن . وينبغي أن يجرى تدوين التحقيق بمعرفة كاتب مختص ولا يغنى عن تدوينه بخط يد المحقق ، وفى ذلك يختلف محضر التحقيق عن محضر الاستدلال الذى يحرره بحسب الأصل نفسه مأمور الضبط القضائي . لذا اوجب القانون على المحقق أن يصطحب معه دائما كاتباً من كتاب النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال ، ويوقع معه على المحاضر، كما أوجب حفظها مع الأوامر وباقي الأوراق فى قلم كتاب النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال . وحضور كاتب للتدوين أمر لازم فى جميع إجراءات التحقيق التى تستلزم تحرير محاضر ، سواء كانت سماع شهود أو معاينة أو إستجواب ، وذلك حتى يتفرغ المحقق للعمل الفنى وحده . فضلاً عن أن فى ذلك ضماناً لدقه التدوين وصحته ، ويجوز ندب غير كاتب التحقيق المختص فى حالة الضرورة – وتقديرها متروك لسلطة التحقيق تحت أشراف محكمة الموضوع . وكذلك إذا أستشعر المحقق حرجا من الاستعانة بالكاتب المختص على فطنه المساس بحسن سير التحقيق أو الإضرار بمصلحة العدالة على أية صورة من الصور . ويترتب على عدم حضور الكاتب بطلان الإجراء بطلانا نسبياً فيسقط الحق فى التمسك به إذا لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع . ويلاحظ أن ما قد لا يصح بوصفة إجراء تحقيق لعدم حضور الكاتب مع عضو النيابة قد يصح بوصفه استدلالا ، لمحضر معاينه أو سماع أقوال المتهم أو شاهد من الشهود ، يحرره وكيل النيابة بنفسه ودون أية استغاثة بالكاتب المختص . المبحث الثاني إمساك دفتر حصر التحقيقات، وتحديث بياناته أول بأول تعتبر دفاتر حصر التحقيقات المرجع الأول فى تعرف خطوات كل قضية وسجل لحصر القضايا وأنواعها وبيان ما حكم فيه منها وتاريخ الحكم فيها . لذلك فإن هذه الدفاتر مخصصة لحصر وضبط القضايا المتداولة بالجلسات ولاستخراج الكشوف وبيان ساعة فتح وقفل الجلسات واسم هيئة المحكمة وتوقيع الأستاذ رئيس المحكمة . ويجب على سكرتير الجلسة كتابة أسمه بخط واضح فى كل جلسة بيومية الجلسات وأن يرصد بيانا فى نهاية كل جلسة بما قدم من قضايا لهذه الجلسة وما حكم فيه وما تأجل تفصيلاً وذلك بخلاف الكشف الشهري الذى يستخرج شهرياً بهذه البيانات . كما يجب عليه أن يثبت وقت افتتاح الجلسة على وجه التحديد فى محضر أول قضية يبدأ القاضي نظرها . كما تقيد بيومية الجلسات جميع القضايا المتداولة سواء ما كان منها بالمرافعة وما هو محال إلى التحقيق أو ما يكون محجوزا للقرار أو الحكم وذلك بالجلسات المحدد لها وأن يوضح بها رقم كل قضية وسنتها وأسم أول مدع أو مستأنف أو متظلم وأسم أول مدعى عليه أو مستأنف عليه أو متظلم ضده . المبحث الثالث كيفية تحرير المحضر وبياناته الجوهرية وتوقيعه تكون التحقيقات الإبتدائية موضوع مناقشة الخصوم دائما سواء إبان اتخاذها أو بعد طرح الدعوى على القضاء – ولذا يجب تدوينها ليستطيع مكن يشاء أن يحتج بما يجرى خلالها ويستنبط ما يتراءى له من نتائج فهى المرجع لكل من يريد الاعتماد عليه . فيجب تحرير محاضر التحقيق بمعرفة كاتب من موظفي القلم الجنائي بالنيابة المختصة الذى عليه أن يتحرى الدقة والوضوح والنظافة فى تدوين المحضر . ويعنون محضر التحقيق ببيان النيابة التى تقوم به ويصدر بتاريخ اليوم والساعة ومكان التحقيق واسم المحقق ووظيفته واسم النيابة التى يعمل فيها أصلا واسم النيابة التى هو منتدب لها إذا كان منتدبا واسم كاتب التحقيق سواء أكان من كتاب النيابة أو أخر ندبه المحقق بعد حلف اليمين ثم يذكر نص بلاغ الحادث وتاريخ وساعة وصوله إلى عضو النيابة ووقت قيام الأخير للتحقيق . كما يحرر محضر التحقيق بخط واضح بغير كشط أو شطب أو تحشير وترقيم صفحاته بأرقام متتابعة ويوقع كل من المحقق والكاتب بإمضائه بعد الانتهاء من سماع أقوال كل شاهد أو متهم وبعد تلاوتها عليه وأقواله بأنه مصر عليها وتوقيعه بنهايتها فإذا أمتنع الشاهد أو المتهم عن وضع إمضائه أو ختمه أو لم يمكنه ذلك تعين إثباته فى المحضر مع بيان الأسباب الذى يبديها ويضع الكاتب إمضاء مع عضو النيابة على جميع صحف المحضر وعلى كل تصحيح أول بأول فإذا كان التصحيح أو الشطب أو التخريج خاصًا بأقوال شاهد أو متهم يعتمد بتوقيعه عليه معهما . كما يجب أن يثبت بالمحضر اسم المتهم واسم الشهرة أن وجد وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة وجهة الميلاد والمحافظة التى تقع فيها والجنسية من واقع البطاقات الشخصية والعائلية وجوازات السفر أو اى مستند رسمي أخر كما يدون اسم الشاهد ولقبه وصناعته وسكنه وعلاقته بالمتهم ويدون دائماً الرقم المطبوع للبطاقة والرمز المقترن به قرين الرقم المسلسل المعطى للبطاقة من جهة صدورها وتثبت أسماء من سمعت أقوالهم بهوامش المحاضر قرين بداية أقوال كل منهم مع التنويه بما إذا كان شاهد إثبات أو شاهد نفـــى أو متهما . يجب أن تثبت الأسئلة التى توجه للمتهمين والشهود وكذلك الإجابة عنها فى محضر التحقيق كاملة دون اقتضاب أو حذف أو تنقيح وذلك تحت إشراف المحقق . يجب أن يثبت بالتفصيل أسماء المدعين بالحق المدني صفتهم فى الدعوى وقيمة المبالغ المدعى بها والمحل الذى يتخذه خصوم الادعاء المدني فى البلدة التى بها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق إذا لم يكونوا مقيمين فيها . يجب على عضو النيابة المحقق أن يتحقق من أن كاتب التحقيق قد بادر إلى إخطار الخصوم باليوم المحدد للتحقيق ومكانه وأنه قام بإعلان الشهود المطلوبين . ويدون بهامش حضر التحقيق قرين قرارات التأجيل ما تم نحو تنفيذها مع إيضاح تاريخ ورقم الكتاب الذى نفذ بموجبه القرار ، ويراعى دائما أن يكون القرارات بكتب من أصل وصورة ويحتفظ بالصورة فى القضية . والأصل فى المحضر أن يكون صورة صادقة لما يتم من إجراءات ، بمعنى أن يعتبر عمل الكاتب بمثابة المسجل لكل ما يدور فى مكان التحقيق ، وهذا ما تقضى به القواعد العامة ، ولكن هل يتيسر إعمالها من الناحية العملية . فكثيراً ما يستمع المحقق إلى مجمل أقوال الشخص الماثل أمامه – سواء أكان شاهداً أو متهما – ليحيط علما بالواقعة ثم يبدأ فى إثبات أقواله . وليس ثمة ما يمنع من هذا ما دام ما دون بعد ذلك يتضمن فعلا ما صدر من الشخص من أقوال ، بمعنى أن لا يغفل المحقق بعض الأقوال التى سمعها . ومن أدق المسائل تعرف اللغة التى يجرى بها إثبات التحقيق ، بمعنى هل يجرى الإثبات باللغة العربية أم باللغة العامية ، وهل يجوز تغيير الأسلوب الذى أدلى به الفرد أمام المحقق . والإجابة على هذا السؤال يسيرة مكن تعرف حكمه تدوين التحقيق ، وهى تقدير أقوال من سمعت معلوماتهم أمام المحقق وقد يكون للهجة أو الأسلوب الذى قيل معان معينه تختلف عن المعاني التى تستفاد من اللغة العربية إذا وضع القول بها لاسيما أن هناك من الألفاظ الواحدة ذات المدلول المتعدد وفقا لاختلاف اللهجات والتقاليد من مكان إلى أخر . وهذا يؤدى إلى القول بوجوب إثبات كل قول على الصورة التى قيل بها . على أنه إذا كان الشخص الذى يسأله المحقق لا يعرف اللغة العربية فانه يجوز للمحقق أن يستعين عند الضرورة – إن لم يستطع هو بنفسه – بمترجم يحلف اليمين على أداء عمله بالذمة والصدق وحينئذ تثبت الأسئلة والإجابة عليها بالغة العربية . التوقيع على المحاضر : يوجب القانون على المحقق أن يوقع على المحاضر ، وكذلك الحال بالنسبة إلى الكاتب ، ويجب أن يتم التوقيع على كل صفحه من صفحات التحقيق هذا فضلا عن نهاية المحضر وذلك إبعاداً لأية شبهة فى مظنة التزوير . على أنه بالنسبة إلى الكاتب يكفى توقيعه مع المحقق فى نهاية المحضر ، لأن الثقة القائمة بالمحضر مستمدة من توقيع عضو النيابة . المبحث الرابع دور النيابة العامة فى التحقيقات المكتبية أو المعاينات بمكان الحادث وإجراءات التحقيق التى تباشرها النيابة على نوعين : · أولهما : خاص بجمع الأدلة . · وثانيهما : يتعلق بالاحتياط ضد شخص المتهم للتمكن من التحقيق معه أو لمنعه من الفرار . إجراءات جمع الأدلة إجراءات جمع الأدلة التى أوردها قانون الإجراءات هى : § المطلب الأول :الانتقال والمعاينة . § المطلب الثاني : ندب الخبراء . § المطلب الثالث :التفتيش . § المطلب الرابع : ضبط الأشياء والتصرف فيهــــــــا . § المطلب الخامس : سماع الشهود . § المطلب السادس : سؤال المتهم . § المطلب السابع : الإستجواب والمواجهة . وإجراءات جمع الأدلة التى أوردها قانون الإجراءات الجنائية لم ترد على سبيل الحصر ، لأن للمحقق أن يستعين بأية وسيلة مشروعة مفيدة فى الإثبات لا تنال من حريات الأفراد ولا حرمه مساكنهم وإسرارهم ، ولو لم يرد لها ذكر فى القانون مثل عملية العرض القانوني للاستعراف على الشخص أو الاستعانة بالبصمات أو الكلاب . وللمحقق أن يرتب جمع الأدلة بالترتيب الذى قد يراه أكثر ملائمة لطبيعة الجريمة ولظروفها الخاصة . فله أن يبدأ تحقيقه بسماع الشهود – وهو ما يحصل عادة – إنما له أن يبدأ بالمعاينة إذا خشي على نتيجتها من فوات الوقت أو بالتفتيش إذا خشي سرعة إخفاء أدلة الجريمة ، أو بندب أحد الخبراء ، أو باستجواب المتهم إذا كان معترفاً ويخشي أن يعدل عن اعترافه ، وهكذا دون أن يقيده أي قيد غير ما يمليه عليه حسن التصرف وإتقان فن التحقيق وهو يتطلب دائما المبادرة إلى الدليل قبل أن تمتد إلية يد العبث أو التظليل . الانتقال والمعاينة الانتقال إلى محل الواقعة من أهم إجراءات جمع الأدلة ، فهو لازم لمعاينه " حالة الأمكنة والأشياء والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته " على حد تعبير المادة 90 إجراءات . وتستحسن المبادرة إليه قبل أن تزول أثار الجريمة أو تتغير معالم المكان . وكثيراً ما يكون الانتقال مصحوباً بالتفتيش وضبط الأشياء ، كما قد ييسر للمحقق سماع الشهود دفعة واحدة قبل ان يخضعوا لشتى المؤثرات الخارجية ومطابقة أقوالهم على معالم المكان وأثار الجريمة . وقد تتيح المعاينة فرصة إستجواب المتهم متى أمكن الإستجواب طبقا للقانون وبحضور محامية إذا كانت الواقعة جناية ، ومواجهته بالأدلة المادية فى مكان الحادث إذا كان حاضراً وإذا كان المتهم غائباً فيمكن إجراء المعاينة فى غيبته دون بطلان . وتقدير وجوب الانتقال من عدم وجوبه أمر متروك للمحقق ( م90 إجراءات ) وقد أوجبت المادة ( 31/2 إجراءات ) على مأمور الضبط إخطار النيابة فورا بانتقاله فى الجرائم المتلبس بها وجرى العمل على قصر الإخطار على الجنايات والجنح الهامة فحسب لتقرر النيابة ما إذا كان هناك وجه لانتقالها أم لا . كما أوجبت نفس الفقرة على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورا إلى محل الواقعة وقد يترتب على عدم الإخطار أو عدم الانتقال مسئولية إدارية على المخالف / لكن لا يترتب على أيهما بطلان ما . الاستجواب والمواجهة : الاستجواب والمواجهة من إجراءات التحقيق دائما – بعكس سؤال المتهم الذى يصح ان يجرى بمعرفة سلطة الاستدلال ، وسوف ندرس فى هذا الموضوع ( ماهية الاستجواب والمواجهة ) ثم نبين الضمانات التى رسمها القانون بالنسبة لهما إذا كانت الواقعة جناية – وهما دعوة المحامى للحضور وتمكينه من الإطلاع على الأوراق . ماهية الإستجواب والمواجهة استجواب المتهم غير سؤاله لأنه يتطلب فضلا عن توجيه التهمة إليه مواجهته بالأدلة المختلفة القائمة قبله ، ومناقشته تفصيلية كى يفندها ان كان مذكرا التهمة ، أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف . ووظيفة الإستجواب الأولى فى التحقيق الابتدائي هى الاستعانة به فى جمع الأدلة إذ قد يؤثر المتهم الاعتراف مختاراً أو قد يصدر منه أقوال تتخذ دليلاً ضده وقد يعطيه الإستجواب فرصة ليساعد العدالة من جانبه بالعمل على تفنيد الشبهات القائمة ضده إذا كان بريئا وربما على الوصول إلى الفاعل الحقيقي ولذلك يجب أن يحظى الإستجواب بعناية خاصة عن طريق توفير الضمانات التى تكفل للمتهم حرية فى الكلام بعد تبصر فيه أما فى مرحلة المحاكمة فلا يجوز الإستجواب أصلا إلا إذا قبله المتهم هو ومحامية إن وجد . ( م 274 إجراءات ) . وإذا كان الأصل هو جواز إستجواب المتهم فى التحقيق الابتدائي ، ولكن له رفض الإجابة على ما قد يوجه إليه من أسئلة ، ولا يجوز أن يعد امتناعه هذه قرينه ضده ، وإذا تكلم المتهم فإنما ليبدى دفاعه ، ومن حقه ، ودون غيره ، أن يختار الوقت والطريقة التى يبدى بها هذا الدفاع فلا يصح أن يتخذ من امتناع المتهم عن الإجابة قرينه على ثبوت التهمة . والمشرع الإجرائي يوجب إستجواب المتهم أحيانا أثناء التحقيق الابتدائي فى أحوال معينه ولا يبيحه فحسب ، وأوجب سماع أقواله بعد القبض عليه (م131اجراءات )، ولو كان القبض بمعرفة مأمور الضبط القضائي بمقتضى سلطته وبعد تحويله للنيابة (م36 إجراءات ) واوجب إستجوابه عند حبسه احتياطيا (م134إجراءات ) ، ثم أوجب سماع أقواله فحسب عند مد حبسه (م142إجراءات ) أما فيما عدا حالة حبس المتهم احتياطيا فلا نجد فى نصوص التشريع الإجرائي ما يبرر القول بوجوب الإستجواب بطريقة حتمية ، لأنه وسيلة لجمع الأدلة بحسب الأصل لا وسيلة دفاع ، ومن ثم نرى أنه يعد أمراً جوازياً كما هى الحال فى جميع إجراءات جمع الأدلة التى ترك القانون تقدير اتخاذها لسلطة التحقيق . إنما قد يكون لعدم الإستجواب أثره لدى محكمة الموضوع عند تقدير الأدلة القائمة قبل المتهم والتى لم يواجه بها . وما دام لم يحصل تعرض للمتهم فى شخصه بالحبس الإحتياطي فالإستجواب لا يعد ضمانا له بتقدير ما يعد خطراً يتهدده بالانزلاق إلى الاعتراف فإذا رأت سلطة التحقيق إجراءه – وهو الأمر المألوف الذى يستحسن أن يحصل كلما أمكن ذلك – فعندئذ يتدخل القانون ليحيط المتهم بالضمانات المطلوبة درءا لاحتمال إساءة إستعمال المحقق لهذا الإجراء ، ولاحتمال الطعن على كيفية إجرائه أما إذا لم تر ذلك فلا سند من تشريعنا ولا من طبيعة الإجراء نفسه للقول بإيجابه حتما وببطلان التحقيق الخالي منه . ولا يجوز عند إستجواب المتهم تحليفه اليمين وإلا كان الإستجواب باطلاً . المواجهة : مواجهة المتهم بغيره هى وضعه وجها لوجه إزاء متهم أخر أو شاهد أو أكثر كي يسمع بنفسه ما قد يصدر منهم من أقوال فى صدد ما أدلوا به من معلومات متعلقة بواقعة أو أكثر فيتولى الإجابة تأييداً أو تفنيداً . والمواجهة تشبه الإستجواب فى أنها تتضمن معنى المواجهة بدليل أو أدلة قائمة قبله لكنها تختلف عنه لأنها مقصورة على دليل واحد أو أكثر فحسب ، وبالنسبة لواقعة معينة أو أكثر . والمواجهة قد تدفع المتهم إلى الاعتراف أو إلى تقرير ما ليس فى صالحه – أن صدقا أو كذبا – لذا أحاطها القانون بنفس الضمانات التى أحاط بها الإستجواب . ومجرد حضور المتهم أثناء سماع شاهد أو متهم أخر غيره لا يعد مواجهة حتى لو سأله المحقق عما إذا كانت لديه ملاحظات على أقوال هذا الأخير ، ما دام ذلك فى حدود الاستفهام الإجمالي ، دون ما استرسال فى المجابهة بالأدلة ومناقشته فيها وإلا لأصبح الأمر استجوابًا صريحا ، وفى الواقع لا توجد حدود فاصلة بين الأمرين ، ولعل هذا هو الاعتبار الذى حدا بالتشريع إلى الجمع بينهما فى ضمانات مشتركة . المبحث الخامس حفظ أسرار التحقيق وعدم إفشائها – وجزاء مخالفة ذلك طبقا للمادة 75 إجراءات " تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الإسرار ويجب على قضاة التحقيق وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم من كتاب وخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها ومن يخالف ذلك يعاقب طبقاً للمادة 310 من قانون العقوبات . وهذه السرية مقصورة على من لم يكن طرفا فى الدعوى أما الأطراف فيجرى التحقيق فى مواجهتهم ، كما يجوز لهم الإطلاع عليه . وجريمة إفشاء أسرار التحقيق يؤخذ بها الموظفون القائمون بالتحقيق المتصلون به ، أو أولئك الذين يحضرونه بسبب وظيفتهم فخرج عن نطاقها الخصوم أو الشهود لو افشوا ما وصل إلى علمهم من إجراءات التحقيق والنتائج التى قد تسفر عنها . التحقيق علني للخصوم أوجب القانون أن يجرى التحقيق فى مواجهة من يريد الحضور من الخصوم ، وهم المتهم والمجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها وتعتبر النيابة فيما يتعلق بالتحقيق الذى يجريه قاضى التحقيق ومن فى حكمه ، ضمن الخصوم الذين يحق لهم حضوره (م77إجراءات ) ولهذا الاعتبار أوجب إعلان الخصوم باليوم الذى يباشر فيه المحقق إجراءات التحقيق وبمكانها (م78 إجراءات ) كما اوجب على كل من المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له محلا فى البلدة الكائن فيها مركز المحكمة التى يجرى فيها التحقيق إذا لم يكن مقيما فيها ، وإلا فيجرى إعلانه فى قلم الكتاب (م79إجراءات) . واستثناء ما تقدم سمح القانون للمحقق أن يقرر سرية التحقيق حتى عن الخصوم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة ، وبمجرد انتقاء تلك الضرورة يبيح لهم الإطلاع على التحقيق (م77/1 إجراءات ) . كما أباح له فى حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق فى غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالإطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات (م77/2 إجراءات ) . وإجراء التحقيق أو جزء منه فى غيبه الخصوم رهن بتوافر الاستعجال أو بضرورة السرية لإظهار الحقيقة ، وبشرط أن تنتهي حتما بمجرد زوال سببها وإلا كانت الإجراءات التالية باطله . ويجوز أن تمتد السرية إلى نهاية التحقيق إذا ظلت أسبابها قائمة ، كما يجوز أن تكون مقصورة على بعض الإجراءات أو بعض الخصوم فقط طبقاً لما يقدره المحقق من مصلحة التحقيق . ولا يجوز منع المحامى من الحضور مع موكله بحجة السرية لا سبب كان المنع لأن الخصم ومحامية يعتبران فى الدعوى شخصا واحدا فى التحقيق الابتدائي والمحاكمة فإذا قيل بالسرية لأحدهما وجب القول بها لأخر دون أية تفرقة . هذا وقد نصت المادة 125/2 إجراءات على أنه " فى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق " وهذه الفقرة ولو أنها واردة فى خصوص الإستجواب إلا أن حكمها يقرر قاعدة عامة على إجراءات التحقيق الابتدائي بوجه عام خصوصاً منها تلك الماسة بحرمة الشخص أو المسكن ولأي من الخصوم أو محاميهم فضلا عن ذلك حق الإطلاع على التحقيق الابتدائي أول بأول ، ما لم تقرر سرية التحقيق وتتوافر مبرراتها الحقيقية . وبالنسبة للمعاينة ، يحسن ترك تقدير سريتها للمحقق شانها فى ذلك شأن إجراءات التحقيق الأخرى . إذ قد يحسن فى أحوال خاصة منع المتهم من حضور المعاينة فى حضور المجني عليه والشهود درءا لاحتمال تأثيره فيهم أو لاحتمال الاعتداء عليه . أما التفتيش فينبغي دائما التقيد فيه بقيد المادة 92 إزاء نصها الصريح ولانتقاء الإعتبارات الأنفة الذكر . فلا يجوز تفتيش منزل المتهم بغير حضوره هو أو من ينيبه عنه وتفتيش منزل غير المتهم بغير حضوره هو أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك حتى ولو تقررت السرية بالنسبة لكافة إجراءات التحقيق ، وذلك تطبيقاً للقاعدة العامة التى وضعتها المادة 92 إجراءات . هذا فضلا عن أوجه المصلحة غير ظاهر فى عدم التقيد بهذا القيد فى التفتيش . المبحث السادس إثبات الحضور – واستيفاء الدمغات – وتدوين أقوال المستجوبين بكل دقه أولاً : إثبات الحضور يتطلب إجراء التحقيق فى غالب الأحيان حضور المتهم شخصيا كما قد يخشى من هربه أو اتصاله بالشهود أو أن تمتد يده إلى العبث بالأدلة أيا كان نوعها لذلك *** القانون للنيابة – ولسلطة التحقيق بصفه عامة – أن تتخذ فى حقه إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية : المطلب الأول : الأمر بالحضور . المطلب الثاني : الأمر بالقبض أو القبض والإحضار . المطلب الثالث : الحبس الإحتياطي . المطلب الأول الأمر بالحضور . للمحقق فى جميع الأحوال أن يكلف المتهم بالحضور بمقتضى أمر يصدره ( م 126 إجراءات ) وهو مجرد دعوة للمتهم بان يحضر فى مكان وزمان معينين ، وهى غير ملزمه له ولا تجيز لمن يحملها الحق فى تنفيذها بالقوة ، لأن للمتهم الخيار التام لأن يلبيها أو يرفض تلبيتها ، فهي كدعوة الشاهد للحضور لسماع أقواله . لكن إذا تخلف المتهم عن الحضور بعد تكليفه قانونا دون عذر مقبول ، جاز إصدار الأمر بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الإحتياطي ( م130 إجراءات ) . والأمر بالحضور ويطلق عليه أحيانا التكليف بالحضور جائز فى جميع الجرائم وينبغي أن يشمل – شأن كل أمر يصدره المحقق ويمس شخص المتهم – على أسم المتهم ولقبه وصناعته ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إلية وتاريخ الأمر وإمضاء من أصدره والختم الرسمي ، فضلاً عن وجوب اشتماله على ميعاد معين ( م127/2،1 إجراءات ). وهو يعلن إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة وتسلم للمتهم صورة منه (م128 إجراءات ) ، ويكون نافذاً فى جميع أراضى الجمهورية . المطلب الثاني الأمر بالقبض أو القبض والإحضار . إذا كان المتهم حاضرا جاز للمحقق أن يصدر أمر بالقبض عليه ، أما إذا كان غائباً فله أن يصدر امرأ بالقبض عليه وإحضاره ، والأمر بالقبض أو بالقبض والإحضار لا يجوز أن يصدر إلا فى الأحوال الآتية : 1. إذا كان المتهم يجوز حبسه احتياطياً . 2. إذا لم يحضر بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول . 3. إذا خيف هربه . 4. إذا لم يكن له محل أقامه معروف . 5. إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس . والأمر بالقبض والإحضار لا يختلف فى غايته عن الأمر بالحضور لأنه يهدف مثله إلى حضور المتهم الغائب أمام المحقق ، إلا أنه يشتمل فضلاً عنه على تكليف رجال السلطة بالقبض على المتهم وإحضاره إذا رفض الحضور طوعا فى الحال (م126/1 إجراءات ) وهو يشبه الحبس الإحتياطي فى أنه مثله إجراء ماس بحرية المتهم الشخصية ، والفرق بينهما هو فى مدة الحجز فحسب ., لذا فالأصل فيه أنه لا يجوز إلا إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها الحبس الإحتياطي ، وأما الأحوال الأربعة الأخرى فهي إستثناء من هذا الأصل . ويعد الأمر بالقبض والإحضار فى موضع وسط بين الأمر بالحضور من جانب ، والحبس الإحتياطي من جانب أخر ، من حيث أنه أكثر من الأول خطورة وتقيداً لحرية المتهم واقل من الثاني . وهو يجوز فى الجنايات والجنح إذا توافرت شروطه ، ولا يجوز فى المخالفات . ويجب سماع أقوال المتهم المقبوض عليه فوراً وإذا تعذر ذلك يودع فى السجن إلى حين سماعها ، ويجب إلا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت وجب عل مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة (م131إجراءات ) ، وعليها أن تسمع أقواله . وبعد ذلك تخلى سبيله أو تأمر بحبسه احتياطياً فى الأحوال التي يجوز فيها ذلك . ويشترط فى الأمر بالقبض والإحضار أن يشتمل على البيانات العامة التي تتضمنها الأوامر القضائية التي تصدرها سلطة التحقيق على نحو ما تضمنه المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية ، فضلا عن تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعا فى الحال . هذا وقد نصت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه فى الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يرى من *** إجراءه على المقبوض عليه صحيحاً أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعمومية الصيغة التي ورد بها النص . لما كان البادي مما أثبته الحكم أن القبض على الطاعن قد وقع صحيحاً فإن تفتيشه بمعرفة الضابط قبل إيداعه سجن مركز الشرطة تمهيداً لتقديمه لسلطة التحقيق يكون صحيحاً أيضا وكذلك فإن بطلان القبض لعدم مشروعيته يبنى عليه التعويل فى الإدانة على أي دليل يكون مترتباً عليه أو مستمداً منه . فضلا عن وجوب الإفراج عن المتهم فورا . وكذلك الشأن عند مرور أكثر من المدة المطلوبة وهى مدة الإيداع المؤقت فى الحبس فيترتب عليه بطلان القبض التالي لهذه الفترة ومن باب أولى الحبس الإحتياطي ، وما قد يسفر عنه القبض من أدله ولو كانت مستمدة من التلبس أو الاعتراف . ولا يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإحضار وأوامر الحبس بعد مضى ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمد لمدة أخرى (م139/2 ،201/2 إجراءات ) المطلب الثالث الحبس الإحتياطي . حبس المتهم احتياطيا أجراء شاذ وخطير ،ويمثل عقوبة مقنعه ومعجلة لمساسه بالحرية الشخصية للمتهم ، إذا أن الأصل هو إلا تسلب حرية الإنسان إلا تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ إعمالا للمادة 67 من الدستور ، لكن قد تقتضيه مع ذلك مصلحة التحقيق منعا لتأثير المتهم فى الشهود وعدا أو وعيداً ، أو العبث بالأدلة أو درءا لاحتمال هروبه من الحكم الذي قد يصدر ضده ، باعتبار أن الحبس الإحتياطي كأحد أوامر التحقيق التي تستهدف تامين الأدلة من العبث بها إذا بقى حراً . وإذا كانت القاعدة الأصولية تقضى بأن الضرورة تقدر بقدرها ، وإن القاعدة هي عدم مسئولية الدولة عن أضرار الحبس الإحتياطي ، فأنه يجب أن يكون الحبس الإحتياطي مقروناً بالضمانات التي أملته حتى لا يتعارض مع طريق البراءة ويتعين بالتالي الإفراج عن المتهم إذا زالت مبررات الحبس الإحتياطي . فالكفالة المالية لها وظيفة الحبس الإحتياطي ، خاصة وأنه لم يقصد به تحقيق وظائف العقوبة ، بل نبالغ إذا قلنا أن الضمان المالي يفضل الحبس الإحتياطي ، لأنه أجراء غير مكلف للدولة . ثانياً : استيفاء الدمغات نص قانون المحاماة على وجوب لصق تمغة – المحاماة بمعرفة السادة المحامين – بواسطة أقلام كتاب النيابيات والمحاكم على اختلاف أنواعها ..... وأن لا تقبل هذه الجهات حضور المحامى ولا تقبل أوراقا منه إلا إذا سدد الدمغة أولا . وإذا تعدد المحامون تعددت الدمغة . فيجب على المحامى أن يسدد رسم دمغة المحاماة عند الحضور أمام النيابة ما لم يكن قد سددها فى الدعوى ذاتها قبل ذلك وإذا تعدد المحامون فى الدعوى الواحدة تعددت الدمغة . وعلى كاتب الجلسة عدم الاكتفاء بذكر ما يدل على أن المحامى وعد بسداد الدمغة فى جلسه قادمة .... بل عليه أن يحصلها بلصق ما يوازى قيمتها من طوابع الدمغة .. فإن لم يفعل واثبت حضور المحامى اعتبر هذا دليلا على سدادها ويكون فى هذه الحالة مسئولا شخصيا عن توريد الدمغة إن لم يكن قد وردت مع تكليف أقلام مراجعة الرسوم بملاحظة استيفاء دمغه المحاماة عند مراجعة رسوم العرائض ورسوم القضايا المحكوم فيها والتأكد من تنفيذ هذه التعليمات – وتكليف المفتشين الإداريين بدورهم بمراقبة ذلك . ثالثاً : تدوين أقوال المستجوبين بكل دقة وموضوعية . تقضى القواعد العامة فى الإجراءات الجنائية بوجوب تدوين التحقيق باعتباره ضمانا للخصوم ، فيستطيع كل منهم الرجوع إلى ما جرى فيه ليبنى دفاعه على أساسة ونحن هنا نتكلم على التدوين من الناحية العملية ، ويقتصر على الإجراءات الأولية باعتبار أن باقي الإجراءات المتعلقة بالتحقيق يجرى إثباتها على حقيقتها . 1. وجود كاتب للتحقيق . الأصل فى الإجراءات الجنائية أن يوجد مع المحقق كاتب للتحقيق يقوم بإثبات جميع إجراءاته ولن نعرض هنا ما يترتب على عدم اصطحاب المحقق معه لأحد الكتاب من بطلان أو صحة ، فهذه المسالة قد اختلف فيها الرؤى ودرسها مؤلفات الفقه فى شرح قانون الإجراءات الجنائية ، وإنما نفترض دوما ان المحقق يصطحب معه كاتباً . فإذا اخطر عضو النيابة بالحادث وقرر الانتقال فانه إما أن يكون بمقر النيابة أو أن يكون قد بارحها . فى الحالة الأولى يصطحب معه أحد كتاب النيابة ، وفى الصورة الأخرى يقوم بالتنبيه بأخطار الكاتب الذي يلازمه فى الانتقال لمباشرة إجراءات التحقيق . على أن هناك من الأحوال التى لا يكون فيها بالنيابة من يصاحب المحقق من الكتبة لا سبب من الأسباب ، أو قد ينتقل عضو النيابة قبل وصول الكاتب . وفى هذه الصورة لا يمكن أن تتعطل الإجراءات وإنما تبدأ مباشرتها على أن يستعين المحقق بأحد الأفراد العاديين – وغالبا من رجال الحفظ أو الضبط القضائي – ويحلفه اليمين القانونية بان يؤدى أعماله بالذمة والصدق ويثبت هذه الواقعة فى صدر المحضر . وينبغي على المحقق حينئذ أن يشرف إشرافا كاملا على الكاتب وفى توجيهه لقصور خبرته أو انعدامها . فإذا حضر كاتب التحقيق المختص تولى هو إتمام المحضر على أن يثبت وجوده . ويجوز لعضو النيابة مباشرة بعض الإجراءات بنفسه حتى حضور كاتب التحقيق متى وكانت طبيعة الإجراء أو دواعي الحال تقتضى ذلك . فيجوز له أن يقوم بمعاينة محل الحادث واثبات ما يرى إثبات حالته . وقد ينتقل إلى المجني عليه أو إلى المتهم أن كان أيهما مشرفا على الموت ويقوم بسؤاله بصفه فورية إذا لو تريث قليلاً لوجد احتمال الوفاة وضياع الدليل . 2. افتتاح المحضر . قد يكون لما يثبت فى افتتاحية المحضر أهمية بالغة فى تقدير الدليل الذي يستخلص من الأوراق ولذا تنبغي العناية بها عناية فائقة ، وهى تتناول عدة بيانات نوردها فيما يلي : أ- أول ما تجب العناية بإثباته هو تاريخ افتتاح المحضر ووقت افتتاحه والتاريخ يثبت فيه أي أيام الأسبوع قد جرى التحقيق فيها واليوم والشهر والسنة بالتقويمين الميلاد والهجري ، وهذا التاريخ الأخير كثيراً ما يفيد فى تعرف حالة الضوء فى الليالي القمرية ، إذا كان الحادث قد وقع ليلاً وأخيرا يجب إثبات ساعة افتتاح المحضر . وذلك لأن حساب الزمن الفاصل بين فتح المحضر والتبليغ الأول قد يكون له أثره فى تكوين عقيدة القاضي عن احتمال العبث بالدليل . وأخيرا يجب ذكر مكان تحرير المحضر فكثيراً ما يفيد الخصوم من تعرف مكان التحقيق ، فقد تتأثر المحكمة حسب الأحوال بين ما إذا كان التحقيق يجرى فى دار النيابة أو فى السجن أو قسم شرطة أو دار العمدة وهكذا . ب- ويثبت المحقق اسمه وصفته ، وأهمية هذا البيان تبدو فى تحديد ما إذا كان للمحقق حق مباشرة التحقيق من عدمه ، فمعاون النيابة – مثلا بمصر – لا تجوز له مباشرته بغير ندب لذلك ، وهناك خلاف حول إختصاص وكلاء النيابة الكلية ثم أن صفة المحقق تبين ما إذا كان مختصاً مكانياً من عدمه . ويتلو بيان اسم المحقق بيان اسم كاتب التحقيق سواء أكان من كتاب النيابة العامة أو أخر انتدبه المحقق بعد حلف اليمين ، مع إثبات ذلك الحلف على ما سلف بيانه . فازا كان المحقق منتدبا لتحقيق الواقعة تعين عليه أن يذكر أمر الندب الصادر له وصفه مصدر الأمر ، حتى تتبين صحة الإختصاص المركزي أو بطلانه . ج- ويعقب هذا إثبات مجمل الإجراءات السابقة على بدء مباشرة وكيل النيابة لإجراءات التحقيق ، من تلقيه للبلاغ وانتقاله إن انتقل ، ومضمون محضر الاستدلالات إن وجد . فيجب على المحقق أن يثبت البلاغ الذي تلقاه عن الحاث على الصورة التي وردت إليه فكثيراً ما يستند إلى الإشارة الأولى عن الحادث للاستدلال على إسناده إلى المتهم . ويحدث هذا فى الصورة التي لا يتهم المجنى عليه فيها أحدا بارتكاب الجريمة ، ثم إسنادها إلى فرد معين . أو أن يذكر بالبلاغ إن عدد الأعيرة التي أطلقت ثلاثة تم يثبت من المعاينة أنها أكثر أو اقل وهكذا . فقد تطمئن المحكمة فى تكوينها لرأيها إلى ما جاء بالبلاغ الأول لانتقاء مظنة العبث به . على أنه أن وجد خلاف بين البلاغ وبين ما يثبت فى الأوراق تعين على المحقق العناية باستجلاء ذلك الخلاف . ومما ينبغي على المحقق مراعاته وجوب إثبات ساعة وصول البلاغ إليه وتأشيره بذلك عليه ، لأن الوقت الفاصل بين وقوع الحادث والتبليغ وبدء التحقيق على ما سبق أن اشرنا – له أثر كبير فى تقدير الدليل . فإذا قرر المحقق الانتقال وجب إثبات ساعة الانتقال ، وساعة الوصول وهى الغالب ساعة افتتاح المحضر . | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 24/05/2011
| موضوع: رد: مقدمة القانون الف الاول +الثانيه الثلاثاء مايو 24, 2011 4:24 pm | |
| المبحث السابع ضمانات التحقيق خصائص التحقيق الابتدائي : أولاًً : تدوين التحقيق بمعرفة كاتب مختص . سبق وأن أوضحنا بأنه يجرى تدوين التحقيق بمعرفة كاتب مختص ولا يغنى تدوينه بخط يد المحقق حيث يختلف محضر التحقيق عن محضر الاستدلال . لذلك يشترط القانون لإجراء التحقيق من السلطة التي تباشرة استصحاب كاتب لتدوينه ومن ثم فإن المحضر الذى يحرره مأمور الضبط القضائي بانتداب من النيابة العامة دون أصحاب الكاتب لا يعد محضر تحقيق وإنما أمره إلى اعتباره محضر جمع استدلالات . وأما مؤدى ما ورد بالمادتين 73، 199 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يوجب مصاحبة الكاتب للمحقق إلا فى إجراءات التحقيق التى تستلزم تحرير محضر كسماع الشهود واستجواب المتهم وإجراء المعاينة إذ أن هذه الإجراءات تستلزم انصراف المحقق بفكره الى مجريات التحقيق أما سائر إجراءات التحقيق كالأوامر الصادرة بالحبس والقبض والتفتيش فهى بطبيعتها لا تستلزم تحرير محاضر تصرف فكر المحقق عن مهمته الأصلية ولا توجب بالتالي أن يصاحبه فيها كاتب يوقع منه عليها ..إذا دعت ضرورة سؤال متهم أو سماع شاهد بغير يمين ، وقام عضو النيابة نفسه على ظهر محضر الاستدلالات ، وبغير حضور كاتب ، فإن ذلك لا يعد محضر تحقيق ، بل مجرد محضر سماع أقوال إتماماً للاستدلالات . ثانياً : دعوة محامى المتهم فى جناية أثناء إستجوابه أو مواجهته . تسييرا لضمان حق المتهم فى الاستعانة بمحام فى مرحلة التحقيق الابتدائي ، أوجبت كثير من التشريعات إخطار المتهم قبل إستجوابه بحقه فى الاستعانة بمحام .وقد نصت على هذا المبدأ المادة 205 من مشروع الأمم المتحدة للمبادئ المتعلقة بالحق فى عدم القبض أو الحبس التعسفي . كما نصت المادة 124/1 إجراءات على أنه فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامية للحضور إن وجد . ويتضح من ذلك أن دعوة المحامى للحضور قاصرة فى القانون المصري على الجنايات فقط دون الجنح . كما أنه يجوز للمحقق عدم مراعاتها فى إحدى حالتين هما التلبس والاستعجال وتقديرهما متروك تحت رقابة محكمة الموضوع . ومقتضى هذا النص أن حضور المحامى واجب إجرائي أثناء الإستجواب فى الجنايات ، وإنه وفاء بهذا الواجب يتعين دعوة المحامى للحضور قبل الإستجواب إن وجد . ولذلك يتعين على المحقق أن يثبت فى محضر الإستجواب أما حضور محامى المتهم ، أو دعوته إياه للحضور إن وجد أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه . فإذا أغفل المحضر إثبات هذا البيان ، دل على عدم مراعاة المحقق لهذا الإجراء مما يعتبر إخلالا بحق الدفاع . ويكفى إثبات دعوة المحامى للحضور فى محضر الإستجواب دون حاجة إلى تعزيز هذا الإثبات بإرفاق خطابات أو غيرها من الوسائل التى تتم بها دعوة المحامى للحضور . ولا يجوز دحض هذا البيان إلا عن طريق الطعن بالتزوير وإذا تعددت استجوابات المتهم فى يوم واحد فيكفى إثبات دعوة محامى المتهم فى أول محضر للإستجواب . ولما كان الإلتزام بدعوة المحامى للحضور بتوقف على وجوده ، فإن المحقق لا يلتزم به عند توافر محام المتهم . ولم يشترط القانون شكلا معينا فى هذه الدعوة . فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة . وحتى يتيسر للمحقق القيام بهذا الواجب ، فانه يتعين على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحامية أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان (المادة 124/2 إجراءات ) . ويكفى مجرد دعوة المحامى للحضور ، ولا يشترط حضوره بالفعل ، بشرط أن تكون هذه الدعوى فى وقت مناسب تمكنه من الحضور . ويجب على المحقق إلا يقوم بالاستجواب إلا بعد مضى هذا الوقت والمحقق غير ملزم بتأجيل التحقيق إلى الموعد الذى يقترحه المحامى إذا رأى المحقق أن هذا التأجيل قد يضر بسير التحقيق . ويجوز للمتهم أن يتنازل عن دعوة محامية للحضور قبل إستجوابه . وفى هذه الحالة ينصب هذا التنازل على واقعة الاستعانة بمحام ولا يرد على البطلان ، ولان ثمة بطلان لم يترتب بعد . أما إذا تم الإستجواب دون دعوة محامية ، فإن التنازل بعد ذلك لا ينتج أثره لأن البطلان المترتب على إغفال هذه الدعوة يتعلق بالنظام العام . وإذا حضر محامى المتهم فلا يجوز له أن يتكلم إلا إذا أذن له المحقق صراحة . فإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر ( المادة 124/3 إجراءات ) وإذا كان المحامى يرغب فى توجيه أسئلة إلى الشهود ومنعه المحقق من ذلك فيجب إثبات الأسئلة فى المحضر حتى يكون الرفض محتوياً على المحل الوارد عليه . وإذا سمح المحقق للمحامى بالكلام أثناء التحقيق فلا يشترط أن يوقع على المحضر اكتفاء بتوقيع كاتب التحقيق . السماح بالإطلاع على التحقيق تتوقف فاعلية حضور المحامى مع المتهم أثناء إستجوابه على إطلاعه على محضر التحقيق قبل الإستجواب . لذلك نصت المادة 125 إجراءات على أنه يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب أو المواجهة ما لم يقرر المحقق غير ذلك . ولا يوجد تلازم بين السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق ودعوته لحضور الإستجواب قبل إجرائه ، لأن هذه الدعوة غير واجبة إلا فى الجنايات وحدها دون باقي الجرائم وفى غير حالتي التلبس والاستعجال . وقد أجاز القانون للمحقق إلا يسمح للمحامى بالإطلاع على التحقيق . ويجب إلا يسئ إستعمال التحقيق سرعة إستجواب المتهم . وبمجرد انقضاء هذه الحالة يجب السماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق ، وله أن يطلب إعادة إستجواب المتهم . ويتعين على المحقق أن يسمح باطلاع المحامى على ملف التحقيق برمته غير منقوص ، متضمنا كافة الإجراءات التى بوشرت ، ولو كانت قد تمت فى غيبة المتهم . والاطلاع يعنى تمكين المحامى من معرفة كل ما فى ملف الدعوى ولذلك فانه ينطوي حتما على الترخيص له بالنسخ أو التصوير . فلا يجوز مطلقا أن يحال بين المحامى وبين ملف الدعوى ، وإلا كانت النيابة كخصم فى الدعوى وضع متميز على المتهم ، وهو ما لا يجوز . وإذا كانت النيابة العامة تباشر وظيفة قضاء التحقيق ، فإن تصريحها بالإطلاع يصدر منها فى حدود هذه الوظيفة ، لا بوصفها سلطة اتهام ، مما يجب معه أن يكون متسما بالحياد والموضوعية وإحترام حقوق الدفاع . وإذا باشر المحقق بعض الإجراءات بعد الإطلاع على ملف التحقيق ، ثم طلب المحامى إعادة الإطلاع على المحضر المثبت قبل الإستجواب فيجب السماح له بذلك ما لم تكن هناك مبررات قوية تحول دون ذلك . ويحق للمتهم نفسه أن يطلع على التحقيق قبل إستجوابه ، إذا لم يكن له محام ، وذلك تطبيقاً لحق المتهم فى الإطلاع طبقاً للمادة 77/1، 2 إجراءات . وقد عنى مشرع لجنة حقوق الإنسان حول المبادئ المتعلقة بالحق فى عدم الخضوع للقبض أو الحبس التعسفي بمنح حق الإطلاع للمتهم ومحامية سواء بسواء . المبحث الثامن أولا : عرض القضية فى موعد التحقيق المحدد : يختص قسم الجدول بالاتي : أ- استلام صحف الدعوى وقيدها بعد سداد الرسوم المستحقة عنها واتخاذ اللازم بشأنها . ب- تسليم ملفات الدعاوى لقسم الجلسات . ج- إثبات القرارات والأحكام الصادرة فى الدعاوى بالجداول . د- استخراج الشهادات والمستندات المطلوبة من واقع بيانات الجداول . ويختص قسم الجلسات بالاتي : أ- إعداد الدعاوى الواردة من قسم الجدول للنظر فى مواعيدها المحدودة لها . ب- توزيع العمل على أمناء سر الجلسات . ج- إثبات مأموريات الخبراء ومتابعتها . د- تسليم مسودات الأحكام لقسم النسخ . ه- تسوية الرسوم المستحقة عن القضايا وإبلاغها لقسم المطالبة لاتخاذ اللازم بشأنها . و- تسليم ملفات القضايا لقسم المحفوظات . وعلى سكرتير الجلسات : تحضير قضايا الجلسة المستقبلة قبل يوم انعقادها وحضور الجلسة وتحرير محاضرها واستيفاء توقيعاتها . لا يجوز قبول المستندات إلا إذا كانت مودعه بحافظة مرفق بها الصور اللازمة بعدد الخصوم وصورة أخرى يحرر عليها إيصال إستلام ويجب على الموظف الذى يتسلم الحافظة أن يتحقق من شمولها على ما يأتى : 1. وصف المستندات وصفا تاما ومطابقتها على حقيقة المستندات . 2. إثبات ما يتبينه بالمستند من كشط أو تصحيح أو إضافة أو غير ذلك . 3. توقيع مقدم الحافظة عليها وعلى كل مستند . يجب على الموظف الذى تقدم إليه المستندات أن يوقع بإمضائة وبشكل ظاهر على صورة الحافظة وبتاريخ الاستلام ثم بختم إيصال الاستلام بخاتم المحكمة . يجب على جميع العاملين بالجلسات عند استلامهم أوراقا من طرفي الخصومة أن يقوموا فوراً بتعليتها على ملف الدعوى الخارجي سواء ما يقدم منها أثناء الجلسة أو فى فترة التأجيل . وتكون التعلية واضحة ومعبرة عن نوع الأوراق وصفة مقدمها وعدد مرفقاتها وأن تحرر بالمداد وينبغي على أمناء سر وسكرتيري الجلسات أن يقوموا بأنفسهم بتوريد الرسوم والأمانات التى تسلم إليهم بسبب وظيفتهم أثناء انعقاد الجلسات إلى الخزنة العامة وذلك بعد إثباتها بالمحضر ويحظر عليهم تكليف الغير سواء أن كان من العاملين بالمحكمة أو غيرهم بتوريد هذه المبالغ لاسيما وأن التعليمات الصادرة من الوزارة للمحاكم بتاريخ 16/2/1944 بضرورة إستمرار العمل بالتحصيل والخزانة إلى ما بعد انتهاء الجلسات المدنية والجنائية حتى يمكن توريد المبالغ التى تحصل أثناء انعقاد الجلسات يوم تحصيلها . ويجب أن يتم تسليم القضايا فيما بين العاملين بالمحكمة أو بين أقلام الكتاب المختصة ، بموجب سراكى يرصد بها بيان القضايا المسلمة بحيث يكون مطابقاً لما هو ثابت بيومية الجلسات ويوقع من المستلم على السركي بتوقيع كامل وظاهر . وعلى المستلم مراجعة أوراق كل ملف من الملفات المسلمة إلية والتأكد من استيفاء الأوراق قانونا ومن مطابقتها لما هو ثابت بالتعلية ويترتب على التوقيع على السركي بالإستلام مسئوليته عما تسلمه من ملفات وأوراق وفى حدود الأوراق المودعة بها والمعلاة عليها . ويجب على سكرتيري الجلسات والعاملين بالمحاكم عند القيام بالأجازة وعلى الأخص أمناء السر فتوجب مراعاة التعليمات أن يسلموا جميع ما بعهدتهم ومفاتيحهم إلى من يحل محلهم وأن يكون التسليم فى هذه الحالة فعليا وبموجب كشوف يوقع عليها من المستلم . ثانيا : حفظ ملفات التحقيق : يجب على جميع أقلام كتاب المحكمة الكلية وجزئياتها أن تقوم فورا بتسليم جميع القضايا المحكوم فيها والتي سويت رسومها إلى أقلام الحفظ . ويراعى تسليم ملفات القضايا المحكوم فيها إلى أقلام الحفظ فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماد الحكم الصادر فيها وذلك بعد مراجعة رسومها على أن يكون التسليم لقلم الحفظ بموجب السركي المخصص للتسليم وتعرض هذه السراكى على السادة رؤساء الأقلام بالمحاكم الكلية والكتبة الأول بالمحاكم الجزئية لمراجعة عدد القضايا التى سلمت على يومية الجلسات للتأكد من تسليم جميع القضايا المحكوم فيها تسليما فعلياً . ونظراً لأنه قد يتبين أن بعض أقلام مراجعة رسوم القضايا بالمحاكم الكلية تستبقى لديها كثيراً من القضايا تحت المراجعة كما أنها فى الوقت نفسه لا تستعجل إستلام القضايا المحكوم فيها لمراجعة رسومها مع مخالفة ذلك للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن . لذا يجب على هذه الأقلام بضرورة الإسراع فى مراجعة رسوم القضايا وردها للأقلام المختصة لإمكان حفظها . وعلى السادة كبيري كتاب المحاكم الإبتدائية ورؤساء الأقلام – والكتبة الأول مراجعة أعمال الموظفين ومراقبتهم مراقبة فعلية دقيقة والإشراف على أعمالهم إشرافاً منتجا والتفتيش على مكاتبهم ودواليبهم مرة كل شهر على الأقل لمعرفة المتأخر لديهم من أعمال وعرض أمرهم على السيد المستشار رئيس المحكمة للنظر فى توقيع العقاب الشديد عليهم مع مسؤولية رؤساء الأقلام والكتبة الأول عن كل إهمال أو تقصير . وعند إخلاء طرف أى موظف ولاسيما كتبة الجلسات يجب التحقق من أن جميع ما بعهدتهم من قضايا منظورة أو محكوم فيها قد تم تسليمها تسليما فعليا بمعنى تحرير حوافظ بتسليم القضايا المستقبلة ومراجعة السراكى التى يقومون بتسليم القضايا لقلم الحفظ بموجبها على يومية الجلسات للتأكد من عدم وجود قضايا محكوم فيها لديهم لم يتم تسليمها . ويحظر على أمين الحفظ إستلام ملف أى دعوى أو أمر إلا إذا كان مؤشراً من قلم مراجعة الرسوم بالمراجعة والحفظ . وعندئذ يجرى تسجيلها بالسجل المعد لذلك بعد مراجعتها والتأكد من تنفيذ قوائم الرسوم وأحكام الغرامات وأوامر تقدير الخبرة إلى وحدة المطالبة . كما يمتنع عليه تسليم اى مستند أو صورة أو شهادة إلا إذا كانت رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة والدمغات مسددة . ثالثا : تنفيذ قرارات المحقق يقتضى وضع نظام منضبط لإحكام الإشراف على قيام العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفتهم فى تنفيذ قرارات المحاكم أن : أولا :ينشا دفتر خاص لكل دائرة من دوائر محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية والمحاكم الجزئية ويعنون بـ " دفتر تنفيذ قرارات المحكمة " وتقسم صفائحه إلى أقسام بعدد البيانات التالية : 1. رقم القضية . 2. تاريخ الجلسة الصادر فيها القرار . 3. الجلسة المؤجلة إليها القضية . 4. القرار المطلوب تنفيذه . 5. الجهة المطلوب منها التنفيذ . 6. تاريخ المحرر بطلب التنفيذ . 7. تاريخ الرد من الجهة المطلوب منها التنفيذ . ويعهد بإمساك الدفتر إلى كاتب الجلسات أو أمين السر على حسب الأحوال ، ويكون عليه ملء البيانات الخمسة الأولى فى اليوم التالي لتاريخ الجلسة على الأكثر ، وتحرير البيانين الأخيرين فور تسلم المحررات الواردة أو فى اليوم التالي على الأكثر . ثانياً : ينشا دفتر خاص أخر لكل دائرة من دوائر المحاكم الإبتدائية ( فيما عدا الهيئات الإستئنافية ) والمحاكم الجزئية وعنون بـ " دفتر طلبات ضم القضايا الإبتدائية إلى الاستئنافات " وتقسم صحائفه إلى أقسام بعدد البيانات التالية : 1. رقم قضية أول درجة . 2. رقم قضية الإستئناف . 3. تاريخ ورود المحرر بطلب ضم قضية أول درجة . 4. تاريخ الجلسة المحددة لنظر الإستئناف . 5. تاريخ إرسال القضية إلى المحكمة الإستئنافية . 6. ملاحظات ، ليبين فيها سبب عدم تنفيذ قرار الضم فى الوقت المناسب إذا وقع ذلك . ويعهد بإمساك هذا الدفتر إلى الكاتب الأول فى المحكمة الجزئية والى نائب كبير الكتاب فى المحكمة الإبتدائية ، وعلى كل منهما تلقى طلبات ضم القضايا المشار إليها من الكاتب المسئول عن قيد المكاتبات الواردة مباشرة ورصدها فى الدفتر فورا أو فى اليوم التالي على الأكثر وتنفيذ قرار الضم أو استيعاب سبب عدم تنفيذه ، وملء سائر بيانات الدفتر خلال الثلاثة أيام التالية .. ثالثاُ :على كبيري الكتاب بمحاكم الإستئناف ورؤساء المأموريات بدوائر إختصاصها مراجعة الدفتر المشار إلية فى البند " أولا " بالمحاكم العاملين بها فى اليوم الأخير من كل شهر بصفة دورية وإعداد تقرير شهري عن نظام العمل فيه ،واستخراج بيان منه بالقضايا التى أجلت لعدم تنفيذ قرارات المحكمة ، وعدد مرات التأجيل وأسباب التأجيل والمسئول عنه ويجب أن تقدم التقارير فى غضون الأسبوع الأول من كل شهر إلى السادة رؤساء محاكم الإستئناف لاتخاذ ما يرونه بشأنها . رابعاً : على مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الإداري بديوان الوزارة ومفتشي المناطق بالأقاليم وفى كل دورة من دورات تفتيشهم على أقلام كتاب محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية والجزئية الواقعة فى إختصاص عملهم أن يراجعوا الدفترين المشار إليهما فى البندين " أولا وثانيا " وأن يضمنوا تقارير التفتيش التى تقدم إلى السادة رؤساء المحاكم ملاحظاتهم على نظام العمل فى الدفترين وأن يسجلوا بيانا مفصلاً بالقضايا التى أجلت لعدم تنفيذ قرارات المحاكم ، عدد مرات التأجيل ، أسباب التأجيل ، والمسئول عنه ، ويجب على إدارة التفتيش الكتابي والإداري وضع ملخص بما يرد عن ذلك فى كل تقرير من تقارير التفتيش وتقدم الملخصات إلى السيد مدير عام المحاكم لمتابعة ما تم بشأن اى تقصير فى انجاز القرارات . خامساً :للمفتشين القضائيين بوزارة العدل وبمناسبة التفتيش على أعمال القضاة مراجعة الدفترين المشار إليهما وتدوين ملاحظاتهم بشأنها وتقوم إدارة التفتيش القضائي بإبلاغ هذه الملاحظات إلى السيد مدير عام المحاكم لاتخاذ اللازم بشأنها . رابعاً : تمكين الخصوم من الإطلاع على التحقيقات . توجب المادة 605 من التعليمات العامة للنيابات فى المسائل الجنائية بالسماح للمحامى بالإطلاع على التحقيق فى اليوم السابق على الإستجواب أو المواجهة . ما لم يقرر عضو النيابة المحقق غير ذلك طبقاً لما يقتضيه صالح التحقيق . ويكون السماح للمحامى بالإطلاع على ملف التحقيق كاملا متضمنا كافة الإجراءات التى بوشرت ولو كانت قد تمت فى غيبه المتهم . ويحق للمتهم نفسه أن يطلع على التحقيق قبل إستجوابه أو مواجهته إذا لم يكن له محام ، وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحامية الحاضر معه أثناء التحقيق .
أسئلة س1 ما هو الأساس القانوني لمبدأ تدوين التحقيق وما هى علة هذا المبدأ ؟ س2 اذكر ما تعرفه عن 1- كيفية تحرير محضر التحقيق 2- تمكين الخصوم من الإطلاع على التحقيقات س3 ما المقصود بحفظ أسرار التحقيق – وما جزاء مخالفة ذلك ؟ س4 ما هى ضمانات التحقيق الابتدائي ؟ س5 تكلم بالتفصيل عن 1- قواعد إثبات الحضور فى مرحلة التحقيق الابتدائي . 2- حضور محامى أثناء التحقيق . | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 24/05/2011
| موضوع: رد: مقدمة القانون الف الاول +الثانيه الثلاثاء مايو 24, 2011 4:27 pm | |
| لبــاب الأول الأحكام القضائية الفصــــل الأول تعريــــف الحكــــم . أولاً : تعريف الحكم : للقاضي وظيفتان : - وظيفة ولائية أو أدارية . - وأخرى قضائية ؛ يمارسها بما يصدره من أوامر أو قرارات تسمى بالمعنى العام "بالأحكام". فالحكم بمعناه العام يشمل كل أمر أو قرار يصدر عن المحكمة، ولو لم يكن فاصلاً في خصومة كالحكم التمهيدي ، وحكم إيقاع بيع العقار ، والحكم بتأجيل نظر الدعوى من جلسة إلى جلسة، وكالأوامر على العرائض . إلا أنه إلى جانب هذا المعنى للأحكام الذي يشمل ما لا يعتبر حكمًا بالمعنى الصحيح لكونه يتسع لقرارات القاضي وأوامره الولائية والإدارية ، فإن للحكم معنى خاص : يقصد به القرار الذي يصدر عن محكمة مُشَكَّلة تشكيلاً صحيحًا بموجب سلطتها القضائية في خصومة طرحت عليها وفق قانون المرافعات . فالقرار الذي يصدر عن القاضي قد يكون حُكمًا، وقد يكون أمرًا، والأمر منه ما يعتبر بمثابة الحكم مثل أمر الأداء لصدوره عن القاضي بموجب سلطته القضائية ، ومنه ما لا يعتبر حكمًا لصدوره عن القاضي بموجب سلطته الولائية، وأهم هذه الأنواع من الأوامر؛ الأمر على عريضة . وقد أحاط المشرع الأحكام وما في منزلتها بكثير من الضمانات، ورتب عليها آثارًا خاصة تميزها عن سائر أعمال القاضي ، ورسم طرقًا محددة للطعن فيها. الخلاصــة : الحكم بمعناه الدقيق هو : كل قرار تصدر محكمة مشكلة تشكيلاً قانونيًا في خصومة قضائية، رفعت ليها وفقًا للقواعد والإجراءات التي نص عليها قانون المرافعات . وكلمة حكم بهذا المعنى تشمل : كل القرارات التي تصدرها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها استعمالاً لسلطتها القضائية ، يستوي بعد ذلك إن كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مشكلة من قاضي فرد أم من قضاة متعددين. ولهذا يعد حكمًا في قانون المرافعات كل ما يصدر من المحاكم الجزئية والمحاكم الكلية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض . وليس من المحتم أن يصدر في كل قضية حكم واحد، فقد تصدر في الخصومة الواحدة أحكام متعددة، يقضي كل منهما في مسألة فرعية كالحكم برفض دفع شكلي، أو بتزوير ورقة، أو يأمر باتخاذ إجراء متعلق يسير الخصومة، أو بتحقيق الدعوى كالحكم بإحضار أحد الخصوم، أو باستجوابه، أو بتوجيه اليمين إليه؛ فضلاً عن الحكم الأخير الفاصل في موضوع النزاع. أما ما يصدر عن القاضي من قرارات استعمالاً لسلطته الولائية، فإن القانون يطلق عليها اصطلاح " أوامر " لا ترقى إلى مرتبة الأحكام. ونظرًا لخطورة الآثار التي تترتب على الأحكام بمعناها الدقيق، وحرصًا على عدم تأبيد المنازعات من ناحية، والعمل على استقرار الحقوق والمراكز القانونية من ناحية أخرى، فقد أحاط المشرع إصدار الأحكام بضمانات كثيرة لم يحظ بمثلها أي من الأعمال الأخرى التي تصدر عن السلطات العامة . ثانيًا : ضوابط الأحكام : من أهم ضوابط الأحكام ما يلي : 1. لا يعتد بطبيعة الأجراء المحكوم به . 2. لا يعتد بتكييف المحكمة إذا كان مخالفًا للقانون . 3. يتحدد وصف الدعوى والحكم الصادر فيها طبقًا لنصوص القانون في حدود واقع الدعوى المطروحة، ولا يعتد بتكييف الخصم ووصفه . 4. العبرة بمنطوق الحكم لا بأسبابه. 5. قضاء الحكم قد يكون ضمنيًا . 6. لا يعتد عند تكييف الحكم بمنازعة الخصوم . 7. لا عبرة بما يرد في الأسباب على سبيل القضاء . ثالثًا : أركان الحكم : من العرض السابق لتعريف الحكم بمعناه الخاص، يمكن القول بأن الحكم بمعناه الخاص - أو الضيِّق أو الفني- يتميز بأركان أساسية معينة هي : 1. أن يصدر من محكمة تتبع جهة قضائية . 2. أن يصدر من محكمة بناءً على سلطتها القضائية بمعنى أن يصدر في خصومة. 3. أن يكون الحكم باتًا . فإذا توافرت هذه الأركان في قرار القاضي، فإنه يعد حكمًا قضائيًا، ومن ثم يخضع لقواعد الأحكام من حيث إصدارها وطرق الطعن فيها، وتترتب على مثل هذا القرار آثار الأحكام. الفصل الثاني التقسيمات المختلفة للأحكام . أهم تقسيمات الأحكام : تتعدد تقسيمات الأحكام نتيجة لتعدد المعايير التي يمكن الاعتماد عليها في تصنيف هذه الأحكام؛ أ) فبالنظر إلى ما يرد عليه قضاء المحكمة، تنقسم الأحكام إلى: أحكام إجرائية ، وأخرى موضوعية، وبدورها تنقسم الأحكام الموضوعية ؛ تبعًا لمضمونها إلى : أحكام تقريرية أو كاشفة، وأحكام منشئة ، وأحكام إلزام . ب) وبالنظر إلى طبيعة الحكم ومدى ما يرتبه من حسم لمسائل الخصومة، تنقسم الأحكام إلى أحكام قطعية وأخرى غير قطعية . ج) وبالنظر إلى أثر الحكم الصادر في الخصومة على مصير هذه الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم تنقسم الأحكام إلى أحكام منهية للخصومة ، وأخرى غير منهية لها. د) وبالنظر إلى درجة المحكمة التي أصدرت الحكم وإمكانية مراجعته عن طريق الطعن عليه، يجري التمييز بين ثلاثة أنواع من الأحكام هي الأحكام الابتدائية والأحكام الانتهائية والأحكام الباتة. وقبل أن نبدأ في بيان وتوضيح هذه التقسيمات، فإننا نشير إلى أن العبرة في تحديد وصف الحكم هي بحقيقة ما ينطبق عليه طبقًا لنصوص القانون، لا بما يتمسك به الخصوم أو تصفه به المحكمة. وتطبيقًا لذلك فقد قضي بأن العبرة في اعتبار الحكم حضوريًا أو غيابيًا هي بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة، وبأن العبرة في وصف الحكم بأنه تمهيدي أو قطعي ليست بما يصفه الطاعن، وإنما هي بحقيقة وصفه . كما تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الحكم الواحد قد يتضمن أكثر من قضاء، وذلك حينما يكون صادرًا في أكثر من طلب أو أكثر من مسألة . وفي هذه الحالة لا يلزم أن يكون الحكم في كل أجزائه من طبيعة واحدة، فقد يكون الحكم في شق منه قطعيًا، وفي الشق الآخر غير قطعي، كما قد يتضمن الحكم - وهو الغالب - تقريرًا أو إنشاء لحق أو مركز قانوني، مع إلزام أحد الخصوم بأداء معين. وسنعرض فيما يلي لتقسيم الأحكام وفقًا للمعايير التي سبق أن أشرنا إليها. أولاً : تقسيم الأحكام إلى : أحكام موضوعية، وأحكام إجرائية . ثانيًا : تقسيم الأحكام الموضوعية إلى: أحكام منشئة ، وأحكام تقريرية، وأحكام إلزام. ثالثًا : تقسيم الأحكام إلى : أحكام قطعية وأحكام غير قطعية . رابعًا : تقسيم الأحكام إلى أحكام منهية للخصومة ، وأحكام غير منهية لها . خامسًا : تقسيم الأحكام إلى أحكام ابتدائية ، وأحكام انتهائية، وأحكام باتة . وسنوضح كل هذه التقسيمات السابقة في المباحث التالية : المبحث الأول تقسيم الأحكام إلى أحكام موضوعية، وأحكام إجرائية أ) الحكم الموضوعي : هو ما يكون محله موضوع الخصومة بما يشتمل عليه من طلبات ودفوع الخصوم . ب) أما الحكم الإجرائي : فهو ما يكون محله مسألة من مسائل المرافعات كالحكم الصادر في مسألة الاختصاص أو قبول نظر الدعوى، أو في شكل صحيفتها . وتبدو أهمية هذا التقسيم : أ. في أنه حين تنتهي الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى بحكم موضوعي فإن ذلك يعني استنفاد ولايتها بشأن موضوع الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم ، بما يوجب على محكمة الدرجة الثانية التي تنظر طعنًا على هذا الحكم أن تتصدى لموضوع الدعوى لتفصل فيه، إذا ما ألغت الحكم الموضوعي لمحكمة أول درجة . ب. أما إذا كانت الخصومة أمام محكمة أول درجة قد انتهت بحكم إجرائي فإن ذلك لا يؤثر على ولاية هذه المحكمة بشأن موضوع الدعوى التي صدر فيها هذا الحكم، بما يعني أنه إذا ما ألغت محكمة الدرجة الثانية هذا الحكم حال الطعن عليها أمامها، فإنه يمتنع عليها أن تفصل في موضوع الدعوى، وإنما يجب عليه أن تعيد القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لتفصل في موضوعها، وذلك احترامًا لمبدأ التقاضي على درجتين . المبحث الثاني تقسيم الأحكام الموضوعية إلى أحكام منشئة وأحكام تقريرية، وأحكام إلزام. أ) الحكم التقريري: هو الذي يؤكد وجود حق أو مركز قانوني أو ينفي وجوده دون أن يلزم أيًا من الخصمين بشيء. § ومن أمثلته : الحكم الصادر بصحة نسب شخص إلى آخر أو بصحة التوقيع على عقد أو ورقة أو ببطلان عقد، ففي كل هذه الأمثلة يقتصر دور الحكم على إعلان حقيقة كانت موجودة أو إنكار ادعاء بحقيقة غير موجودة. ب) أما الحكم المنشئ : فهو الذي ينشئ حقًا أو مركزًا قانونيًا لم يكن موجودًا، أو يعدله، أو ينهي مركزًا كان موجودًا دون أن يلزم - أيضًا - أيًا من الخصمين بشيء. ومن أمثلته الحكم الصادر بتطليق وزجة، والحكم الصادر بفسخ عقد . ج) حكم الإلزام : وعلى خلاف الوضع بالنسبة للصنفين السابقين معًا، فإن حكم الإلزام هو الحكم الذي يلزم المحكوم عليه بأداء معين تبعًا لما ورد به أو سبقه من تقرير أو إنشاء . § ومن أمثلته: الحكم الصادر بإلزام شخص بدفع تعويض لآخر، والحكم الصادر بإلزام شخص بهدم بناء أو إقامته، والحكم الصادر بتسليم منقول أو عقار . § وقد يصح أيضًا بل هو الغالب أن يشتمل الحكم الواحد في آن واحد على تقرير وإلزام أو على إنشاء وإلزام ، فقد يأتي الإلزام تبعًا لتقرير حق أو مركز قانوني، كالحكم الصادر بملكية أحد الأشخاص لعقار أو لمنقول وبإلزام خصمه بأن يسلمه ما حكم له بملكيته . § وكذلك فقد يأتي الإلزام تبعًا لإنشاء حق أو مركز قانوني أو بإنهائه، كالحكم الصادر بفسخ عقد بيع وبإلزام البائع برد الثمن أو بإلزام المشتري برد الشي المبيع . أهمية هذا التقسيم وتبدو أهمية هذا التقسيم فيما هو مقرر من أن الأحكام التي تصلح كسندات تنفيذية هي فقط أحكام الإلزام، دون الأحكام التي تكتفي بتقرير أو إنشاء حق أو مركز قانوني أو إنكاره. وأساس ذلك أن كلاً من الحكم المقرر والحكم المنشئ تتحقق بصدور الحماية القانونية التي يتضمنها الحكم، وبعبارة أخرى فإن مجرد صدور الحكم يكون كافيًا لتحقيق ما يسعى إليه المحكوم له. وعلى سبيل المثال: فإن الحماية المبتغاة تتحقق بمجرد الحكم بتطليق الزوجة أو بمجرد الحكم بصحة التوقيع على الورقة، أو بمجرد الحكم ببطلان أو بفسخ العقد، دون أن تكون ثمة حاجة لإلزام المحكوم عليه في هذه الأحوال بأي أداء. وهذا كله على خلاف الوضع بشأن حكم الإلزام الذي لا تتحقق الحماية التي يمنحها للمحكوم له إلا إذا نفَّذ المحكوم عليه ما تضمنه الحكم من إلزام موجه إليه، سواء قام بذلك اختياريًا، أو تدخلت الدولة بما لها من سلطان لفرضه عليه جبرًا. المبحث الثالث تقسيم الأحكام إلى أحكام قطعية وأحكام غير قطعية تنقسم الأحكام من حيث قوتها اصطلاحًا إلى : أحكام قطعية، وغير قطعية . أ) الحكم القطعي: هو الذي يفصل في الطلبات الموضوعية أو في جزء منها أو في مسألة أثيرت أثناء الخصومة سواء أكانت موضوعية أو إجرائية، وتستنفذ المحكمة ولايتها بإصدار الحكم القطعي في خصوص ما فصل فيه . ب) والحكم غير القطعي: لا يحسم موضوع النزاع لا كله ولا جزء منه، ولا يحسم مسألة فرعية متفرعة منه، وتنقسم تلك الأحكام إلى: أحكام وقتية ، وأخرى متعلقة بسير الدعوى وتحقيقها. والحكم الوقتي: هو الذي يصدر في طلب وقتي أو في طلب باتخاذ إجراء تحفظي، فهو تنظيم مراكز الخصوم تنظيمًا مؤقتًا إلى أن يفصل في موضوع النزاع، ومثال ذلك كافة الأحكام المستعجلة والأحكام المتعلقة بسير الدعوى وتحقيقها، فهي أحكام لا تقطع في نزاع ولا تحدد مراكز الخصوم تحديدًا مؤقتًا أو نهائيًا، وإنما ترمي إلى إعداد القضية للحكم في موضوعها، مثال الحكم بضم دعويين أو الفصل بينهما. أهمية هذا التقسيم : وأهمية التفرقة بينهما من ناحيتين : 1. الحكم القطعي هو وحده الذي يحوز حجية الشيء المحكوم فيه. 2. الحكم القطعي لا يسقط بسقوط الخصومة أو بانقضائها بالتقادم. فهو لا يسقط إلا بمضي المدة الطويلة وهي خمس عشر سنة، أما الحكم غير القطعي فهو يزول بسقوط الخصومة سواء كان وقتيًا أم تمهيديًا أو تحضيريًا. المبحث الرابع تقسيم الأحكام إلى أحكام منهية للخصومة وأحكام غير منهية لها . تنقسم الأحكام من حيث أثرها في انقضاء الخصومة أمام المحكمة إلى: أحكام منهية ، وأحكام غير منهية للخصومة . ولهذه التفرقة أهميتها من حيث جواز الطعن المباشر في الحكم من عدمه . أ. الحكم المنهي للخصومة: هو الحكم الذي يترتب على صدوره انقضاء الخصومة أمام المحكمة التي تتولاها، سواء كان هذا الحكم فاصلاً في الموضوع ، أو كان يتعلق بالإجراءات. وبمعنى آخر : الحكم المنهي للخصومة هو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى برمته، أو الحكم الذي ينهي الخصومة بغير الفصل في موضوعها. ومثال ذلك: الحكم بعدم الاختصاص، أو الحكم ببطلان المطالبة القضائية، أو عدم قبول الدعوى و بطلان صحيفتها، أو سقوط الخصومة أو انقضائها أو اعتبارها كأن لم تكن. والحم المنهي للخصومة على النحو السابق يجوز الطعن المباشر فيه إذا كان يقبل الطعن في الأصل . ب. الحكم غير المنهي للخصومة : ويقصد به الحكم الذي يصدر أثناء سير الدعوى ، ولا يؤدي إلى انقضاء الخصومة أمام المحكمة ، سواء كان هذا الحكم موضوعيًا أو إجرائيًا، كالحكم بندب خبير ، أو برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، أو الحكم بانقطاع سير الخصومة. والحكم الذي يصدر أثناء سير الخصومة، ولا تنتهي به ، لا يجوز الطعن المباشر فيه إلا بعد أن يصدر الحكم المنهي للخصومة كليًا ( م 212 مرافعات ) . الاستثناءات على قاعدة أن الحكم غير المنهي للخصومة لا يقبل الطعن المباشر( م 212 مرافعات ) : استثنى المشرع في قانون المرافعات عددًا من الأحكام على سبيل الحصر، وأجاز الطعن المباشر فيها مع كونها غير منهية للخصومة، وهذه الأحكام هي: 1. الأحكام الوقتية. 2. الأحكام المستعجلة . 3. الأحكام الصادرة بوقف الدعوى . 4. الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري . 5. الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة . أهمية التفرقة بين الأحكام المنهية وغير المنهية للخصومة : يتضح أن أهمية التفرقة بين الأحكام المنهية والأحكام غير المنهية للخصومة تكمن أساسًا في جواز أو عدم جواز الطعن فيها فور صدورها. فالأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة لا تقبل الطعن المباشر إلا إذا كانت من الأحكام التي ذكرتها المادة ( 212 مرافعات استثناءات ) . وتبدو أهمية القاعدة الواردة في المادة 212 مرافعات في أنها تعمل على تجنب تقطيع أوصال القضية. وهو ما يساعد على سرعة الفصل في القضايا . المبحث الخامس تقسيم الأحكام إلى أحكام ابتدائية وأحكام انتهائية، والحائزة لقوة الأمر المقضي به، وأحكام باتة أ) الحكم الابتدائي: هو الحدكم الذي يصدر عن محكمة من محاكم الدرجة الأولى قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف . ب) أما الحكم الانتهائي فهو : الحكم الذي لا يقبل الطعن عليه بطريق الاستئناف، إما لصدوره من محاكم الدرجة الثانية ، وإما لصدوره عن محكمة من محاكم الدرجة الأولى غير قابل للطعن عليه بالاستئناف لأي سبب من الأسباب التي تمنع من هذا الطعن . ولا ينفي هذه الصفة عن الحكم أن يكون قابلاً للطعن عليه بأي من طرق الطعن غير العادية، وهي النقض والتماس إعادة النظر . ج) الأحكام الحائزة لقوة الأمر المقضي فيه هي: الأحكام التي لا تقبل الطعن فيها بطرق الطعن العادية كالاستئناف، ولو كانت قابلة للطعن فيها بطرق الطعن غير العادية (الالتماس والنقض) . د) أما الحكم البات فهو: الحكم الذي لا يقبل الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن العادية منها وغير العادية، مثال الأحكام الاستئنافية التي لا يجوز الطعن عليها بطريق النقض، وكذلك أحكام النقض نفسها تعتبر باتة . أهمية هذا التقسيم : أ. كما هو واضح فإن أهمية هذا التقسيم تبدو واضحة في تحديد مدى قابلية الأحكام للطعن عليها، وطرق الطعن المتاحة ضدها، وكأن قابلية الحكم للطعن عليه بطريق معين هو معيار لتصنيفه ، ونتيجة تترتب على إدخاله في هذا التصنيف . ب. فضلاً عن ذلك فإن للتقسيم السابق أهمية عملية عظمى تتمثل في تحديد الأحكام التي تقبل التنفيذ الجبري، فالقاعدة العامة المعتمدة في المادة 287 مرافعات : " أنه لا يجوز تنفيذ الأحكام جبرًا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزًا ما لم يكن تنفيذها معجلاً مقررًا بنص في القانون ، أو بحكم من المحكمة . ج. وعليه فلا تقبل الأحكام الابتدائية - باستثناء حالات التنفيذ المعجل - التنفيذ الجبري، في حين تكون الأحكام الانتهائية والباتة قابلة لهذا التنفيذ . وهناك تقسيم آخر للأحكام من حيث الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية . بعد إلغاء طريق المعارضة لم يعد هناك ضرورة للتفرقة بين الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية، ولكن هذه الضرورة باقية بالنسبة للتفرقة بين الأحكام الحضورية والأحكام المعتبرة حضورية فيما يتعلق ببدء سريان موعد الطعن في الأحكام. فبالنسبة لبدء سريان ميعاد الطعن في الأحكام ميّز المشرع بين الأحكام التي تصدر في حضور الخصم والأحكام التي تعتبر حضورية في حقه . ففي حالة حضور الخصم -أي في حالة صدور الحكم في حضوره- فإن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ النطق به، وهذه هي القاعدة العامة التي قررتها المادة 213/1 مرافعات. أما في حالة اعتبار الخصم حاضرًا - أي في الأحكام التي تعتبر حضورية - فإن ميعاد الطعن في الحكم لا يبدأ إلا من تاريخ إعلان الحكم إلى شخص المحكوم عليه ( م 213 مرافعات ) . وذلك لأن المحكوم عليه -ونقصد المدعى عليه الأصلي- لم يحضر مطلقًا في الخصومة، ومن ثم يكون حضوره قائم على الافتراض المؤسس على إعلانه بالصحيفة لشخصه، أو إعادة إعلانه بها ولو لغير شخصه ( م 84/1 مرافعات ) . الفصــل الثالــث قواعد إعداد الأحكام وإصدارها المبحث الأول كيفية إصدار الأحكام . المطلب الأول المداولــــــة أولاً : تعريف المداولة : هي المشاورة بين قضاة المحكمة بكامل هيئتها، وهي مواجهة أفكار القضاة بعضها بالبعض الآخر، حيث يقوم كل قاضٍ بعرض وجهة نظر القانون في المسألة محل البحث، لكل يمكن تحديد ما هو مطلوب الفصل فيه، ودراسة جميع وقائعها وعناصرها، والبحث عن النص واجب التطبيق، وذلك حتى يستبين بعد صراع الأفكار المختلفة، وتقليب وجها النظر المتباينة، في روية وصبر؛ الرأي الذي يستقر عليه، والذي تحمله أسباب موحدة لمنطوق واحد، من جانب الأغلبية، إن تعذر إجماع الآراء. ويمكن أن تتم المداولة في ذات الجلسة، فيتبادل أعضاء المحكمة الرأي همسًا فيما بينهم، ثم يصدر الحكم بعد ذلك، كما يمكن أن ينسحب القضاة إلى غرفة المشورة - وهذا هو الغالب- ليتبادلوا الرأي في الحكم بعض الوقت، ثم يعودون إلى الجلسة لإصداره. وأخيرًا قد ترى المحكمة أن الوصول إلى الحكم يحتاج إلى دراسة وتفكير لبعض الوقت، كما لو كانت القضية متشعبة من حيث وقائعها وأطرافها، ولهذا قد ترى المحكمة أنه من الأفضل أن تصدر قرارها بتأجيل النطق بالحكم إلى يوم لاحق تحدده، عندئذ تتم المداولة في غرفة المشورة في أي يوم قبل النطق بالحكم. أما إذا كانت المحكمة مكونة من قاضٍ واحد، فإنه يصدر الحكم فورًا بعد انتهاء المرافعة، أو بعد رفع الجلسة مؤقتًا ثم إعادتها، وقد يؤجل النطق بالحكم إلى جلسة قادمة، وفي جميع الأحوال فإن القاضي يدرس القضية منفردًا، ويحكم فيها من غير مداولة مع أحد سواه. ثانيًا : القواعد التي تكفل صحة المداولة : لما كانت المداولة ضمانة أساسية من ضمانات التقاضي، فإن المشرع قد اختصها بقواعد واجبة الإتباع، الغرض منها ضمان سلامة المداولة من حيث احترام حقوق الدفاع أو سلامة الحكم الذي سيصدر في القضية من حيث اتصاله بإجراءات الدعوى . ** وهذه القواعد هي : أ) لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع من أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، ولا أن تقبل أوراقًا أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها ، وإلا كان العمل باطلاً (م 168 مرافعات ) ويعكس هذا النص حرص المشرع على إيراد هذه القاعدة بالنسبة لفترة المداولة ضمانًا لعدم التأثير في القضاة أثناء المداولة من أحد الخصوم في غيبة الخصم الآخر، وهذا ليس إلا تطبيقًا لمبدأ المواجهة ووجوب صيانة حق الدفاع . ب) أن تتم المداولة سرًا بين القضاة الذين سمعوا المرافعة في القضية ( م 166 مرافعات ) وذلك حرصًا على ضمان حرية القضاة في إبداء رأيهم دون خشية أو رهبة، وبناءً على ذلك لا يجوز - أثناء المداولة - حضور ممثل النيابة العامة أو كاتب الجلسة أو أي شخص، ولو لم يكن طرفًا في الخصومة، فإذا حضرها أحد من غير القضاة الذين سمعوا المرافعة كان الحكم باطلاً لمخالفته مبدأً أساسيًا من مبادئ حسن سير القضاء. ج) أن تتم المداولة بين جميع القضاة الذين حضروا كل جلسات القضية وإلا كان الحُكم باطلاً بطلانًا يتعلق بالنظام العام ( م 167 مرافعات ) وهذه القاعدة منطقية وذلك حتى يشترك في إصدار الحكم في القضية من اشترك في نظرها، لأن الحكم هو حصيلة للرأي الذي كونه القضاة من حضورهم لجميع جلسات القضية . ولذلك لا تتم المداولة على الوجه المطلوب قانونًا إذا حصلت بين بعض القضاة دون البعض الآخر، ولو كان البعض هو الأغلبية الكافية لإصدار الحكم. فالمقصود من المداولة ليس مجرد الاتفاق على منطوق الحكم وأسبابه، وإنما هو المشاورة والمناقشة لتتجلى غوامض القضية، وكثيرًا ما تسفر المداولة عن عدول بعض القضاة عن رأي كان في أذهانهم قبل حدوثها.
ثالثًا : انتهاء المداولة : تنتهي المداولة بأخذ الرأي بين القضاة، ويصدر الحكم بالإجماع أو بأغلبية الآراء، فإذا لم تتوافر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عددًا أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عددًا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية ( م 169 مرافعات ). ويلاحظ أن الذي يباشر جمع الآراء هو رئيس الجلسة مبتدءًا بالعضو الأصغر سنًا وذلك حتى لا يتأثر برأي من هم أكبر منه سنًا عند أخذ الأصوات، وعلى الرئيس أن يبدي رأيه في النهاية حتى لا يؤثر في رأي بقية القضاة . وفي جميع الأحوال ينسب الحكم إلى المحكمة بكامل هيئتها سواء أكان صادرًا بالأغلبية أم بالإجماع، فلا يذكر في الحكم أنه صدر بالإجماع أو بالأغلبية، وذلك لتوفير الضمانة لكل قاضٍ لإبداء رأيه بحرية وبغير تأثر، إذ الحكم ينسب إلى المحكمة دون أن يستطيع أحد سواء من الحكومة أو من الخصوم معرفة رأي كل قاضٍ على حدة . المطلــب الثانـــي النطـــق بالحكــــم تمهيـــــد : لا يعني الوصول إلى الرأي القضائي في جلسة المداولة أن الحكم قد صدر، فالحكم حتى لحظة النطق به - وإن كتبت مسودته - لا يكون له وجود من الناحية القانونية ، ولهذا فإن لأي من القضاة الذين اشتركوا في المداولة العدول عن رأيه ما دام الحكم لم ينطق به. وقد يحدث العدول من أحد القضاة مما يؤدي إلى جعل الأغلبية في الجانب الآخر . وقد يؤدي العدول إلى جعل الحكم يصدر بالأغلبية بدلاً من صدوره بالإجماع أو بالعكس. والنطق بالحكم : يعني قراءته بصوت عال في الجلسة، ويمكن أن يتم النطق بالحكم إما بتلاوة منطوقه، وهذا هو الغالب، أو بتلاوة منطوقه مع أسبابه وهذا هو النادر في الواقع المعاش أمام المحاكم . القواعد التي يخضع لها النطق بالحكم : يخضع النطق بالحكم لمجموعة من القواعد التي من شأنها إضفاء الصبغة الشكلية على الحكم، سوفت نتعرض لها فيما يلي: أ) للمحكمة عقب انتهاء المرافعات أن تنطق بالحكم في الجلسة، ومع ذلك فإنه يجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها ( م 171 مرافعات ) . فإذا اقتضت ظروف الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرَّحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به، وبيان أسباب التأجيل في ورقة الجلسة وفي المحضر . وحرصاً من المشرع نحو حث القضاة على سرعة إصدار الأحكام فإنه يوجب على المحكمة - وفقًا لنص المادة ( 172 مرافعات) عدم تأجيل النطق بالكم بعدئذ إلا مرة واحدة، كما لا يجوز فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة، ولا يكون ذلك إلا لأسباب جدية تبين في ورقة الجلسة وفي المحضر . وفي جميع الأحوال فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تأجيل النطق بالحكم من عدمه، فلا يشوب حكمها عيب نتيجة رفضها طلب أحد الخصوم تأجيل النطق به . ب) يجب النطق بالحكم في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً ( م 174 مرافعات ) وتنطبق هذه القاعدة في جميع الأحوال، ولو كانت المرافعة التي سبقت إصدار الحكم قد تمت في جلسات سرية لاعتبارات يقتضيها النظام العام أو الآداب العامة أو حُرمة الأسرة، ويترتب على مخالفة هذه المادة؛ البطلان وهو هنا يتعلق بالنظام العام لأنه يَمُس ذات الوظيفة القضائية. ج) يجب حضور جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة عن النطق بالحكم؛ لأن في حضورهم من الدلالة على الإصرار على الرأي الذي انتهت إليه المداولة فيما بينهم وعدم العدول عنه. المبحث الثاني تحرير الأحكام ومشتملاتها تقديم : سبق توضيح أن الحكم يصدر بمجرد النطق به في جلسة علنية، فيمتنع على المحكمة بعد ذلك أن تعدل عنه ، أو تعدل فيه . والحكم كأي عمل إجراءي يجب أن يكون مكتوبًا، حتى يستطيع الخصوم استخراج صور منه تمكنهم من الاحتجاج به وتنفيذه أو الطعن فيه وتفنيده . ولهذا يوجب قانون المرافعات أن تحرر الحكم مسودة، ونسخة أصلية. المسودة : تكتب قبل النطق بالحكم، والنسخة الأصلية بعده . أولاً : مسودة الحكم : ومسودة الحكم هي التي يدونها القاضي بخطه إن كان منفردًا، وإذا تعدد القضاة دوّنها أحدهم بمشاركة زملائه، وتكتب مسودة الحكم عقب انتهاء المداولة، ويجب أولاً أن تشتمل على منطوق الحكم وأسبابه موقعًا عليها من جميع القضاة الذين اشتركوا في المداولة . ولا يلزم تعدد توقيعات القضاة بتعدد أوراق المسودة، وإنما يكفي التوقيع على الورقة الأخيرة المشتملة على جزء من الأسباب المتصلة بالمنطوق . ويجب ثانيًا: إيداع مسودة الحكم ملف القضية عند النطق به ، يستوي بعد ذلك أن يكون الحكم قد صدر عقب الانتهاء من جلسة المرافعة أو في جلسة لاحقة، فإذا لم تودع المسودة المشتملة على المنطوق والأسباب وتوقيعات الرئيس والقضاة كان الحم باطلاً، ويكون المتسبب في البطلان ملزمًا بالتعويضات إن كان لها وجه ( م 175 مرافعات ) . وإذا كانت القاعدة أنه لا يجوز تنفيذ الحكم بموجب مسودته إلا أن المادة 286 مرافعات تنص على أنه: " للمحكمة في المواد المستعجلة أو في الأحوال التي يكون فيها التنفيذ ضارًا أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته " . ثانيًا : نسخة الحكم الأصلية : - هي اصل ورقة الحكم ، فهي ليست مجرد نسخة ، وإن سُميت بذلك . - ويحرر هذا الورقة كاتب الجلسة، ويوقع عليها رئيس الجلسة وكاتبها . - وتشتمل على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق ، وتحفظ في ملف الدعوى، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة في القضايا المستعجلة ، وسبعة أيام في القضايا الأخرى، وإلا كان المتسبب في التأخير ملزمًا بالتعويضات ( م 180 مرافعات ) . ثالثًا : بيانات الحكم : نظرًا لما يترتب على الحكم من آثار تتعلق بمنح الحماية القضائية، فقد أوجب القانون احتواء ورقة الحكم على بيانات معينة يمكن إيجازها وفقًا لما قررته المادة 178 مرافعات، وذلك فيما يلي : 1. صدور الحكم باسم الشعب ( م 72 من الدستور عام 1971 ) . 2. المحكمة التي أصدرت الحكم . 3. تاريخ صدور الحكم . 4. بيان ما إذا كان الحكم صادرًا في مادة تجارية أو في مادة مستعجلة، وذلك حتى لا يخفى على المحضر الذي يطلب منه إجراء التنفيذ أن الحكم صادر في مادة تجارية أو مستعجلة، فيكون واجب التنفيذ بقوة القانون، ولا يترتب البطلان على إغفال ما إذا كان الحكم صادرًا في مادة تجارية أو مستعجلة، وإنما تتعطل القوة التنفيذية التي منحها القانون لتنفيذ هذه الأحكام تنفيذًا معجلاً بقوة القانون، أما الأحكام الصادرة في المواد المدنية، فإنها لا تحتاج إلى هذا البيان. 5. أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته . 6. اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية متى كانت النيابة قد تدخلت في الخصومة، على أن هذا البيان ليس من البيانات الأساسية التـي يترتب على إغفالها بطلان الحكم ، ما دامت النيابة العامة قد أبدت بالفعل رأيها في مذكراتها وثبت ذلك في الحكم . 7. أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم. 8. عرض مجمل لوقائع الدعوى "طلبات الخصوم"، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري. 9. أسباب الحكم ومنطوقه، وأسباب الحكم هي الأعمدة التي يبنى عليها الحكم. أما منطوق الحكم : فهو ما قضت به المحكمة في الطلبات المعروضة عليها، ولا يعيب المنطوق عدم وصفه بأنه حضوري أو غيابي ، ولكن يعيب المنطوق وجود تناقض بين أجزائه بحيث لا تستقيم معًا، فإن خلا الحكم من أي منطوق ، أو كان المنطوق متناقضًا بطل الحكم. 10. توقيع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى، والأسباب والمنطوق، وهذا ما يقرره نص المادة 179 مرافعات . المبحث الثالث تسبيـــب الأحكـــــام تمهيــد : تنص المادة 176 مرافعات على أنه : " يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها، وإلا كانت باطلة " . أولاً : تعريف : وتسبيب الحكم يعني التزام المحكمة -أيًا كانت درجتها- بيان الأدلة الواقعية والحجج التي أسست عليها منطوق حكمها . ثانيًا : أهمية التسبيب : يحقق تسبيب الحكم فوائد كثيرة منها : أ. فهو يدفع القضاة إلى التفكير والتروي قبل إصدار أحكامهم ، فضلاً عن أنه يبعدهم من مظنة التحكم والاستبداد . ب. ومن ناحية أخرى فإن تسبيب الحكم يعد وسيلة فعالة لإقناع الخصوم والرأي العام بعدالته، فيعرف كل متقاضٍ على أي أساس صدر الحكم . ج. وأخيرًا يساهم تسبيب الأحكام في تطوير القانون ، وذلك من خلال تحليل الفقه للأحكام الصادرة عن القضاء، واقتراح الحلول الملائمة للمسائل الخلافية التي أفرزها تطبيق القانون أمام القضاء. د. إذ لا تقف وظيفة التسبيب في الكشف عن الثغرات القانونية وكيفية تلافيها، ولكن تتجاوز ذلك إلى الكشف عن مدى اتفاق القانون مع قواعد العدل والإنصاف . ثالثًا : ضوابط تسبيب الأحكام : يقوم تسبيب الأحكام على القواعد الآتية : 1) يجب أن يكون الحكم مستوفيًا في ذاته جميع أسبابه. وهذا يعني عدم جواز الإحالة في تسبيب على ما جاء في أحكام أخرى، لأن القاعدة أن العمل القانوني يجب أن يحمل بنفسه دليل صحته. 2) أن يكون للأدلة التي بني عليها الحكم مصدرًا من الأوراق، فلا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي، وهكذا فإنه يجب أن يبين الحكم على ما هو ثابت في أوراق القضية ، فإذا أقامت المحكمة قضاءها على ما يخالف ذلك ، فإن حكمها يكون يكون مشوبًا بخطأ في الإسناد يترتب عليه بطلان الحكم . 3) يجب أن تكون الأسباب كافية أي أن يكون تسبيب الحكم جديًا وكافيًا ، وأن يتناول ما حكمت به المحكمة في كل طلب أو دفع أو دفاع يتعلق بالدعوى المطروحة عليها . ويكون تسبيب الحكم كافيًا متى بنت المحكمة قضاءها على ما يكفي لحمله، أي أن يتضمن الحكم بيان لعناصر الواقع " الأسباب الواقعية "، وعناصر القانون " الأسباب القانونية "، فالواقع والقانون هما مادة الحكم، فلولا الواقعة ما تحرك القانون . 4) يجب أن تكون الأسباب منطقية، وتكون الأسباب منطقية متى كانت المقدمات تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، والحكم يتكون من مقدمة كبرى وهي " القانون" ومقدمة صغرى وهي " الوقائع " ، فإذا جاء استخلاص المحكمة للنتيجة التي انتهى إليها الحكم من المقدمتين ، وكانت هذه النتيجة سائغة ومقبولة، فإن الحكم يكون منطقيًا . أما إذا وقع خطأ في إحدى المقدمتين فإنه يؤدي بالضرورة إلى نتيجة غير صحيحة، فعدم اتفاق المقدمات التي أوردها الحكم مع النتائج التي انتهى إليها يعد استدلالاً فاسدًا. الفصــل الرابــــع آثــــــار الأحكـــــام . المبحـــــث الأول استنفــاد ولايـــة المحكمة أولا : تعريف : استنفاد ولاية المحكمة : يعني أنه بمجرد صدور الحكم فإن المحكمة تستنفد سلطتها إزاء المسألة التي فصلت فيها : أ. فلا يجوز لها أن تعيد النظر في ذات المسألة مرة أخرى . ب. كذلك لا يجوز للخصوم إثارة هذه المسألة مرة أخرى أمام ذات المحكمة ولو باتفاقهم على ذلك، لأن استنفاد ولاية المحكمة فيها فصلت فيه يتعلق بالنظام العام . ج. وخروج النزاع من ولاية المحكمة التي أصدرت الحكم يختلف عن فكرة الحجية، فالحجية تعمل خارج الخصومة، أي بعد انتهائها، أما سلطة المحكمة فإنها تنفد بالنسبة لكل مسألة تفصل فيها داخل الخصومة . ثانيًا : الاستثناءات التي ترد على مبدأ استنفاد ولاية المحكمة : ومع ذلك فإن المشرع قد أجاز للخصوم أن يرجعوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم طالبين منها أن تقضي في مواجهة سائر الخصوم : أ. بتصحيح ما وقع في حكمها من أخطاء مادية . ب. أو بتفسير ما كان غامضًا أو مبهمًا من عباراته . ج. أو استيفاء الحكم لبعض الطلبات الموضوعية . د. وأخيرًا يجوز الرجوع للمحكمة التي أصدرت الحكم بصفتها محكمة طعن . وسوف نوضح ما سبق فيما يلي : ز أ. في حالة تصحيح الحكم : تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ( م 191/1 مرافعات ) . ويشترط أن تكون الأخطاء المادية -محل التصحيح- قد وردت في منطوق الحكم ؛ لأن ذلك هو الذي يؤثر في حقوق الخصوم فلا عبرة بالأخطاء التي تضمنتها الوقائع أو الأسباب ما لم تكن هذه الأسباب ما لم تكن هذه الأسباب مكونة جزءًا من منطوق الحكم ، أو مؤثرة فيما يستفاد منه. وليس للمحكمة عند تصحيح الأخطاء المادية إجراء أي تعديل أو تغيير أو إضافة في أساس حكمها بحجة أنها تصحح هذه الأخطاء، وإنما يجب أن يكون عملها قاصرًا على محض التصحيح المادي الذي وقع من المحكمة بدون قصد دون التعرض للمسائل الأخرى التي تعرض لها الحكم . ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ، ويوقعه هو ورئيس الجلسة . ب. في حالة تفسير الحكم : إذا تضمن نص الحكم لبسًا أو غموضًا يصعب معهما إمكان الوقوف على ما قصدته المحكمة منه جاز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إيهام . وعلى ذلك يشترط لجواز الرجوع للمحكمة لتفسير الحكم الصادر منها ما يلي : 1. أن يكون الحكم غامضًا أو به لبس لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بقرارها . 2. أن يكون من وراء التفسير مصلحة لمن طلبه؛ كأن يكون الغموض أو اللبس واردين على عبارات منطوق الحكم لأسبابه ما لم تكن الأسباب قد كونت جزءًا من منطوق الحكم . 3. ألا يكون الطلب مقصودًا به تعديل الحكم والمساس بقاعدة خروج القضية من سلطة القاضي الذي أصدره . مع ملاحظة أنه لا يجوز الرجوع للمحكمة التي أصدرت الحكم لتفسير حكمها إذا كان النزاع قد رفع لمحكمة أعلى منها، بل يجب عند ذلك الرجوع لمحكمة الاستئناف دون سواها لمراجعة الحكم فيه أمامها . ج. في حالة استيفاء الحكم لبعض الطلبات الموضوعية : إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية عندئذ فإنه يجوز لكل ذي مصلحة أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ( م 193 مرافعات ). ويشترط لأعمال هذه الحالة ما يلي : 1. أن يكون الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه طلبًا موضوعيًا، فإذا كان طلبًا إجرائيًا أو دفعًا شكليًا، فإن عدم الفصل فيه يعد رفضًا له . 2. أن يكون الخصم قد قدم طلبه الموضوعي في عريضة الدعوى، أو أثناء سير الخصومة، ولم يتنازل عنه حتى إغلاق باب المرافعة في الدعوى . 3. وأن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في هذا الطلب إغفالاً كليًا، فإذا تحققت هذه الشروط فإن سبيل الفصل في الطلب الذي أغفلت المحكمة نظره هو بالرجوع إليها، وليس بالطعن في الحكم الصادر في باقي الطلبات المبحث الثاني تقرير الحقوق وإنشاؤها
الأصل في الأحكام أنها مقررة للحقوق وليست منشئة لها، لأن المحكمة إذ تقضي في نزاع، إنما تقرر الحقوق المتنازع عليها بين الخصوم ، أي تبين ما إذا كان حق كل منهم في شأن ما تنازعوا عليه، ولا تنشئ لهم حقوقًا جديدة في الواقع . والحكم المقرر هو الذي يقتصر أثره على كشف حق أو مركز قانوني سابق على الحكم بإنهاء المنازعة التي ثارت بصدده . وإذا كان الأصل في الأحكام أنها تقرر الحقوق ، فقد تكون منشئة لها . والحكم المنشئ : هو الذي ينشئ حقًا أو مركزًا قانونيًا لم يكن موجودًا قبل صدوره ، كالحكم بتوقيع الحجز أو سلب الولاية الشرعية أو الفرقة بين الزوجين . المبحث الثالث حجية الشيء المحكوم فيه " حجية الأمر المقضي " مفهوم حجية الأمر المقضي والأساس الذي تقوم عليه : أ) يقصد بحجية الحكم ما يتصف به من قوة أو قرينة تمنع من إعادة عرض النزاع الذي فصل فيه من جديد على القضاء إلا إذا كان ذلك بطريق طعن يقرره القانون . ب) هذه الحجية تُترجم عملاً من خلال أثرين يرتبهما الحكم يمثلان وجهين متكاملين لهذه الحجية. الوجه الأول: إيجابي، والوجه الثاني سلبي، فمن جهة أولى تقضي حجية الحكم أن يكون لمن صدر الحكم لصالحه أن يتمسك بمقتضاه دون حاجة لأن يثبت من جديد وجود هذا الحق . ومن جهة ثانية فإن حجية الحكم تقتضي منع من صدر الحكم ضده من أن يرفع من جديد دعوى يطالب فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بما سبق أن رفضه القضاء منه أو قضي به عليه . وتجد هذه الحجية أساسها فيما يفترضه القانون في الأحكام القضائية من صحة مطلقة لحسن سير العدالة واتقاءً لتأبيد المنازعات ، وضمانًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ** "حجية الأمر المقضي"، و"قوة الأمر المقضي"، و"فكرة النظام العام ": يجب عدم الخلط ما بين اصطلاح "حجية الأمر المقضي"، واصطلاح " قوة الأمر المقضي"، أو "قوة الشيء المحكوم فيه" ، والحكم في الدعوى ولو برفضها هو حكم قطعي حسم الخصومة في الموضوع . هذا الحكم بمجرد صدوره يحوز حجية الأمر المقضي، ولاستنفاد سلطة القاضي، فهذا القرار لا يجوز المساس به، وتمتع الحكم بحجية الأمر المقضي لا تحول دون الطعن عليه بالطرق العادية . و"حجية الأمر المقضي" عندما تتوافر للحكم فإنها تنطوي يقينًا على احترام مبدأ التقاضي على درجتين ، وهذا هو التبرير القانوني الذي من أجله تتصدى محكمة الطعن في موضوع الدعوى، ولا تعيدها إلى محكمة الموضوع . و"حجية الأمر المقضي" ليست مطلقة الأثر ، وإنما أثرها محدود بنطاق الدرجة الأولى طالما أن ميعاد الطعن عليه لا زال قائمًا . وبالتالي فإن "حجية الأمر المقضي" بمجرد الطعن على الحكم أمام محكمة الدرجة الثانية تعتبر كأن لم تكن إذ أن الأثر الناقل للاستئناف يستوعبها تمامًا، ويقضي عليها لمساسه بها مساسًا مباشرًا . أما قوة الأمر المقضي: فإنها لا تثبت له إلا إذا كان لا يقبل الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف، وذلك سواء صدر لا يقبل الطعن فيه بأي من هذين الطريقين، أو أصبح كذلك بانقضاء مواعيد الطعن، أو برفض الطعن، أو عدم قبوله . ويحوز القرار قوة الأمر المقضـي ، ولو كان يقبل الطعن فيه بطريق طعن غيـر عادي ( النقض والتماس إعادة النظر )، وإذا ما أصبح الحكم انتهائيًا على هذا النحو المتقدم يكتسب بالإضافة إلى "حجية الأمر المقضي" قوة الأمر المقضي بحيث لا يجوز؛ لا للخصوم ولا للمحكمة معاودة الجدل فيه حتى ولو خالف صحيح القانون، وإلا كان ذلك إهدارًا لقوة الأمر المقضي التي حازها، فتكون بصدده مخالفة للقانون . وقوة الأمر المقضي تختلف تمامًا عن "حجية الأمر المقضي"؛ إذ الحكم في الأولى هو الذي يقبل عليه الطعن بالنقض دون اشتراط أية شروط أخرى، أما الحكم في الثانية فلا يقبل الطعن فيه بالنقض طالما أن مواعيد الاستئناف لم تنتهِ بعد، والسبب في ذلك أن الحكم الأول قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه، ولم يحزها الثاني . وقوة الأمر المقضي وفقًا لما تقدم تتركب من: ("حجية الأمر المقضي"+ النهائية للحكم ). وقد ينتج ذلك درجة واحدة من التقاضي، مثال: الحكم الصادر من المحكمة الجزئية أو الكلية في حدود نصابها الانتهائي، فهذا الحكم يتركب من فصل للموضوع ( حجية ) + نهائيته، وقد ينتج ذلك درجتين، وكما قضت محكمة النقض في حكم حديث لها أن: "حجية الحكم الابتدائي مؤقتة، وتقف بمجرد رفع الاستئناف عنه، وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته، وإذا ألغي زالت هذه الحجية، والواقع أنه إذا تأيد الحكم عادت إليه الحجية مقرونة بقوة الأمر المقضي لنهائية الحكم، لصدوره من محكمة الدرجة الثانية . والحكم النهائي ولو اشتمل على خطأ تكون له قوة الأمر المقضي، وهي تعلو على اعتبارات النظام العام. ** شروطــه : 1) أن يكون الحكم قضائيًا، أي صادر من جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية، فالفتوى لا حجية لها ، وكذلك القرار الإداري. ويستوي أن تكون تلك الجهة القضائية عادية أو غير عادية. 2) يجب لكي يحوز الحكم "حجية الأمر المقضي" أن يكون صادرًا من محكمة مختصة اختصاصًا يجعل لها ولاية القضاء في موضوعه . 3) أن يكون الحكم قطعيًا، إذ لا تكون حجية للأمر المقضي إلا لحكم قطعي، أي الصادر في الموضوع، ولو كان قابلاً للطعن فيه بالطرق العادية، ولا ضرورة لتوافر هذه الحجية أن يكون الحكم نهائي. وهناك شروط يجب توافرها في الحق المدعى به حتى يكون للحكم حجية الأمر المقضي: 1. اتحاد الخصوم وخلفهم العام والخاص، وكذلك يكون الحكم حجة على دائني الخصم؛ لأن الحكم كالعقد لا يسري أثره إلا فيمن كان طرفًا فيه ، والمقصود بالخصوم هم الخصوم الأصليون. 2. اتحاد المحل. 3. اتحاد السبب، وهو المصدر القانوني للحق.
المبحث الرابع مصاريف الخصومة أولاً : تعريف : إعمالاً لمبدأ مجانية القضاء، فإن الخصوم لا يلتزمون بدفع مرتبات للقضاة مقابل الفصل في منازعاتهم، ومع ذلك فإن من يلجأ إلى القضاء يتحمل ببعض المصاريف نظير الأعمال التي يقومون بها ، أو يطلبها لحسابه ؛ سواء في صورة رسوم قضائية كرسم رفع الدعوى، ورسم استخراج شهادات ورسوم الإعلان والتنفيذ أو في صورة مصاريف الخبرة ونفقات الشهود وأتعاب المحاماة، وغير ذلك من النفقات اللازمة لاتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة منذ بدئها وحتى صدور حكم فيها . ثانيًا : من يلتزم بدفع مصاريف الخصومة : المحكوم عليه : الأصل أن المحكوم عليه هو الذي يلتزم بدفع مصاريف الخصومة ( م 184 مرافعات )، وهو يتحملها ، ولو كان حسن النية في منازعاته أو لم يرتكب ما يستوجب الحكم عليه بتعويض ما، ولا يتحمل إلا المصاريف الأساسية أي اللازمة قانونًا لرفع الدعوى والسير فيها. ثالثًا : شروط التزام المحكوم عليه بمصاريف الخصومة : يشترط لالتزام المحكوم عليه بدفع مصاريف الخصومة : أ. أن يكون الحكم الصادر في الخصومة منهيًا لها، لأن الأحكام التي لا تنتهي بها الخصومة لا تقترن بالإلزام بالمصاريف . ب. يجب أن يكون المحكوم عليه خصمًا في الدعوى سواءً كان خصمًا أصليًا، أو ضامنًا لخصم أصيل مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً. ج. أن يكون المحكوم عليه قد خسر القضية . وخاسر القضية هو من رفعها أو رفعها بغير حق، وتكفي واقعة الخسارة للحكم بالمصاريف دون الحاجة إلى ذكر أي سبب آخر، ويعد خاسرًا للقضية المدعي الذي يحكم برفض طلباته أو المدعى عليه الذي يحكم عليه بطلبات المدعي . د. يجب أن يكون المحكوم عليه قد نازع خصمه ولم يتخلَّ عن هذه المنازعة حتى صدور الحكم ضده . ** ولكن ماذا لو تعدد المحكوم عليهم ؟ إذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ، ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه ( م 184/2 مرافعات ). وتتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية عند تقسيم المصاريف بين الخصوم ، ويمكن للمحكمة أن تراعي عند التقسيم أهمية الطلبات وسلوك الخصوم ومصلحة كل طرف منهم . رابعًا : الحكم بمصاريف الخصومة والأمر بتقديرها : يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ( م 184 مرافعات ) . وتقدر المحكمة مصاريف الخصومة في الحكم الملزم بها. فإن وجدت أن التقدير يحتاج إلى بعض الوقت، مما قد يؤخر صدور الحكم المنهي للخصومة، فإنها تكتفي بإصدار حكم إلزام عام دون تحديد، ويقوم القاضي أو رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم حسب الأحوال بتقدير المصاريف، ويتم هذا التقدير بأمر على عريضة . الباب الثاني طرق الطعن في الأحكام الفصل الأول القواعد العامة للطعن في الأحكام المبحـث الأول الأحكام التي يجوز الطعن فيها تنص المادة (212 مرافعات) على أنه: " لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى، ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة ". ويحتوي على قاعدة، واستثناءات. القاعدة: عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام غير المنهية للخصومة؛ بل | |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 24/05/2011
| موضوع: رد: مقدمة القانون الف الاول +الثانيه الثلاثاء مايو 24, 2011 4:28 pm | |
| المبحث الثالث مواعيد الطعن . أولاً : تعريف مواعيد الطعن : هي الآجال التي حددها المشرع لمباشرة الحق في الطعن أيًا كان طريقه. والحكمة من تحديد مواعيد للطعن تكمن في قصد المشرع حسم المنازعات واعتبارها منتهية خلال الزمن الذي يراه معقولاً . ويترتب على انقضاء هذه المواعيد سقوط الحق في الطعن . ثانيًا : متى يبدأ ميعاد الطعن في الحكم : تنص المادة ( 213 مرافعات ) على أنه يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب . كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته. ويحتوي على قاعدة وعدة استثناءات : القاعدة : بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم، وذلك على اساس أن الخصم يفترض فيه عادة العلم بالخصومة وبما يتخذ فيها من إجراءات . والمقصود بتاريخ صدور الحكم : هو تاريخ النطق به . الاستثناءات : وقد خرج المشرع على القاعدة السابقة بعدة استثناءات وهي : أ. بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلان المحكوم عليه: وقد أوضحت المادة (213/2 مرافعات) عن الحالات التي يبدأ الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم، وهي الحالات التي افترض فيها المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدور الحكم، وقد وردت على سبيل الحصر، ومن ثم لا يجوز القياس عليها، أو التوسع في تفسيرها، وهذه الحالات هي : أولاً : أن يتخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات التي حددت لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وهذا يفترض عدم علم المحكوم عليه بقيام الخصومة، ويشترط لإعمال هذه الحالة : - أن يتخلف المحكوم عليه عن الحضور ولو كان قد أعلن أكثر من مرة للحضور، وكان إعلانه صحيحًا في جميع الأحوال . - ألا يكون المحكوم قد قدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا امام الخبير. - أن يكون الخصم الذي تخلف عن الحضور وإيداع مذكرته هو المدعى عليه أو من في حكمه كالمختصم بناءً على طلب أحد الخصوم للحكم عليه . ثانيًا : أن يتخلف المحكوم عليه عن الحضور ، ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب . ثالثًا : إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته . ب. بدء ميعاد الطعن من تاريخ آخر غير صدور الحكم أو إعلانه : والحالات التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ آخر غير تاريخ صدور الحكم أو إعلانه هي : - إذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصم، أو بناءً على ورقة مزورة على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى ، احتجزها الخصم ، فلا يبدأ ميعاد الاستئناف إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش ، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله، أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت ( م 228 مرافعات ) . - لا يبدأ ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة (241 مرافعات ) إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله، أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. - لا يبدأ ميعاد الطعن في الأحكام غير المنهية للخصومة -كقاعدة- إلا من بدء ميعاد الطعن في الحكم المنهي للخصومة . - وفي جميع الأحوال ، وأيًا كانت الواقعة التي يبدأ منها ميعاد الطعن ، فإن حسابه يخضع للقواعد العامة في المواعيد، فيبدأ من اليوم التالي لحدوث هذه الواقعة، ويمتد إذا صادف اليوم الأخير منه عطلة رسمية، ويضاف إليه ميعاد مسافة بين موطن الطاعن ومقر المحكمة التي يطعن في الحكم أمامها . ** سقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد: - تنص المادة (215 مرافعات) على أنه: " يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ". - وسقوط الحق في الطعن هو جزاء يترتب على عدم قيام الخصم بالطعن في الحكم في الميعاد المحدد وفقًا للقانون، وهو يتعلق بالنظام العام، لا يمنعه اتفاق الأطراف على مد الميعاد، أو عدم التمسك به، ويمكن لأي مكن الأطراف التمسك بالسقوط في أية حالة كانت عليها الإجراءات.
المبحث الرابع رفع الطعن وإعلانه . أولاً : إجراءات رفع الطعن : يرفع الطعن بنفس طريقة رفع الدعوى ، أي بتحرير صحيفة تسمى صحيفة الطعن يبين فيها - فضلاً عن البيانات العامة لأوراق المحضرين - بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه، والأسباب التي بنى عليها الطعن، وطلبات الطاعن، ويوقع عليها محامٍ مقبول أمام محكمة الطعن، وبعد ذلك تودع الصحيفة قلم كُتاب المحكمة المختصة بنظر الطعن. ويجب إعلان الطعن خلال ثلاثة أشهر من وقت إيداع الصحيفة قلم كتاب المحكمة وفقًا للمادة ( 70 مرافعات ) وإلا جاز اعتبار الطعن كأن لم يكن . ويجب لصحة رفع الطعن أن يرفع الطعن من خصم على قيد الحياة، وأن يوجه إلى من هو على قيد الحياة ، فإذا ثبت أن الطعن قد رفع من متوفٍ أو ضد من توفى قبل رفع الطعن، فإن الطعن يكون باطلاً، ولا تبدأ به خصومة الطعن . ثانيًا : إعلان الطعن : بعد رفع الطعن فإنه : - يجب إعلانه إلى المطعون ضده وذلك طبقًا للقواعد التي رسمها قانون المرافعات لإعلان أوراق المحضرين . - ولكي يكون إعلان الطعن صحيحًا منتجًا لآثاره يجب أن يكون لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي ( م 214/2 مرافعات ) . - وعلة هذا هو ضمان وصول صحيفة الطعن إلى المطعون ضده ليتمكن من الدفاع عن حقوقه أمام محكمة الطعن . - ويترتب على عدم مراعاة القواعد الخاصة بإعلان الطعن؛ بطلان صحيفة الطعن وهو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام، ولا يملك التمسك به إلا من شرع لمصلحته . الفصل الثاني الاستئناف. 1- الاستئناف طريق الطعن العادى الوحيد فى قانون المرافعات: عندما صدر قانون المرافعات الحالى ألغى طريق الطعن بالمعارضة، ولم يبق عليه إلا فى مسائل الأحوال الشخصية . وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 ألغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات والخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية . وبذلك لم يعد للمعارضة كطريق طعن عادى وجود فى قانون المرافعات المصرى. وأصبح الاستئناف هو طريق الطعن العادى والوحيد فى القانون والذي يجوز الطعن به فى أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الدرجة الثانية . 2- فكرة الاستئناف: الاستئناف هو طريق عادى للطعن فى الأحكام الابتدائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى(الجزئية والابتدائية ) بقصد نظر القضية مرة ثانية وهو يرفع أمام محكمة أعلى من المحكـمة التى أصدرت الحكـم. فعرض النزاع من حيث موضوعه على القضاء مرتين هو الحد المعقول الذي يقبله المشرع كضمانة لعدالة الأحكام، وفى نفس الوقت ـ وهو الأهم ـ هو ضمانة لاستقرار الحقوق محل النزاع، على أساس أن للاستئناف ميعاد محدد يجب أن يتم فيه.. المبحث الأول الأحكام التي يجوز استئنافها إذا كان التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية فى النظام القضائي المصري، وكان الاستئناف هو وسيلة تحقيق هذا المبدأ، فإن الاستئناف يعد هو الأصل فى قانون المرافعات المصري. فجميع الأحكام الابتدائية ـ كقاعدة ـ يجوز استئنافها، ومع ذلك فقد أورد المشرع المصري بعض الاستثناءات على قاعدة أن الأصل فى الأحكام هو جواز استئنافها. ونعرض(أولاً) للقاعدة العامة، ثم(ثانيا) لما يرد عليها من الاستثناءات. أولاً : القاعدة العامة هي جواز استئناف الأحكام الابتدائية : الحكم الابتدائي هو الحكم الذي يصدر من محكمة أول درجة فى حدود النصاب الابتدائى لها. وينبغى التذكير بأن تعبير الأحكام الابتدائية يطلق على الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى(الجزئية والابتدائية ) والتي تكون قابلة للطعن فيها بالاستئناف. والأصل أن الحكم الذي يجوز الطعن فيه هو ما ينتهى به موضوع الخصومة برمته. والاستثناء هو جواز الطعن فى الأحكام غير المنهية للخصومة (م212 مرافعات). 1- نصاب الاستئناف: إذ تقرر(المادة 219/1) قبول الأحكام الابتدائية للاستئناف، فإن نصاب الاستئناف يختلف تبعا لما إذا كان الحكـم صادرا من محكـمة جزئية أو من محكـمة ابتدائية، لأن النصاب الابتدائي والنصاب الانتهائى مختلف بالنسبة للمحكـمتين. فبالنسبة للمحكمة الجزئية : فان الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه يكون الحكم الصادر فيها ابتدائيا وقابلا للاستئناف. أما الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن خمسة آلاف جنيه فان الحكم الصادر فيها يكون انتهائيا غير قابل للاستئناف. أما بالنسبة للمحكمة الابتدائية فان الدعاوى التي تزيد قيمتها عن أربعين ألف يكون الحكم الصادر فيها ابتدائيا وقابلا للاستئناف ، أما الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن أربعين ألف فان الحكم الصادر فيها يكون انتهائيا غير قابل للاستئناف إذن فالأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى(جزئية أو ابتدائية ) فى حدود النصاب الانتهائى لها لا تقبل الاستئناف تقديرا من المشرع بأنها لا تستحق لضآلة قيمتها أن يفصل فيها مرتين، ويكفى أن يكون التقاضي بالنسبة لها على درجة واحدة . الخلاصة هى أن الأحكام التى تصدر من قضاء الدرجة الأولي تقبل الاستئناف إذ كانت صادرة فى حدود نصاب الاستئناف للمحكـمة التي أصدرتها. 2- تقدير نصاب الاستئناف: إذا كانت القاعدة العامة فى الاستئناف تعتمد فى تحديدها للأحكام التي يجوز استئنافها على قيمة الدعوى، فإنه من الضروري تحديد قواعد تقدير الدعوى للوقوف على ما إذا كان الحكـم الصادر فيها يجوز استئنافه أم لا. وفى كيفية تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف أحال المشرع إلى القواعد العامة فى تقدير قيمة الدعوى فى المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات. فضلا عن ذلك أورد المشرع قواعد مكملة لتحديد نصاب الاستئناف. بمعنى أنه لا يكفى لمعرفة قابلية الحكـم للاستئناف تطبيق القواعد العامة فى تقدير الدعوى(مواد 36ـ41مرافعات)، وإنما يجب مراعاة القواعد المكملة لها والتي نص عليها قانون المرافعات فى الفصل الثاني من الباب الثاني عشر الخاص بالاستئناف. وهذه القواعد المكملة هى : 1- يتحدد نصاب الاستئناف بآخر طلبات الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى(مادة 225). فالعبرة فى تقدير نصاب الاستئناف بالطلبات الختامية للخصوم. والحق أن المشرع لم يكن فى حاجة إلى النص على ذلك لأنه يعتبر من القواعد العامة فى تقدير الدعوى. 2- العبرة فى تحديد نصاب الاستئناف بما طلبه الخصوم وليس بقيمة ما قضت به المحكمة فى حكمها: مثال: الحكم الصادر من محكمة جزئية فى دعوى قيمتها 3000 جنيها يجوز استئنافه ولو كان الحكم قد صدر بمبلغ 1000 جنيها. 3- لا تحتسب فى تقدير الدعوى الطلبات غير المتنازع عليها ولا المبالغ المعروضة فعليـا (223 مرافعات): فتقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف يقتصر على الطلبات التي كانت محل نزاع أمام محكمة أول درجة. مثال: إذا رفع المدعي دعوى لمطالبة المدين بمبلغ 50 ألف جنيه فعرض المدين عليه دفع مبلغ 20 ألف جنيه ، فهنا لا يدخل المبلغ الأخير في تقدير قيمة الدعوى ويتم خصمه من المبلغ الذي يطالب به المدعي وتكون قيمة الدعوى في هذا الفرض 30 ألف جنيه فقط 4- يقدر نصاب الاستئناف على أساس الأكبر قيمة من الطلبين: الأصلي أو العارض، وذلك إذا تقدم المدعى عليه بطلب عارض(م224): فالعبرة فى هذه الحالة بأي الطلبين أكبر قيمة، الطلب الأصلي للمدعى، أو الطلب العارض من المدعى عليه. وعلى ذلك يكفى أن يكون أحد الطلبين قابلا للاستئناف حتى يستأنف الحكـم بالنسبة للطلبين معا، حتى ولو كان الطلب الآخر لا يقبل الاستئناف. مثال إذا رفع المدعي دعوى لمطالبة المدعى عليه بتعويض 30 ألف جنيه عن حادث سيارة فقدم المدعى عليه طلبا عارضا يطالب فيه المدعي بتعويض 60 ألف جنيه على اساس أن المدعى هو مرتكب الخطأ، فهنا تكون قيمة الدعوى 60 ألف جنيه أي بقيمة الطلب المقدم من المدعي عليه باعتباره الطلب الاكبر قيمة.
ثانيا - استثناءات القاعدة العامة : (يجوز استئناف الأحكام النهائية في بعض الحالات). أورد المشرع استثناءات خرج بها على القاعدة العامة، فأجاز الطعن بالاستئناف بالنسبة لبعض الأحكام الانتهائية وتفصيل ذلك فيما يلى: أ- الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة فهذه الأحكام تقبل الاستئناف ولو كانت قيمة الدعـوى الموضوعية المتعلقة بها تدخل فى حدود النصاب الانتهائى للمحكمة . وذلك لأن طبيعة الحكم المستعجل تقتضي إتاحة الفرصة لمراجعته من محكمة أعلى. ب - الأحكام الانتهائية الباطلة تنص المادة 221 من قانون المرافعات على انه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم. فالمشرع أجاز استثناء الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم أول درجة إذا كانت باطلة أو مبنية على إجراءات باطلة. وينطبق هذا الاستثناء سواء كان الحكم الانتهائي الباطل صادرا من المحكمة الجزئية أو من المحكمة الابتدائية وسواء كان صادرا من محكمة عادية أو محكمة متخصصة كالحكم الصادر من قاضي التنفيذ، كما ينطبق هذا الاستثناء سواء كان الاستئناف مرفوعا أمام محكمة الاستئناف أو أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . 1- والأحكام الانتهائية الباطلة التي تقبل الاستئناف استثناء هي تلك التي تكون انتهائية منذ صدورها، ويجوز استئناف الأحكام الانتهائية الباطلة منذ صدورها وذلك أيا كان سبب انتهائيتها. أ- فيجوز استئناف الحكم الانتهائي الباطل ولو كان صادرا في حدود النصاب النهائي لمحكمة الدرجة الأولى ب- كما يجوز استئناف الحكم الانتهائي الباطل ولو كان القانون قد نص على انتهائية الحكم أو على عدم قابليته للاستئناف. ج- كما يجوز استئناف الحكم الانتهائي الباطل ولو كان سبب نهائيته هو اتفاق الخصوم على أن يكون الحكم الصادر انتهائيا أو غير قابل للاستئناف. المبحث الثـانـى ميعـاد الاستئناف يقصد بمواعيد الاستئناف الآجال التى بانقضائها يسقط الحق فى الطعن فى الحكـم بالاستئناف، فيتعين اتخاذ الاستئناف فى خلالها وإلا كان غير مقبول. وللمحكمة أن تقضى بسقوط الحق فى الاستئناف لرفعه بعد الميعاد من تلقاء نفسها لتعلق ميعاد الاستئناف بالنظام العام. 1- فكرة الميعاد: ميعاد الاستئناف أربعون يوما ما لم ينص القانـون على غير ذلك(م227 فقرة أولى). ويكون الميعاد خمسة عشر يوما فى المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. ويكون ميعاد الاستئناف ستين يوما بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه(م227 فقرة 2، 3). ويخضع ميعاد الاستئناف للقواعد العامة التى تحكم مواعيد المرافعات بصفة عامة . 2- بـدء الميعـاد: 1- القاعدة العامة ( بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم ) الأصل حسب نص المادة 213 من قانون المرافعات أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره. وهذه القاعدة العامة تنطبق بالنسبة لكل من المدعي والمدعى عليه ولا يشترط لسريان الميعاد أن يكون كل منهما قد حضر جلسة النطق بالحكم بل ولو لم يحضر أي منهما أي من جلسات نظر الدعوى. فيسري ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم بالنسبة للمدعي ولو لم يكن قد حضر أي جلسة من الجلسات طالما أن تسلسل الجلسات لم ينقطع منذ رفع الدعوى أو منذ آخر جلسة حضرها المدعي. ولا يشترط أن يكون قد قدم مذكرة بالدفاع إذ انه يفترض أن صحيفة الدعوى تتضمن دفاع المدعي فلا يشترط ليسري ميعاد الطعن في حقه من تاريخ صدور الحكم أن يقدم بعد ذلك مذكرة شارحة أو مذكرة تكميلية الخ كما يسري ميعاد الطعن في حق المدعى عليه ومن في حكمه من تاريخ صدور الحكم في الحالات الآتية :- 1- إذا كان المدعى عليه أو من في حكمه قد حضر أحد الجلسات أيا كان ما دار في تلك الجلسة ولو لم يتكلم فيها أو يبدي أي دفع أو دفاع 2- أن يكون المدعى عليه أو من في حكمه قد قدم مذكرة بدفاعه ويقصد بذلك أي مذكرة دفاع يقدمها الخصم أو وكيله في أي جلسة أثناء تداول الجلسات. 2- الاستثناء من القاعدة العامة (بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم) : إذا كان الأصل العام هو سريان ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره فإن المشرع استثنى من هذا الأصل الأحكام التى افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها. ولذا جاء نص المادة 213 مرافعات في فقرتها الثانية مبينا الحالات التي يفترض فيها عدم علم المحكوم عليه بصدور الحكم وهي:- 1- إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميعالجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه: والمقصود بالخصم في هذه الحالة "المدعي عليه" في الطلب المطروح على المحكمة، أما المدعي فيعتبر قد قدم مذكرة بدفاعه ولو لم يحضر وذلك لأن صحيفة الدعوى يفترض أنها تتضمن دفاع المدعي. والمقصود أن "المدعى عليه" في الطلب سواء كان مدعى عليه في طلب أصلي أو في طلب عارض أو المدعى عليه في التدخل أو المختصم في الدعوى فكل هؤلاء ينطبق عليهم النص بحيث إذا لم يحضر أي منهم ولم يقدم مذكرة بدفاعه في الطلب الذي كان مدعى عليه فيه فإن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب لا يسري إلا من تاريخ إعلانه بالحكم وذلك حتى ولو كان هذا الخصم نفسه مدعي في طلب آخر 2- إذا تخلف المحكوم عليه عنالحضور وعن تقديم مذكرة فى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيهالأى سبب من الأسباب : فإذا وقف السير فى الدعوى لأى سبب من الأسباب فانقطع بذلك تسلسل الجلسات وثبت أن المحكوم عليه لم يحضر فى أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه، فإن ميعاد الطعن لا ينفتح بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم. المبحث الثالث إجراءات رفع الاستئناف ونظره تسرى القواعد العامة لرفع الدعـوى ابتداء على الاستئناف سواء من حيث إجراء رفع الاستئناف أو من حيث الرسوم أو من حيث إعلانه واعتباره كأن لم يكـن، كما تنظـر الدعـوى وفقا للقواعد المقررة أمام محكـمة الدرجة الأولى. 1- إيداع صحيفة الاستئناف: يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى ( م 23 ). وبذلك يكون المشرع قد وحد طريق رفع الدعـوى، سواء أمام محاكم أول درجة أو أمام محاكم ثانى درجة، ولا شك أن هذا يؤدى إلى تبسيط الإجراءات والتيسير على المتقاضين. ويجب أن تشتمل صحيفة الاستئناف فضلا عن البيانات الخاصة بأوراق المرافعات وصحف الدعاوى عموما، على بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الاستئناف. ويترتب على عدم مراعاة هذه البيانات بطلان الاستئناف. كما يجب أن تكون الصحيفة مصحوبة بما يدل على أداء الرسوم المقررة أو إعفاء المستأنف منها، وكذا عدداً من الصور بقدر عدد المطعون ضدهم وإلا امتنع قلم الكتاب عن قيد صحيفة الطعن. ثم يقوم قلم كتاب المحكمة بقيد صحيفة الطعن فى السجل المعد لذلك بعد أن يثبت على أصل الصحيفة وصورها تاريخ الجلسة المحددة لنظر الطعن. وبذلك يتم رفع الاستئناف، ويكون على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليها أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالي لليوم الذي رفع فيه الاستئناف. ويكون على قلم كتاب المحكمة الابتدائية والتى أصدرت الحكم المطعون فيه أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه. وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام في الدعوى المستعجلة، وجزاء الإهمال فى طلب ضم ملف القضية أو إرساله فى المواعيد المقررة هو الحكم بغرامة لا تقل عن عشر جنيهات ولا تزيد عن مائة جنيها على الموظف المتسبب في التأخير. 2- إعلان صحيفة الاستئناف: إذا كان الطعن يعتبر مرفوعا بإيداع صحيفته بقلم كتاب المحكـمة المرفوع إليها الاستئناف، فإن انعقاد خصومة الاستئناف بين أطرافها لا يتم إلا بإعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضده وتكليفه بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف. وفى إعلان صحيفة الاستئناف والتكليف بالحضور يجب مراعاة القواعد العامة فى إعلان صحف الدعاوى. ويجب أن يتم إعلان صحيفة الطعن بالاستئناف إلى المطعون عليه خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم كتاب محكـمة الاستئناف. فإذا لم يتم الإعلان خلال هذا الميعاد يجوز للمطعون ضده الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن .
المبحث الرابع انواع الاستئناف أولا: الاستئناف الأصلي : الاستئناف الأصلي هو الاستئناف المرفوع من المستأنف الأصلي والذي يفتتح به خصومة الاستئناف ويشترط في هذا الاستئناف أن يكون مرفوعا في الميعاد وأن يكون هو الاستئناف المفتتح لخصومة الاستئناف وأن يكون مرفوعا بالطريق العادي لرفع الاستئناف أي بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة وتعلن للمستأنف عليه. والاستئناف الأصلي يتحدد به نطاق الاستئناف بصفة مبدئية وقد يثبت نطاقه بصفة نهائية إذا لم يرفع أي استئناف آخر مقابل أو فرعي، اما إذا رفع استئناف آخر مقابل أو فرعي فانه يؤدي إلى توسيع نطاق خصومة الاستئناف عما كانت عليه بالاستئناف الأصلي ثانيا: الاستئناف المقابل : الاستئناف المقابل المرفوع من المستأنف عليه في الميعاد بالاجراءات العادية لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسبابه وذلك ردا به على الاستئناف الأصلي. إذن فالاستئناف المقابل يختلف عن الاستئناف الأصلي في مسألتين: أنه تالٍ له في التاريخ ، وأنه مرفوع من المستأنف عليه ردا على الاستئناف الأصلي، فإذا لم يكن هذا الاستئناف ردا على الاستئناف الأصلي بأن كان مرفوع مثلا من أحد زملاء المستأنف الأصلي أي من محكوم عليه آخر مثله فإن هذا الاستئناف لا يعتبر استئنافا مقابلا بل استئنافا أصليا ويتعين بالتالي رفعه بصحيفة تودع قلم الكتاب ولا يجوز رفعه بمذكرة. ولكن الاستئناف المقابل يتفق مع الاستئناف الأصلي في أنه يرفع مثله في الميعاد؛ أي في ميعاد الاستئناف المقابل، بحيث إذا فات الميعاد لم يعد الاستئناف المرفوع استئنافًا مقابلا ؛ بل استئنافا فرعيا تابعا للاستئناف الأصلي. ثالثا:- الاستئناف الفرعي الاستئناف الفرعي هو الاستئناف المرفوع من المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي بعد فوات الميعاد والاستئناف الفرعي يرفع في أي حالة كانت عليها الدعوى ولو بعد فوات ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم إلا أنه يجب رفعه قبل قفل باب المرافعة في الاستئناف الأصلي لأنه بقفل باب المرافعة تنقطع صلة الخصوم بالدعوى أو بالطعن، ولكن إذا كانت المحكمة قد قررت قفل باب المرافعة مع السماح للخصوم بتقديم مذكرات في أجل معين جاز للمستأنف عليه أن يرفع استئنافا فرعيا خلال هذا الأجل. أما عن كيفية رفع الاستئناف الفرعي فيجوز رفعه بصحيفة تودع قلم الكتاب وتعلن، كما يجوز رفعه بابدائه شفاهة في الجلسة بل يجوز رفعه بمذكرة. والاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي يبقى ببقائه ويزول بزواله، ويترتب على ذلك أنه إذا حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف الأصلي أو بعدم قبوله أو بترك أو بسقوط الخصومة فيه فإن ذلك يؤدي إلى زوال الاسئتناف الفرعي ، وكذلك إذا كان الاستئناف الأصلى غير جائز، فإن الاستئناف الفرعى يكون غير جائز كذلك المبحث الخامس نطـاق القضيـة فى الاستئناف ثلاثة قيود على محكمة الاستئناف يوجد ثلاثة قيود على محكمة الاستئناف عند نظرها للقضية القيد الأول: أن تتقيد محكمة الاستئناف بنطاق الخصومة أمام محكمة أول درجة : والقيد الثاني أن تتقيد محكمة الاستئناف بما رفع عنه الاستئناف فقط، القيد الثالث : ألا يضار المستأنف من استئنافه . القيد الأول: التقيد بنطاق خصومة أول درجة وذلك لأن محكمة الاستئناف تنظر ذات قضية أول درجة فلا يجوز أن تتسع خصومة الاستئناف لأكثر مما كانت تتسع له خصومة أول درجة ، وتنطبق هذه القاعدة بالنسبة لموضوع الدعوى وبالنسبة للخصوم بحيث لا يجوز أن يطرح أمام محكمة الدرجة الثانية موضوعا لم يكن مطروحا أمام محكمة أول درجة كما لا يجوز أن يمثل أمامها شخص لم يكن خصما بنفسه أو بمن يمثله أمام محكمة أول درجة. أما بالنسبة لسبب الدعوى فقد أجاز المشرع تغييره أو الإضافة إليه أمام محكمة الاستئناف وسوف نتناول نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف من حيث الخصوم ثم من حيث الموضوع ثم من حيث السبب على التفصيل التالي:- 1- نطاق الخصومة أمام محكمة الاستئناف من حيث الخصوم لكي يكون الشخص خصما أمام محكمة الاستئناف يجب أن يكون خصما أمام محكمة أول درجة يستوي في ذلك أن يكون طرفا في خصومة أول درجة بشخصه أو بمن يمثله بشرط أن يكون التمثيل مقطوعا به أما إذا كانت صفة التمثيل للشخص قد انتحلت أو أضفاها حكم أول درجة على شخص بلا مبرر فإن هذا لا يكفي لاعتبار الشخص طرفا في الخصومة أمام محكمة الاستئناف. ولا يكفي أن يكون الشخص طرفا في الخصومة وإنما يلزم أن يكون قد وَجَّهَ طلبات إلى خصمه أو وُجِّهَت إليه طلبات منه، ولذلك لا يعتبر طرفا في الخصومة من اختصم أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم في مواجهته أو لتقديم ورقة منتجة تحت يده. ولذلك فطبقا للمادة 236 مرافعات لا يجوز فى الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً فى الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينصالقانون على غير ذلك. فلا يجوز للمستأنف أن يختصم بصحيفة الاستئناف من لم يكن طرفاً فى الدعوى. ولكن يجب أن نلفت النظر إلى انه يجوز للمستأنف أن يرفع الاستئناف على الخلف العام أو الخلف الخاص للمحكوم له وذلك لان كل منهما يعتبر ممثلا في خصومة أول درجة بواسطة السلف فيعتبر الاستئناف مرفوع على من كان ممثلا في خصومة أول درجة كما أن المشرع أجاز تدخل الغير في خصومة الاستئناف إذا كان هذا التدخل تدخل انضمامي أي متدخل ليساعد الخصم في الدفاع عن مصالحه فليس له طلبات خاصة به. 2- نطاق خصومة الاستئناف من حيث الموضوع : يجب أيضا أن تقتصر خصومة الاستئناف على موضوع الدعوى الذي كان مطروحا أمام محكمة أول درجة. فلا يجوز للمستأنف أو للمستأنف عليه أن يقدم طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف والعلة من ذلك عدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الخصوم. ولقد حرص المشرع على تأكيد هذه القاعدة حيث نص في المادة 235 على انه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدمقبولها. والذي يحدد نطاق الخصومة من حيث موضوعها أمام محكمة أول درجة-بحيث لا يجوز للخصوم تجاوز هذا النطاق أمام محكمة الاستئناف- هي الطلبات الختامية للخصم. فالمقصود بالطلب الجديد الذي لا يجوز طرحه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أي طلب تختلف عن الطلبات الختامية للخصوم أمام محكمة أول درجة من حيث الأطراف أو من حيث الموضوع، فيعتبر الطلب جديدا إذا كان مختلفا في أطرافه عن الطلب أمام محكمة أول درجة. مثال1 إذا كان المدعي قد رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة على أحد المدينين فقط ثم اختصم المدين الآخر أمام محكمة الاستئناف فهذا الطلب يعتبر جديدا من حيث الخصوم فلا يجوز تقديمه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ولذلك فسنرى فيما بعد أانه لا يجوز اختصام الغير لأول مرة أمام الاستئناف. مثال2 إذا رفع المدعي الدعوى أمام محكمة أول درجة ضد أحد الورثة ثم أراد اختصام باقي الورثة أمام الاستئناف فيكون طلبا جديدا ويكون غير مقبول لأول مرة أمام الاستئناف ويعتبر الطلب جديدا إذا كان مختلفا في موضوعه عن الطلب الختامي أمام محكمة أول درجة : مثال1 أن يطلب المؤجر أمام محكمة الاستئناف اعتبار عقد الإيجار مفسوخا بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة انقضاء عقد الإيجار لانتهاء مدته ؛ لأن طلب الفسخ يختلف في موضوعه عن طلب انتهاء العقد. مثال2 أن يطلب أمام محكمة الاستئناف التعويض الموروث بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة التعويض عن الأضرار الشخصية التي أصابته نتيجة موت مورثه . مثال3 أن يطلب أمام محكمة الاستئناف تثبيت ملكية المنشآت المقامة على ملكه بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة ينحصر في طلب إزالتها. مثال4 أن يطلب أمام محكمة الاستئناف فسخ العقد بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة صحة هذا العقد. مثال5 أن يطلب أمام محكمة الاستئناف تعويضه عما أصابه من أضرار بسبب العمل بعد أن كان طلبه أمام محكمة أول درجة إلزام صاحب العمل بدفع أجره أو راتبه مثال6 أن يضيف أمام محكمة الاستئناف طلب الحكم بفسخ عقد البيع إلى ما طلبه أمام محكمة أول درجة من مقابل الانتفاع .
ما لا يعتبر تغييرا لموضوع الدعوى : لا يعتبر الطلب جديدا إذا ورد بعبارات تختلف عما استعمل أمام أول درجة طالما أن تكييفه القانوني الصحيح أنه طلب واحد رغم اختلاف العبارات. ولا يعتبر طلبا جديدا ما يعتبر داخلا في الطلب الأصلي أو ما يقصد به بيان وتحديد هذا الطلب أو تصحيحه أو ما يقصد به تحقيق نتائجه أو اتخاذ إجراءات تحفظية. مثال1 لا يعتبر طلبا جديدا، إذا طلب أمام محكمة أول درجة فسخ عقد البيع ثم زاد عليه أمام محكمة الاستئناف طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه لأنه يعتبر داخلا ومندمجا في الطلب الأصلي. مثال2 لا يعتبر طلبا جديدا، طلبه من محكمة أول درجة الحكم له بملكية الأرض المبيعة. ثم زاد عليه أمام الاستئناف طلب شطب تسجيل الأرض باسم خصمه. مثال3 لا يعتبر طلبا جديدا، طلب التنفيذ العينى أمام محكمة أول درجة ثم طلب التنفيذ بطريق التعويض لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأنهما قسمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافآن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما ولا يمنع إقامة الدعوى بأحدهما أمام محكمة أول درجة من إبداء الآخر أمام محكمة الاستئناف مثال4 لا يعتبر طلبا جديدا، أن يطلب أمام محكمة الاستئناف الفسخ لتحقق الشرط الفاسخ الصريح بعد أن كان قد طلب الفسخ لسبب آخر أمام أول درجة؛ لأن ذلك يعتبر سببا جديدا يجوز أمام محكمة الاستئناف وليس طلبا جديدا كما أن وسائل الدفاع الجديدة لا تعتبر طلبا جديدا ويجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. استثناءات قاعدة عدم جواز الطلـبات الجديدة فى الاستئناف : إذا كان الأصل كما أوضحنا هو عدم جواز تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف فإن المشرع قد خرج على هذا الأصل وأورد عدة استثناءات يجوز بموجبها تقديم طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف وهذه الاستثناءات هي: الاستثناء الأول:-(الأجور والفوائد والمرتبات وسائر الملحقات) فإذا كان المدعي قد طالب بأجره أو مرتبه أمام محكمة أول درجة، فيستطيع أن يطالب بما يستحق بعد ذلك من الأجر أو المرتب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف الاستثناء الثاني(ما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذهالطلبات) فيجوز للمضرور أن يطلب أمام محكمة الاستئناف لأول مرة زيادة مبلغ التعويض إذا تفاقم الضرر بعد صدور حكم أول درجة ويشترط أن يكون هذا التفاقم ناتج عن نفس الخطأ المطلوب التعويض عنه أمام محكمة أول درجة. ولذلك إذا كان الضرر ناتج عن واقعة جديدة حدثت بعد صدور حكم أول درجة فلا يجوز للمضرور أن يطالب بزيادة التعويض لأول مرة أمام محكمة الاستئناف استنادا إلى تلك الواقعة بل يجب عليه رفع دعوى جديدة بها. الاستثناء الثالث(طلب التعويض عن الاستئناف الكيدي) وهذا الطلب لم يكن من الممكن بطبيعة الحال تقديمه أمام محكمة أول درجة وإنما يجوز للمدعي أن يرفع به دعوى جديدة أمامها إلا أن المشرع أجاز له أن يرفع هذا الطلب مباشرة أمام محكمة الاستئناف رغم أن فيه تفويت للدرجة الأولى من درجات التقاضي وهو ليس من ملحقات الطلب الأصلي إلا أن المشرع وجد أن محكمة الاستئناف هي الأقدر من محكمة أول درجة على بحث هذا الطلب والفصل فيه لأنها هي التي رفع أمامها الاستئناف وهي الأقدر على تبين ما إذا كان هذا الاستئناف قد قصد به صاحبه الكيد أو لم يقصد الاستثناء الرابع (تغيير سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه) بالرغم من أن تغيير سبب الطلب الأصلي يعتبر تغيير للطلب بحيث نكون أمام طلب جديد ولو كان موضوع الدعوى أو خصومها كما هم لم يتغير أي منهم، إلا أن المشرع رغم ذلك أجاز تغيير سبب الطلب الأصلي أو الإضافة إليه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وعلة ذلك أن الطلب أيًا كان سببه يهدف إلى تحقيق حماية قضائية معينة للخصم ولذلك فإنه من قبيل الاقتصاد في الإجراءات السماح بتغيير سبب الطلب أو الإضافة إليه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. ويشترط لقبول السبب الجديد لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أن يبقى عنصري الطلب الآخرين كما هما دون تغيير بان يبقى موضوع الطلب كما هو وأن يبقى خصوم أو أطراف الطلب كما هم لم يتغيروا. مثال1 فإذا طالب بالملكية أمام محكمة أول درجة على أساس العقد يجوز أن يطالب بالملكية أمام محكمة الاستئناف على أساس وضع اليد أو الإرث.. الخ مثال2 إذا طالب بفسخ العقد أمام محكمة أول درجة على أساس امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزامه يجوز أن يطالب بالفسخ أمام محكمة الاستئناف على أساس وجود شرط فاسخ صريح في العقد. مثال3 إذا طالب بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة أمام محكمة أول درجة على أساس للتنازل عن الإيجار يجوز له أن يضيف إليه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف الإخلاء لإساءة استعمال العين. مثال4 إذا طالب أمام محكمة أول درجة بالشفعة على أساس أنه شريك على الشيوع فيجوز له أن يضيف أمام محكمة الاستئناف سببين آخرين؛ أن الأرض محل النزاع، والأرض المشفوع بها من أراضي البناء ومتجاورين في حد وأن للأرض الأولى على الأرض الثانية حق ارتفاق بالري. إلا أنه لا يعتبر مجرد سبب جديد مما يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أن يطلب المؤجر الإخلاء بسبب عدم الوفاء بالأجرة ثم يطلب الإخلاء بسبب احتجاز المستأجر لأكثر من سكن لأن الإخلاء في الطلب الأول هو في حقيقته طلب فسخ، أما في الثاني فهو طلب بطلان لعقد الإيجار بسبب احتجاز المستأجر لأكثر من سكن، وطلب فسخ العقد مختلف عن طلب بطلان العقد من حيث الموضوع وليس فقط من حيث السبب. ثانيا: تقيد محكمة الاستئناف بما رفع عنه الاستئناف فقط(تقيدها بالأثر الناقل للاستئناف) تنص المادة 232 مرافعات على أنه: " الاستئناف ينقلالدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنهالاستئناف فقط " . فالأصل أن خصومة الاستئناف تكون مقصورة على ما رفع عنه الاستئناف فقط فلا يجوز توسيع نطاق الاستئناف لمسائل لم يرفع عنها الاستئناف أو لمسائل لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالنسبة لها. ولمعرفة نطاق الأثر الناقل للاستئناف يجب أن نفرق بين فرضين على النحو التالي:- 1- إذا كانت محكمة أول درجة قد رفضت كل طلبات المستأنف أو استجابت لكل طلبات خصمه ففي هذا الفرض قد يكون الاستئناف شاملا وقد يكون جزئيا:- أ- فقد يكون الاستئناف شاملا لكل طلبات المستأنف التي رفضتها محكمة أول درجة، فهذا الاستئناف ينقل إلى محكمة الاستئناف قضية أول درجة برمتها بحيث يكون لخصومة الاستئناف نفس نطاق واتساع خصومة أول درجة، مثال : إذا كان قد طلب من محكمة أول درجة طرد الغاصب وإزالة ما على الأرض من مباني فحكمت المحكمة له بالطلبين فرفع المحكوم عليه استئنافا طالبا إلغاء حكم أول درجة والحكم برفض الطلبين فهذا الاستئناف ينقل إلى محكمة الاستئناف الطلبين جميعا طلب الطرد وطلب إزالة المباني. ب- أما إذا كان الاستئناف جزئيا بحيث اقتصر على الاستئناف على بعض الأجزاء التي أضرت به وقبل الأجزاء الأخرى فإن هذا الاستئناف الجزئي لا يطرح على محكمة الاستئناف سوى الجزء المستأنف من الحكم، أما الأجزاء الأخرى الضارة بالمستأنف فلا تعتبر مطروحة إلا إذا رفع بشأنها استئناف آخر أصليا في الميعاد. مثال : إذا كان قد طلب من محكمة أول درجة طرد الغاصب والإزالة فحكمت له المحكمة بالطلبين الطرد والإزالة فرفع المحكوم عليه(الغاصب) استئنافا طالبا إلغاء الحكم الصادر بالإزالة ولم يطلب إلغاء الحكم الصادر بالطرد فهذا الاستئناف لا ينقل إلى محكمة الاستئناف إلا الحكم الصادر بالإزالة، أما الحكم بالطرد فلا يعتبر مطروحا أمام محكمة الاستئناف، بل يحوز قوة الأمر المقضي ما لم يرفع عنه استئنافا أصليا آخر في الميعاد. 2- أما إذا كانت محكمة أول درجة قد استجابت لبعض طلبات المستأنف أو رفضت بعض طلبات خصمه فإن الاستئناف المرفوع في هذا الفرض من أحد الطرفين لا يمكن أن يطرح على محكمة الاستئناف سوى الجزء من حكم محكمة أول درجة الذي أضرَّ بالمستأنف، أما الجزء من الحكم الذي صدر لصالح المستأنف فلا يعتبر مطروحا أمام محكمة الاستئناف حتى لو وصف استئنافه بأنه استئناف شاملا. مثال في المثال السابق إذا كانت المحكمة قد حكمت بطرد الغاصب ورفضت إزالة المباني فهنا يعتبر كل من المدعي والمدعى عليه محكوما له ومحكوما عليه، فإذا رفع المدعي استئنافا طالبا إلغاء الحكم المستأنف ولم يحدد الجزء من الحكم المطلوب إلغاؤه فلا شك أنه يطلب إلغاء الجزء الذي رفضت فيه المحكمة طلبه أي يطلب إلغاء الحكم الصادر برفض إزالة المباني، أما الجزء الآخر من الحكم الذي استجاب لطلب الطرد للغصب وحكم بطرد الغاصب فلا يعقل أن يكون مستأنفًا من قِبل المحكوم له فيه، ولذلك فلا يعتبر مطروحا أمام محكمة الاستئناف إلا إذا قام المستأنف عليه برفع استئناف مقابل أو فرعي ضد هذا الجزء من الحكم.
| |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 24/05/2011
| موضوع: رد: مقدمة القانون الف الاول +الثانيه الثلاثاء مايو 24, 2011 4:30 pm | |
| لمبحث السادس الـحكــم فى الاستئناف الحكم الذي يصدر من محكمة الاستئناف، فى الطعن المرفوع أمامها، يخضع للقواعد العامة فى إصدار الأحكام أمام محكمة أول درجة. فالمادة (240) تنص على أن "تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام، ما لم يقض القانون بغير ذلك". وبناءً عليه يسرى على الحكم فى الاستئناف القواعد التى تنظم الحكم فى أول درجة سواء من حيث إصداره أو شكله أو تصحيحه أو تفسيره. (راجع سابقا القواعد العامة للأحكام). ولكن يلاحظ أن محكمة الاستئناف إذا قضت فى حكمها بإلغاء حكم أول درجة، فليس لها أن تنظر الموضوع إلا إذا كانت محكمة أول درجة قد نظرته، وذلك احتراما لمبدأ التقاضى على درجتين وهو من النظام العام. فمحكمة الاستئناف ليس لها أن تتصدى لنظر موضوع لم يبحث من محكمة الدرجة الأولى، فإن فصلت فيه كان حكمها باطلا، ولا يزول البطلان بعدم التمسك به أو اتفاق الخصوم على خلافه. ولا يخرج حكم محكمة ثانى درجة فى الاستئناف عن ثلاثة فروض: إما أن تؤيد محكمة الاستئناف حكم أول درجة المطعون فيه -وإما أن تحكم بإلغائه - وإما أن تعدله. وأياً ما كان مضمون حكم محكمة الاستئناف فى الطعن المرفوع إليها، فإنه يجب أن تسبب قضاؤها طبقا للقواعد العامة فى تسبيب الأحكام ( راجع تسبيب الأحكام )، مع ملاحظة الآتي: 1- فى حالة تأييد محكمة الاستئناف لحكم أول درجة، يجوز لها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائى دون إضافة . 2- فى حالة إلغاء محكمة الاستئناف لحكم أول درجة فإنها لا تلتزم بالرد على ما جاء من أسباب بحكم أول درجة طالما أقامت قضاؤها على ما يكفى لحمله. 3- فى حالة اقتصار المحكمة على تعديل حكم أول درجة، فإنها لا تلتزم إلا بذكر الأسباب التى اقتضت هذا التعديل. أي أنها لا تلتزم إلا بتسبيب الشق الذي عدلته من الحكم، أما ما بقى من أجزاء حكم أول درجة بدون تعديل فإنها تكون مؤيدة بأسباب هذا الحكم(أى حكم أول درجة ). الفصل الثالث طرق الطعن غير العادية. المبحث الأول الطعن بالتماس إعادة النظر . المطلب الأول فكرة الالتماس . تعريــف : التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي في الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية، إذا شاب الحكم خطأ في تقدير الوقائع . فالأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف، والأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف لا يجوز الطعن فيها إلا بطريق النقض إذا شاب الحكم خطأ في القانون . ذلك أن الخطأ في تقدير الوقائع لا يعد سببًا من أسباب الطعن بالنقض التي بينها المشرع بيان حصر ، فإذا شاب الحكم الانتهائي خطأ في تقدير الوقائع، فإن السبيل الوحيد للطعن فيه هو التماس إعادة النظر ، لمعالجة هذا الخطأ إذا كان قد أدى إلى التأثير في قرار القاضي بحيث ما كان يصدر الحكم على النحو الذي صدر به لو لم يقع في هذا الخطأ. ويهدف الالتماس إلى سحب الحكم ونظر القضية من جديد من حيث الواقع والقانون على ضوء الأسباب التي أدت إلى حدوث الخطأ . المطلب الثاني الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر . " الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر " : - أجاز المشرع الالتماس في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية (م 241 مرافعات) وفقًا للضوابط الآتية : 1. يجوز بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم أول درجة بصفة انتهائية ، بأن يكون الحكم قد صدر في حدود النصاب النهائي للمحكمة التي أصدرته. كما يجوز الالتماس في أحكام هذه المحاكم أيضًا؛ إذ نص القانون على عدم جواز الطعن فيها بالاستئناف . أما إذا صدر الحكم من المحكمة الابتدائية، وكان يقبل الطعن فيه بالاستئناف، ولكن الخصم فوَّت ميعاد الطعن، ومن ثم أصبح الحكم انتهائيًا، فلا يجوز الطعن في الحكم بالتماس إعادة النظر. 2. الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الثانية تعد أحكامًا انتهائية يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر سواء صدر الحكم من إحدى محاكم الاستئناف العالي أو من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. 3. لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الذي سبق الطعن عليه بهذا الطريق؛ سواء صـدر الحكم في الطعـن برفض الالتماس أو في موضوع الدعوى بعد قبول الالتمـاس ( م 247 مرافعات ) . 4. لا يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة من محكمة النقض ( م 272 مرافعات ) . 5. يجوز الطعن في الأحكام الوقتية الصادرة بصفة انتهائية بالتماس إعادة النظر ، فلا سبيل للعدول عن الحكم الوقتي الصادر بصفة انتهائية من محكمة استئنافية إذا شابه غلط في الواقع أو تناقض إلا عن طريق التماس إعادة النظر . المطلب الثالث أسباب الالتماس . حدد المشرع أسباب الالتماس في المادة ( 241 مرافعات ) تحديد حصر ، فلا يجوز القياس عليه وهي : أولاً : إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم : والغش يشمل كل أنواع التدليس والوسائل الاحتيالية التي تستعمل بواسطة خصم في مواجهة الخصم الآخر، وذلك بقصد تضليل المحكمة وإيقاعها في الخطأ، ويجب ألا يكون الطاعن عالمًا بالغش أثناء الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأن يكون الغش قد أثَّر في الحكم. ثانيًا : إذا بني الحكم على ورقة مزورة : ويجب أن يثبت تزوير الورقة قبل رفع الالتماس سواءً ثبت بالتزوير بإقرار الخصم أو بحكم من القضاء . ذلك لأن الالتماس غاية لإصلاح حكم بني على ورقة مزور لا وسيلة لإثبات التزوير، فلا يجوز رفع الالتماس والادعاء بالتزوير في ورقة بنى عليها الحكم الملتمس فيه. ويقبل الالتماس إذا بني الحكم المطعون فيه على الورقة المزورة بأن تكون المحكمة قد كونت عقيدتها في الدعوى بناءً على صحة هذه الورقة، أما إذا قدمت ورقة مزورة ولكن الحكم الذي صدر في الخصومة التي قدمت فيها الورقة لم يبنِ عليها فلا يقبل الالتماس في هذه الحالة. ثالثًا : إذا بني الحكم على شهادة قضى بعد صدوره بأنها مزورة. رابعًا : إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها . خامسًا: إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه . سادسًا : إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا . سابعًا: إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى. ثامنًا : إذا كان الحكم حجة على شخص دون أن يكون قد أدخل أو تدخل في الخصومة. ويشترط لأعمال هذه القوة توافر الشروط التالية : 1) أن يكون الحكم حجة على شخص لم يكن طرفًا في الخصومة التي صدر فيها، وأن يلحق هذا الشخص ضررًا من هذا الحكم، كما إذا حصل الدائن على حكم ضد مدنية، وكانت أموال المدين لا تكفي للوفاء بحق دائن آخر. وهذا الضرر هو الذي يحقق شرط المصلحة بالنسبة للدائن . 2) أن يثبت الملتمس - الدائن في المثال السابق -غش من كان يمثله- أي المدين أو تواطؤه أو إهماله الجسيم . 3) أن يكون الغش أو الإهمال الجسيم قد أوقع المحكمة في غلط في الواقع . المطلب الرابع المحكمة المختصة بالالتماس . المقصود من الالتماس : هو مجرد تنبيه المحكمة لتصحيح الحكم الذي أصدرته عن سهو غير متعمد منها أو بسبب فعل المحكوم له، ومن ثم فقد أوجب المشرع أن يرفع الالتماس أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم ( م 243/1 مرافعات ) . فلا يرُفع أمام محكمة أعلى منها درجة ، كما لا يرفع أمام محكمة أخرى من نفس درجتها، ويجوز أن ينظر الالتماس قضاة غير الذين أصدروا الحكم ، كما يجوز أن ينظره نفس القضاة الذين أصدروا الحكم المطعون فيه . ( م 243/4 مرافعات ). المطلب الخامس ميعاد الالتماس . - ميعاد الالتماس . - إجراءات رفع الالتماس . - الطعن المقابل بالتماس إعادة النظر . الفرع الأول : ميعاد الالتماس : ميعاد الالتماس أربعون يومًا، وهو ميعاد ناقص يجب أن يتم الطعن خلاله وإلا سقط الحق فيه، إذ تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الالتماس إذا رفع بعد فوات الميعاد الذي نصت عليه المادة ( 242 مرافعات ) . ويبدأ الميعاد طبقًا لحكم المادة ( 213 مرافعات ) من تاريخ صدور الحكم في حالتين من حالات الالتماس هما : حالة الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه، وحالة تناقض منطوق الحكم، ذلك أن العيب في هاتين الحالتين يتكشف بمجرد صدور الحكم . أما حالات الالتماس الأخرى التي يكون سبب الالتماس فيها هو الغش ، أو بناء الحكم على أوراق مزورة أو شهادة مزورة، أو الحصول على ورقة قاطعة في الدعوى، فلا يبدأ ميعاد الطعن إلا من وقت صدور الغش ، أو من الوقت الذي أقرَّ فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة (م242/1مرافعات). أما إذا كان سبب الالتماس هو صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً في الدعوى فإن الميعاد يبدأ من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحًا ( م 242/2 مرافعات ). ويبدأ ميعاد الالتماس في حالة ما إذا كان الحكم الصادر في الدعوى حجة على شخص لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها، من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم لممثله الحكمي ( م 242/3 مرافعات ) . الفرع الثاني : إجراءات رفع الالتماس : أ) يرفع الالتماس بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى . ب) ويجب أن تشمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس ، وإلا كانت باطلة ( م 243/3 مرافعات ) . ج) ويجب على رافع الالتماس أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائة جنيه على سبيل الكفالة إذا كان سبب الالتماس حالة صدور الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحًا في الخصومة، أو حالة ما إذا كان الحكم حجة على شخص لم يكن قد أدخل أو تدخل في الخصومة ( م 243/3 مرافعات ) . د) ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول الالتماس شكلاً ، وتصادر الكفالة في حالة رفض الالتماس ، وذلك للحد من الإسراف في الالتماس في هاتين الحالتين : ه) ويتم إعلان صحيفة الالتماس وفقًا لقواعد إعلان صحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة. فإذا كان سبب الالتماس هو حالة ما إذا كان الحكم حجة على شخص لم يتم إدخاله أو تدخله في الخصومة، فإنه يجب أن يكون الإعلان إلى كل من الممثل الحكمي للطاعن وخصمه في الخصومة . الفرع الثالث : الطعن المقابل بالتماس إعادة النظر : أ) يجوز تقديم التماس إعادة النظر كطعن مقابل وفقًا للقواعد العامة لأن المشرع المصري لم ينظمه . ب) ويجوز تقديم التماس إعادة النظر كطعن فرعي يتبع الالتماس الأصلي، وذلك لأنه من غير المتصور أن يكون المحكوم عليه قد فوّت ميعاد الطعن بالتماس إعادة النظر على أساس قبول الطرف الآخر للحكم . المطلب السادس الحكم في الالتماس . تنظر المحكمة الالتماس وتحكم فيه على مرحلتين : أ) مرحلة قبول الالتماس : وفيها تتحقق المحكمة من أن الطعن بالالتماس قد رفع في الميعاد، وأن الحكم المطعون فيه يقبل الطعن بالالتماس . - فإذا تبيّن للمحكمة أن الحكم المطعون فيه لا يقبل الطعن بالالتماس - كما لو كان حكمًا ابتدائيًا يجوز الطعن فيه بالاستئناف، أو لم تتوافر فيه حالة من حالات الطعن بالالتماس التي حددها المشرع تحديد حصر - أو أن الالتماس قد وقع بعد فوات الميعاد حكمت بعدم قبول الالتماس . - أما إذا تحققت شروط الطعن فإن المحكمة تحكم بقبول الطعن ، وفي هذه الحالة فإنها تحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وتحدد جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد ( م 245 مرافعات ) . - ويجوز للمحكمة أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا طلباتهم في الموضوع . ب) مرحلة نظر موضوع القضية : في هذه المرحلة تنظر المحكمة موضوع الدعوى من جديد، لأن إلغاء الحكم في المرحلة الأولى يترتب عليه إعادة الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدوره . وتعرض القضية في هذه المرحلة بنفس النطاق الذي كانت عليه قضية الموضوع قبل إصدار الحكم الملغي وفي حدود الجزء من القضية الذي يتعلق به الجزء من الحكم محل الطعن. والحكم الصادر في موضوع الالتماس لا يقبل الطعن فيه بالالتماس، ولكن يجوز الطعن فيه بالنقض إذا توافرت شروط الطعن . المبحث الثاني الطعـــــن بالنقض تقتصر مهمة محكمة النقض علي مراقبة تطبيق المحاكم للقانون. فهي محكمة قانون، وليست محكمة واقع، دورها هو المحافظة علي التطبيق الصحيح للقانون وتوحيد تفسيره من جانب القضاء. ولذلك فالطعن بالنقض طريق غير عادي للطعن في الأحكام. وعلي ذلك، تقتصر رقابه محكمه النقض للحكم المطعون فيه على بحث ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقا سليما على وقائع الدعوى أم لا. أما الوقائع التي أكدها الحكم المطعون فيه فلا تعتبر مطروحة على محكمة النقض ولا تفصل فيها من جديد. والطعن بالنقض، لذلك، موجه لتحقيق المصلحة العامة المتمثلة فى التطبيق السليم للقانون وتفسيره، وإن كان يترتب علي الطعن بالنقض تحقيق المصالح الخاصة للخصوم، فإن تحقيق المصلحة العامة للجماعة تظل هى غايته الأولى. ولأنه طريق غير عادي للطعن، فلا يجوز اللجوء إليه إلا فى الحالات التى نص عليها القانون. ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تأمر المحكمة بذلك إذا طلب منها فى صحيفة الطعن بالنقض وتوافرت شروط المادة 251 مرافعات. ونتناول الطعن بالنقض من خلال أربعة نقاط على التوالى. أولا - الأحكام التى يجوز الطعن فيها بالنقض: القاعدة هى أن الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالى هى التى يجوز الطعن فيها بطريق الطعن بالنقض، ومع ذلك يجوز الطعن بالنقض -استثناء- فى أي حكم انتهائى أيا كانت المحكمة التى أصدرته(جزئية أو ابتدائية ) إذا تحقق الشرط المنصوص عليـه فى المادة (249) مرافعات. ولكن يشترط للطعن بالنقض فى الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أن يكون من الأحكام الجائز الطعن فيها وفقا للمادة (212مرافعات)، بأن يكون منهياً للخصومة أو يكون من الأحكام التى عددتها هذه المادة وأجازت الطعن فيها بالاستئناف على استقلال قبل صدور الحكم المنهى للخصومة . ويمكن تحديد الأحكام التى تقبل الطعن بالنقض فى الآتي: 1- الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف: ويقصد بمحاكم الاستئناف العالي تلك المحاكم الثمانية المعروفة على مستوى الجمهورية وهي محكمة استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا والإسماعيلية والمنصورة وبني سويف وأسيوط وقنا. وللخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالي إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة. أما الدعاوى التي لا تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه فهذه الدعاوى لا تكون قابلة للطعن فيها بالنقض ولو كانت صادرة من محاكم الاستئناف العالي. وهذه المادة يسرى حكمها على الأحكام المشار إليها فيها أياً كان نوع القضايا التي صدرت فيها هذه الأحكام مدنية كانت أو تجارية أو أحوالا شخصية، وعادية كانت أو مستعجلة . كما يسري حكم هذه المادة أيا كان الحكم المطعون فيه بالاستئناف حتى ولو كان طعن في حكم صادر من محكمة جزئية. فلو تصورنا أن المحكمة الاستئنافية نظرت طعن مرفوع أمامها في حكم صادر من محكمة جزئية عادية رغم عدم اختصاصها بنظر هذا الطعن فلا شك في جواز الطعن في حكم محكمة الاستئناف بالنقض لبطلانه ومخالفته قواعد الاختصاص النوعي لمحاكم الاستئناف. ملحوظة هامة1 لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية في الطعون المرفوعة أمامها في أحكام الدوائر الابتدائية. ملحوظة هامة2 لا يسرى هذا النصاب في الرأي الراجح على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، وذلك لأن قانون المحاكم الاقتصادية لم يجز الطعن بالنقض إلا في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية في الدعاوى التي تنظرها لأول مرة .
2- الأحكام الصادرة من غير محاكم الاستئناف(العالى): هناك أحكام تصدر من محاكم غير محاكم الاستئناف، ومع ذلك تقبل الطعن بالنقض، ولكن بشرط أن تكون نهائية، وأن يتوافر سبب الطعن بالنقض الوارد بالمادة (246). فمثل هذا الأحكام تقبل الطعن بالنقض فى حالة وحيدة وهى أن يكون الحكم الانتهائى قد فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى(م 249). وهذه الحالة التى أجاز المشرع فيها الطعن بالنقض تقتصر على الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التى أصدرتها(جزئية أو ابتدائية) (م249مرافعات) متى توافر سبب الطعن المنصوص عليه فى هذه المادة. وفى غير هذه الحالة التى وردت بالمادة المذكورة، لا يجوز الطعن بالنقض فى أي حكم صادر من غير محاكم الاستئناف(العالى). ثانيا - أسباب الطعن بالنقض: الطعن بالنقض من طرق الطعن غير العادية، ولذا لا يجوز اللجوء إليه إلا للأسباب التى حددها القانون على سبيل الحصر. وقد حددت المادة 248 و249 أسباب الطعن بالنقض فى الآتي: 1- مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله فقد أجاز القانون للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفته للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله، فإذا خالفت محكمة الاستئناف العالي القانون أو أخطأت في تطبيقه أو تأويله فإن حكمها يكون عرضة للطعن فيه بالنقض. والطعن بالنقض لهذا السبب قاصر على أحكام محاكم الاستئناف العالي فلا يجوز الطعن بالنقض في أحكام محاكم أول درجة أو المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية ولو كانت المحكمة قد ارتكبت مخالفة صارخة للقانون. والمقصود بالقانون أي قاعدة قانونية تلتزم المحكمة بتطبيقها أيا كانت درجتها أو مصدرها، فيقصد بذلك التشريعات التي يصدرها مجلس الشعب وتشريعات الضرورة واللوائح والقرارات الجمهورية والوزارية. ويقصد بذلك أيضا قواعد العرف طالما انه عرف ملزم، ويقصد بذلك أيضا مبادئ الشريعة الإسلامية، كما يقصد بها قواعد ونصوص المواثيق والعهود الدولية طالما أنها أصبحت جزءا من القانون المصري كما يقصد بذلك أخيرا القانون الأجنبي طالما أن القاضي ملتزم بتطبيقه فأي مخالفة لما سبق بيانه أو خطأ في التطبيق أو التأويل يجعل حكم محكمة الاستئناف العالي عرضة للطعن فيه بالنقض. ملحوظة هامة أما الأحكام الصادرة من محاكمة الدرجة الأولى أو المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن فيها بالنقض بسبب مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله 2- إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم فأي حكم صادر من محاكم الاستئناف العالي يجوز الطعن فيه بالنقض بسبب بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم فقد يكون هناك بطلان في الحكم ذاته أي بطلان لعيب ذاتي في الحكم ويكون الأمر كذلك منذ قفل باب المرافعة في الدعوى حتى صدور الحكم، فكافة العيوب التي تصيب الحكم في هذه المرحلة تعتبر عيوبا ذاتية في الحكم سواء تعلقت بقواعد إصدار الحكم أو تعلقت بورقة الحكم(مسودة الحكم أو نسخته الأصلية) مثال1 بطلان الحكم إذا اشترك في المداولة قاض آخر لم يسمع المرافعة. مثال2 بطلان الحكم بسبب خلو مسودة الحكم من الأسباب أو المنطوق أو لعدم توقيع احد القضاة عليها مثال3 بطلان الحكم بسبب خلو نسخة الحكم الأصلية من البيانات الجوهرية السابق بيانها ، ففي كافة هذه الحالات وغيرها يجوز الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العالي بالنقض إذا تجاوزت قيمة الدعوى مائة ألف جنيه وقد يكون بطلان الحكم بسبب بطلان في الإجراءات ويجب توافر شرطان مهمان لكي يكون الحكم باطلا بسبب بطلان الإجراءات وهذان الشرطان هما : 1- أن يكون الإجراء الذي اعتمد عليه الحكم باطلا. 2- أن يكون الإجراء الباطل أو المنعدم قد أثر في الحكم بمعنى أن يكون هناك ارتباط بين الحكم والإجراء الباطل، بحيث يكون العمل أو الإجراء الباطل أو المنعدم مفترضا قانونيا للحكم، أي يجب أن يكون القانون قد تطلب القيام بهذا الإجراء الباطل أو المنعدم قبل الحكم في الدعوى. فالإجراء نفسه(وليس نتيجة الإجراء) هو المفترض القانوني للحكم. فالإجراء يكون مؤثرا في الحكم حتى ولو لم تأخذ المحكمة بنتيجة هذا الإجراء أو لم يؤثر هذا الإجراء في اتجاه رأي المحكمة. مثال1 بطلان الحكم لصدوره أثناء انقطاع الخصومة مثال2 بطلان الحكم لعدم اختصام من يوجب القانون اختصامهم مثل3 بطلان الحكم لعدم تدخل النيابة العامة في الدعاوى التي يكون تدخلها فيها وجوبيا مثال4 بطلان الحكم لعدم إخطار النيابة العامة في حالات التدخل الاختياري مثال5 بطلان الحكم لاعتماده على محرر باللغة الأجنبية دون تقديم ترجمة رسمية له ملحوظة هامة أما الأحكام الصادرة من محاكمة الدرجة الأولى أو المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز الطعن فيها بالنقض بسبب بطلان الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم 3- إذا فصل حكم انتهائى فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضى ويشترط فى هذا السبب أن يكون الحكم الأول قد حاز قوة الأمر المقضى به لأى سبب مما نص عليه القانون. كأن يكون حكما ابتدائيا ثم يسقط الحق فى الطعن فيه بقبوله أو بتفويت ميعاد الطعن فيه. وبالنسبة للحكم الثانى يجب أن يكون انتهائيا، وذلك بغض النظر عن المحكمة التى أصدرته، ولكن يشترط أن يكون الحكم انتهائيا وقت صدوره، أما إذا صار انتهائيا بعد ذلك لأى سبب فلا يقبل الطعن فيه بالنقض حتى ولو توافر فيه سبب آخر من أسباب الطعن بالنقض. ملحوظة هامة1 يجوز الطعن بالنقض لهذا السبب (أي بسبب تعارض الأحكام) في الأحكام الصادرة من محاكمة الدرجة الأولى أو المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية ، وبطبيعة الحال في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف العالي إذن فهذا السبب عام وشامل فيجوز الطعن طبقا له أيَّا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم؛ سواء كانت محكمة أول درجة أو ثان درجة وسواء كانت محكمة استئناف عالي أو محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ملحوظة هامة2 كما يجوز الطعن بالنقض لهذا السبب مهما كانت قيمة الدعوى سواء كانت أزيد من مائة ألف جنيه أو اقل من مائة ألف جنيه ، إذن يجوز الطعن بالنقض لهذا السبب في الدعوى التي قيمتها جنيه واحد وفي الدعوى التي قيمتها مليارات الجنيهات
| |
|
| |
Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 24/05/2011
| موضوع: رد: مقدمة القانون الف الاول +الثانيه الثلاثاء مايو 24, 2011 4:31 pm | |
| ثالثا - ميعاد الطعن بالنقض وإجراءات رفعه أ - ميعاد الطعن بالنقض: وهو ستون يوما (م 252 /1). ولا يسري هذا الميعاد على الطعن الذي يرفعه النائب العام(م 252/2)، وذلك لأن الطعن من النائب العام يكون لمصلحة القانون ومن ثم لا يتقيد بأى ميعاد. ويخضع ميعاد الطعن بالنقض للقواعد العامة فـى مواعيد المرافعات، من حيث بدء سريانه، وحساب مدته، ووقفه، وامتداده. ب- إجراءات رفع الطعن: طبقا لنص المادة 253 مرافعات يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض. ويجب أن تشمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، وكذلك على بيانات الحكم المطعون فيه وتاريخ صدوره، والأسباب التى بنى عليها الطعن، وطلبات الطاعن. وإذا لم يتم رفع الطعن على الوجه السابق، أو لم تراعى فيه البيانات المطلوبة، فإنه يكون باطلا وتقضى المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها. وتبدو أهمية أسباب الطعن فى تحديد نطاق خصومة الطعن أمام محكمة النقض، بحيث لا يجوز للخصوم التمسك بأى سبب من أسباب الطعن لم تشمله صحيفة الطعن المودعة . ومع ذلك فأسباب الطعن التى تتعلق بالنظام العام يمكن للخصوم أن يتمسكوا بها فى أي وقت، وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها(م 253 فقرة 4). فالأسباب المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها فى أي وقت أثناء خصومة النقض، ولو لم تكن قد ذكرت بصحيفة الطعن. ويجب أن يوقع صحيفة الطعن محام مقبول أمام محكمة النقض، وأن يكون موكلا عن الطاعن، وإلا كان الطعن باطلا(م 253/1). ويجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمة التى تقدم إليها صحيفة الطعن على سبيل الكفالة، مبلغ مائتين وخمسون جنيها إذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة استئناف أو مائة وخمسون جنيها إذا كان صادرا من محكمة ابتدائية أو جزئية . ويكفى إيداع أمانة واحدة فى حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة و لو اختلفت أسباب الطعن . ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع أو يعفى من أداء الرسوم . ويقوم قلم الكتاب بمحكمة النقض بقيد الطعن فى سجل خاص بذلك، ويكون هذا القيد فى يوم تقديم الصحيفة أو وصولها إليه(م256/1). ويعلن الطعن بعد رفعه على النحو السابق إلى المطعون ضده خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إلى قلم المحضرين. ولا يترتب البطلان على مخالفة هذا الميعاد(م256 /3 مرافعات). رابعا - الحكم فى الطعن: بعد أن يمر الطعن أمام محكمة النقض بمرحلة تحضيره ومرحلة فحصه، ومرحلة نظره من المحكمة، تصدر محكمة النقض حكما فى الطعن والذي لا يخرج عن إحدى الصور الآتية : 1- أن تحكم المحكمة بعدم قبول الطعن أو رفضه أو عدم جـواز نظره، وفى هذه الحالة تحكم على الطاعن بالمصاريف ومصادرة الكفالة التى أودعت عند تقديم صحيفة الطعن. ويجوز الحكم على الطاعن بالتعويض للمطعون ضده، إذا رأت المحكمة أن الطعن لم يرد به إلا الكيد. 2- أن تحكم المحكمة بقبول الطعن ونقض الحكم:فإذا كان نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص، فلا تتعرض المحكمة إلا لهذه المسألة فقط. وعند الاقتضاء تقوم محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة، وهذا يعنى أن محكمة النقض فى هذه الحالة تحدد المحكمة المختصة إذا لم تكن هى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه، ولا تحيل الدعوى إليها، ولكن يترك ذلك للخصـم ليحرك دعواه أمامها. أما إذا كان نقض المحكمة للحكم المطعون فيه يرجع لأى سبب آخر بخلاف مخالفة الاختصاص، فإن محكمة النقض تحيل الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه لتنظرها من جديد وتحكم فيها. وعلى المحكمة المحال إليها الحكم المطعون فيه أن تتبع حكم محكمة النقض فى المسألة القانونية التى فصلت فيها المحكمة. ويترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان هذا الحكم أساس لها، وذلك دون حاجة إلى حكم آخر يقضى بذلك صراحة . وتحكم المحكمة فى المصروفات فى حالة نقض الحكم كله أو بعضه على أساس القواعد العامة للحكم بالمصاريف. 3-نقض الحكم وتصدى محكمة النقض للموضوع والفصل فيه: مع أن محكمة النقض محكمة قانون ومهمتها الأساسية هى رقابة تطبيق القانون، فقد أوجب المشرع على محكمة النقض أن تفصل فى الموضوع إذا ما حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وذلك فى حالتين هما: أ- إذا كان الموضوع صالحاً للفصل فيه. ب- إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه. بمعنى: إذا قبلت محكمة النقض الطعن، وكان موضوعه صالح للحكم فيه، أو كان الطعن للمرة الثانية، وجب عليها أيًّا كان سبب النقض أن تحكم في الموضوع . ( م 269/ فقرة أخيرة مرافعات ) .
الباب الثالث الأوامــــــر الفصل الأول الأوامر على العرائض . أولاً : ماهية الأمر على عريضة . ثانيًا : الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر على عريضة . ثالثًا : القاضي المختص بها . رابعًا : إجراءات استصدرا الأمر . خامسًا : التظلم من الأمر . سادسًا : ميعاد التظلم . سابعًا : الحكم في التظلم . وسنوضح ذلك فيما يلي : أولاً : ماهية الأمر على عريضة : الأمر على عريضة: هو قرار يستصدره خصم من القاضي على عريضة يقدمها دون مواجهة الخصم الآخر . ويحقق التقاضي بوسيلة الأمر على العريضة الانتفاع بالسلطة الولائية للمحاكم من خلال إجراءات ميسرة ونفقات أقل ، إذ يصدر القاضي أمره دون سماع الخصم الذي قد يصدر الأمر في مواجهته . ويتضح أن مجال الأوامر يختلف عن مجال الأحكام التي تصدر في دعوى بين خصمين ومن خلال خصومة قضائية تضمن تحقيق مبدأ المواجهة بينهما. وتنتهي بصدور الحكم في جلسة علنية. ثانيًا : الحالات التي يجوز فيها استصدار أمر على عريضة : تنص المادة ( 194 مرافعات ) على أنه : " في الأحوال التي ينص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر، يقدم عريضة بطلبه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة . ويفهم من عبارة النص أن المشرع حدد حالات استصدار الأوامر على العرائض على سبيل الحصر في الباب العاشر من الكتاب الأول الذي يتضمن القواعد العامة للأوامر على العرائض. وقد وردت حالات استصدار الأوامر على العرائض ضمن نصوص متفرقة في مجموعة المرافعات وفي غيرها. نورد بعضها على النحو التالي : 1. إنقاص ميعاد المسافة لمن يكون بالخارج بأمر من قاضي الأمور الوقتية تبعًا لسهولة المواصلات وظروف الاستعجال ( م 17/2 مرافعات ) . 2. تقدير مصاريف الدعوى في الحكم وإلا قدرها رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم بأمر على عريضة ( م 189 مرافعات ) . 3. إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار، فلقاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع بناءً على عريضة تقدم من الحارس أو أحد ذوي الشأن ( م 376/2 مرافعات ) . 4. يجوز لقاضي التنفيذ بناءً على عريضة أن يأمر ببيع المنقولات المحجوزة في غير مكانها ( م 377 مرافعات ) . 5. إذا أراد الدائن أخذ اختصاص على عقارات مدنية فعلية أن يقدم عريضة بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ( م 189 مدني ) . 6. إذا أراد مصفي التركة صرف نفقة وقتية لمن كان المورث يعولهم من ورثته، فعليه أن يستصدر أمرًا من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بذلك ( م 882 مدني ) . وقد ذهب رأي إلى أنه يجوز استصدار أمر على عريضة إذا توافرت شروط استصداره، ولو لم يوجد نص خاص بحالة معينة . بينما ذهب رأي آخر إلى أنه لا يجوز استصدار أمر على عريضة إلا في حالة من الحالات التي نص عليها القانون ، وهذا هو الرأي الذي نرجحه لوضوح عبارة نص ( المادة 194 مرافعات ) . ثالثًا : القاضي المختص بها : يختص بإصدار الأوامر على العرائض قاضي الأمور الوقتية أو رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى ( م 194 مرافعات ) وهذا يعني أن المشرع لا يجعل اختصاص الأمر على عريضة إلى المحكمة بكامل هيئتها . وقاضي الأمور الوقتية في المحكمة الابتدائية هو رئيسها أو من يقوم مقامه أو من يندب لذلك من قضائها، وفي محكمة المواد الجزئية هو قاضيها ( م 27 مرافعات ) . وقد *** المشرع بمقتضى النص السابق لرئيس الهيئة التي تنظر الدعوى سلطة قاضي الأمور الوقتية فيما يتعلق بالنزاع المعروض عليها، ولو لم تخوِّله الجمعية العمومية هذا الاختصاص، وهذا يحقق تيسيرًا للمتقاضين في استصدار الأمر . وإذا كان الأمر المطلوب استصداره متعلقًا بدعوى لم ترفع بعد ، فإن تحديد المحكمة المختصة يتم بناءً على موضوع الدعوى التي يتصل بها الأمر . ويعتبر هذا التحديد تحديدًا لاختصاص نوعي متعلق بالنظام العام . فإذا قدم الطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، وكان الطلب متعلقًا بدعوى تختص بها المحكمة الابتدائية ، فإن القاضي يرفض إصدار الأمر من تلقاء نفسه ، كما يتحدد الاختصاص المحلـي للمحكمة المطلوب استصدار الأمر منها وفقًا لقواعد الاختصـاص المحلي ( المواد 46 - 62 مرافعات ) . رابعًا : إجراءات استصدار الأمر : يتم استصدار الأمر من القاضي المختص طبقًا للإجراءات التالية : 1) يجب تقديم العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب وأسانيده، أي موضوعه وأسبابه من الناحية القانونية. وعلى البيانات الدالة على كل من الطالب والمطلوب صدور الأمر ضده، وعلى بيان موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة حتى يمكن لمن صدر الأمر ضده أن يعلن التظلم من الأمر في هذا الموطن، وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة ( م 194 مرافعات ). 2) ينظر القاضي الطلب دون جلسة يحضرها الخصوم، لأن القانون لا يستلزم إعلان من يراد استصدار الأمر ضده، ومن ثم فإن القاضي يصدر الأمر دون سماع أقوال الخصوم. ويجب على القاضي أن يصدر أمره بالكتابة على إحدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ( م 195/1 مرافعات ) . ولا يلزم ذكر الأسباب التي بني عليها الأمر ما لم يكن الأمر قد صدر مخالفًا لأمر آخر سبق صدوره ، فعندئذ يجب ذكر الأسباب التي اقتضت إصدار الأمر الجديد، وإلا كان باطلاً . ( م 195/2 مرافعات ) . وللقاضي سلطة تقديرية كاملة في قبول الطلب أو رفضه بل يجوز له أن يقبل الطلب جزئيًا. 3) يجب على قلم الكتاب تسليم الطالب النسخة الثانية من العريضة مكتوبًا عليها صورة الأمر في اليوم التالي لصدوره على الأكثر ( م 196 مرافعات )، وهذا الميعاد تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان. ويكون الأمر الصادر على عريضة واجب النفاذ معجلاً بقوة القانون، ويكون تنفيذه بغير كفالة ما لم يشترطها القاضي مصدر الأمر. ويسقط الأمر إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره. وذلك لأن هذا الأمر يصدر لمواجهة ظروف قائمة عند إصداره، وقد تتغير هذه الظروف فلا يكون هناك مبررًا للتنفيذ ولا يعد السقوط في هذه الحالة متعلقًا بالنظام العام ؛ إذ أن المشرع أجازه لمصلحة من صدر ضد الأمر. وسقوط الأمر لعدم تنفيذه خلال مدة الثلاثين يومًا المذكورة لا يمنع استصدار أمر جديد، ذلك لأن الأمر الصادر لا يستنفد سلطة القاضي الذي أصدره بالنسبة للطلب ( م 200 مرافعات ). خامسًا : التظلم من الأمر : أجاز القانون للطالب إذا رفض طلبه ولمن صدر ضده الأمر التظلم من الأمر على العريضة ، إلا أن المشرع حدد طرقًا خاصة بالتظلم تختلف عن الطعن في الأحكام. فقد يرفع التظلم إلى المحكمة المختصة ، وقد يرفع إلى القاضي مصدر الأمر، وفي الحالتين يرفع التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى وفقًا للمادة ( 63 مرافعات ) كما يجب أن يكون مسببًا . أ) فإذا كان المتظلم هو من صدر عليه الأمر جاز له التظلم منه إلى المحكمة المختصة بالدعوى التي يتعلق بها الأمر، كما يجوز له أن يتظلم إلى القاضي الذي أصدر الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة ( م 199 مرافعات ) ولو كانت الدعوى الأصلية قد رفعت أمامها . ب) أما إذا كان المتظلم هو الطالب ، فلا يجوز له التظلم إلى القاضي الذي رفض إصدار الأمر لأن تظلمه لم يجدي غالبًا ، ولا يكون أمامه سوى التظلم إلى المحكمة المختصة . ج) وإذا كانت الدعوى الأصلية قد رُفعت، فإن للطالب ولمن صدر ضده الأمر التظلم منه تبعًا لهذه الدعوى في أية حالة تكون عليها ( م 198 مرافعات ). سادسًا : ميعاد التظلم : أ) وميعاد التظلم عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض إذا كان المتظلم هو الطالب . ب) وتبدأ من تاريخ إعلانه أو البدء في التنفيذ إذا كان المتظلم هو من صدر الأمر عليه ( م 197/2 مرافعات ). سابعًا : الحكم في التظلم : يحكم القاضي في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو إلغائه، وإذا كان الأمر على عريضة يعد أمرًا وقتيًا ، فإن الحكم الصادر في التظلم يعد حكمًا وقتيًا، ولذا يجوز الطعن فيه وفقًا للقواعد المقررة للطعن في الأحكام بالاستئناف الفصل الثاني أوامر الأداء . أولاً : فكرة نظام أوامر الأداء وحكمته . ثانيًا : الطبيعة القانونية لأوامر الأداء . ثالثًا : الشروط التي يجب أن تتوافر في الحق حتى يقتضي بأمر الأداء . رابعًا : وجوب الاقتضاء بأوامر الأداء . خامسًا : القاضي المختص بإصدار أمر الأداء. سادسًا : إجراءات استصدار أمر الأداء . سابعًا : الطعن في أمر الأداء . وسنوضح ما سبق كالتالي : أولاً : فكرة نظام أوامر الأداء وحكمته : إذا كان الدين ثابتًا بالكتابة ، فغالبًا ما تكون المنازعة فيه غير جدية، وإنما يكون القصد منها كسب الوقت والمماطلة في السداد . فقد أجاز المشرع للدائن بدين نقدي صغير لا يتجاوز خمسين جنيهًا، بدلاً من رفع الدعوى على مدينه أن يلجأ إلا استصدار أمر بدفع هذا الدين من قاضي المحكمة الجزئية على عريضة تقدم إليه دون تكليف المدين بالحضور ، ويعلن المدين بهذا الأمر، وله أن يتظلم منه خلال مدة قصيرة، وإلا صار حكمًا انتهائيًا . وقد أظهر العمل بهذا النظام فوائد متعددة ، ذلك لأنه يؤدي إلى تبسيط إجراءات التقاضي، وسرعة اقتضاء الحقوق مما حدا بالمشرع أن يتدخل بالقانون رقم 265 لسنة 1953، ثم بالقانون رقم 485 لسنة 1953 ليوجب التقاضي بهذا النظام لاقتضاء كافة الديون النقدية الثابتة بالكتابة مهما كانت قيمتها ، وبموجب هذين القانونين اعتبر المشرع أمر الأداء حكمًا غيابيًا. ثم أضاف المشرع بالقانون رقم 10 لسنة 1962 تعديلاً جديدًا ، إذ استبدل بالمعارضة فيه، التظلم منه، كما أجاز الطعن فيه بالاستئناف. وقد صدر قانون المرافعات الحالي ( القانون رقم 13 لسنة 1968 ) متضمنًا اتجاه المشرع للتوسع في الأخذ بهذا النظام فجعله يشمل بالإضافة إلى ديون النقود الثابتة بالكتابة، الديون الثابتة بالكتابة التي يكون محلها منقولاً معينًا بنوعه أو مقداره ، ثم أضاف المشرع بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المنقولات المعينة بذاتها ، وأجاز اقتضاءها بأمر الأداء . ثانيًا : الطبيعة القانونية لأوامر الأداء : أمر الأداء هو أمر بإلزام المدين بأداء الدين من خلال إجراءات تختلف عن إجراءات الخصومة العادية، وعلى ذلك فإن الرأي الراجح يرى أن أمر الأداء بمثابة حكم قضائي بالمعنى الفني، ذلك لأن الأمر يتضمن قضاءً قطعيًا في أصل الحق ويفصل في خصومه لها إجراءات حددها المشرع لاعتبارات معينة . ثالثًا : الشروط التي يجب أن تتوافر في الحق حتى يقتضي بأمر الأداء : طبقًا لنص المادة 201 مرافعات فإن الشروط التي يجب أن تتوافر في الحق الذي يقتضي بإجراءات أمر الأداء هي : 1) أن يكون دينًا محله مبلغًا من النقود أو منقولات معينة بالذات أو منقولات مثلية مُعيّنة بالنوع. 2) أن يكون الدين معين المقدار . 3) أن يكون الدين حال الأداء . 4) أن يكون الدين ثابتًا بالكتابة .
رابعًا : وجوب الاقتضاء بأوامر الأداء : إذا تحققت الشروط السابقة في دين ، وجب على الدائن أن يسلك إجراءات أمر الأداء، وأن هذا الطريق إلزامي. فإذا رفع الدعوى بالإجراءات العادية كانت غير مقبولة لتخلف شرط خاص من شروط الدعوى وهو ألا يكون المشرع قد حدد طريقًا آخر لاقتضاء الدين. على أن طريق اقتضاء الدين بأمر الأداء لا يكون وجوبيًا إلا عندما يطالب بالدين ابتداءً. أما عند المطالبة بالدين الذي تتوافر فيه شروط الاقتضاء بأمر الأداء أثناء دعوى قائمة، فمن الجائز المطالبة به في صورة طلب عارض، وتنظر المحكمة في الطلب العارض طبقًا للقواعد الخاصة في هذا الشأن . وإذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لتوافر شروط الاقتضاء بأمر الأداء فإنها لا تحيل إلى القاضي المختص بإصدار أمر الأداء، إذ أن الإحالة لا تكون إلا بعد الحكم بعدم الاختصاص (طبقًا لنص المادة 110 مرافعات ) . خامسًا : القاضي المختص بإصدار أمر الأداء : تطبق قواعد الاختصاص الموضوعي وقواعد الاختصاص المحلي الخاصة بالدعاوى العادية على أمر الأداء وفقًا للقواعد الآتية : 1) الاختصاص القيمي : لا يختص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر الأداء، وإنما يختص بإصداره قاضي محكمة المواد الجزئية إذا كانت قيمة الدين لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، أما إذا تجاوزت قيمة الدين عشرة آلاف جنيه ، فإن الذي يختص بإصدار الأمر لاقتضاء هذا الدين هو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية ( م 202 مرافعات ) . ومن ثم فلا يجوز أن يصدر الأمر من إحدى دوائر المحكمة الابتدائية بأكملها . 2) الاختصاص المحلي : يخضع الاختصاص المحلي لتحديد المحكمة التي يتبعها القاضي المنوط به إصدار الأمر للقواعد العامة في الاختصاص المحلي. ويكون الاختصاص لمحكمة موطن المدين، ما لم ينص القانون أو يتفق الخصوم على اختصاص محكمة أخرى. ويجوز للقاضي المختص إثارة مسألة عدم الاختصاص المحلي من تلقاء نفسه، وذلك لأن المدعي عليه يكون غائبًا في خصومة الأداء فلا يستطيع الدفع بعدم الاختصاص المحلي. سادسًا : إجراءات استصدار أمر الأداء : تضمنت المواد ( 202 ، 203 ، 208 مرافعات ) الإجراءات الواجبة الاتباع لاستصدار أمر الأداء على النحو التالي : 1) تكليف المدين بالوفاء . 2) تقديم طلب الأمر بالأداء ومرفقاته . ويرفق بالطلب المستندات التالية : أ. سند الحق . ب. دليل التكليف بالوفاء . ج. المستندات التي تؤيد الحق وإيصال أداء الرسم. 3) نظر الطالب والبت فيه . إما : أ. إصدار أمر الأداء . ب. الامتناع عن إصدار الأمر . 4) إعلان أمر الأداء : أوجب القانون على الدائن إذا أصدر القاضي الأمر بالأداء أن يقوم بإعلان المدين بالعريضة والأمر الصادر عليها ، وذلك لأن الأمر بالأداء يصدر في غيبة المدين ودون سماع أقواله، ومن أجل ذلك فقد أوجب القانون أن يتم إعلان العريضة والأمر الصادر عليها حتى يتمكن المدين من التظلم من الأمر الصادر ضده . سابعًا : الطعن في أمر الأداء : أجاز القانون للمدين الطعن في أمر الأداء الذي صدر ضده بطريقتين هما : التظلم، والاستئناف. أ) التظلم من أمر الأداء : إذا أصدر القاضي أمر الأداء ، فلا يجوز أن يتظلم من هذا الأمر سوى المدين الذي صدر عليه الأمر . ويجب أن يتم التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه، ويعتبر التظلم مرفوعًا في الميعاد متى قدمت صحيفته إلى قلم المحضرين قبل انقضاء الميعاد، وتختص بنظر التظلم محكمة المواد الجزئية أو المحكمة الابتدائية . فإذا كان مصدر الأمر قاضي محكمة المواد الجزئية، يرفع التظلم إلى المحكمة الجزئية. أما إذا كان مصدر الأمر رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية فإن التظلم يرفع إلى المحكمة الابتدائية . ولمحكمة التظلم سلطة تأييد الأمر كليًا أو جزئيًا أو إلغائه مع إصدار حكم في موضوع الطلب . ويجوز الطعن في الحكم الذي يصدر في التظلم وفقًا للقواعد العامة للطعن في أحكام محاكم الدرجة الأولى، ويسقط حق المدين في التظلم إذا طعن في الأمر مباشرة بالاستئناف ( م 206/4 مرافعات ) . وقد أوجب المشرع أن يكون التظلم مسببًا ، وإلا كان باطلاً ( م 206/3 مرافعات ). ب) استئناف أمر الأداء : يجوز للمدين الذي صدر عليه الأمر أن يطعن فيه مباشرة بالاستئناف وفقًا للقواعد الخاصة بقابلية الأحكام للاستئناف . ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم، أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن بسبب تخلف المتظلم عن الحضور في الجلسة الأولى لنظر التظلم ( م 27/2 مرافعات ) . ويكون للمحكمة التي تنظر الاستئناف نفس السلطة المخولة لها عندما تنظر استئنافًا عن حكم ، فلها أن تحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً أو أن تحكم بتأييد الأمر أو إلغائه. ويتم الإعلان لشخص المدين أو في موطنه الأصلي شأنه في ذلك شأن الأحكام القضائية. ويجب أن يتم الإعلان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر وإلا اعتبرت العريضة والأمر عليها كأن لم يكن . وسقوط الأمر لعدم إعلانه خلال ميعاد الثلاثة أشهر يعد جزاء قرره المشروع لمصلحة المدين الذي صدر عليه الأمر، ومن ثم فإن المحكمة لا تقضي به من تلقاء نفسها. كما يسقط حق المدين في التمسك به في صحيفة التظلم قبل التكلم في الموضوع وإلا اعتبر المتظلم متنازلاً عن التمسك به ( نقض مدني في 16/5/1977 ). وسقوط الأمر لا يمنع الدائن من استصدار أمر جديد، ما دام حقه قائمًا بالشروط اللازمة لاقتضائه عن طريق إجراءات أمر الأداء. ولكن يجب عليه عندئذ أن يتقدم بعريضة جديدة ، وأن يدفع الرسم المقرر .
| |
|
| |
| مقدمة القانون الف الاول +الثانيه | |
|