Admin Admin
المساهمات : 310 تاريخ التسجيل : 24/05/2011
| موضوع: Icon114 كتب الشعبه القانونيه الاول+ الثانى + الثالث تجارى الثلاثاء مايو 24, 2011 4:15 pm | |
| Icon114 كتب الشعبه القانونيه الاول+ الثانى + الثالث تجارى
فصل تمهيدي - التعريف بالالتزام وبيان مصادره المبحث الأول - تعريف الالتـزام نعرف الالتزام بأنه رابطة قانونية بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهما ويسمى المدين بأن يقوم بأداء مالي معين لمصلحة شخص آخر ويسمي الدائن ويكون المدين مسئولاً عن دينه في كافة أمواله . خصائص الالتزام :- أولا :- الالتزام رابطة قانونية :- أهم ما يميز الالتزام أنه رابطة قانونية بين شخصين الدائن والمدين فهذه الرابطة هي جوهر الالتزام . وأهم ما يميز هذه الرابطة أنها قانونية . فالالتزام واجب قانوني أي أنه واجب يكفل القانون احترامه والقاعدة أن الوسيلة إلى ذلك هي الدعوى يمنحها القانون لصاحب الحق ( الدائن ) ليقتضى حقه من مدينه . ثانيا :- الطبيعة المالية للالتزام :- فالخصيصة الأساسية للالتزام هي مالية الأداء الذي يلتزم به المدين فالالتزام واجب قانوني يمكن تقديره بالنقود . ثالثا :- أن يكون المدين مسئولا عن تنفيذ الالتزام في كافة أمواله : - إذا لم يقم المدين بالتنفيذ العيني أو بمقابل طوعا واختياراً فإنه يتم الحجز على أمواله بمقتضى حكم من القضاء وبيعها بالمزاد العلني ويحصل جميع الدائنين على قدم المساواة على حقوقهم من حصيلة هذا البيع . فإذا كانت هذه الحصيلة كافية للوفاء بحقوق الدائنين كاملة كان بها وانتهى الأمر . وإذا لم تكن هذه الحصيلة كافية للوفاء بحقوقهم كاملة توزع هذه الحصيلة عليهم بنسبة دين كل منهم أي تقسم قسمة غرماء فيما بين الدائنين . المبحث الثاني - أنواع الالتزام ]تقسيمات الالتزام [ أولا :- الالتزام المدني والالتزام الطبيعي :- الالتزام المدني :- هو الالتزام الذي يتحقق فيه عنصرا المديونية والمسئولية ولهذا يستطيع الدائن أن يجبر المدين على تنفيذه . الالتزام الطبيعي :- إنه التزام قانوني ولكن لا يتحقق فيه إلا عنصر المديونية فقط دون عنصر المسئولية ولهذا لا يستطيع الدائن أن يجبر المدين على تنفيذ التزامه ومن أمثلة الالتزام الطبيعي الالتزام المتخلف في ذمة الورثة الذين أبطلوا هبة صادرة من مورثهم لعيب في شكل هذه الهبة . ثانياً :- الالتزام الشخصي والالتزام العيني :- الالتزام الشخصي :- هو الالتزام الذي يلتزم فيه المدين شخصياً ويكون مسئولا عن تنفيذ التزامه في جميع أمواله . الالتزام العيني :- إنه يجب على المدين لا بصفته الشخصية وإنما بصفته صاحب حق عيني يتعلق به هذا الالتزام وتنحصر المسئولية عنه في العين محل هذا الحق دون باقي أموال المدين ومثال الالتزام العيني أن لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة في هذه الحالة يقع الالتزام علي المدين باعتباره مالكا للأرض الملاصقة لملك الدائن وليس بصفته الشخصية وتنحصر مسئوليته عن هذا الالتزام في هذه الأرض . ثالثاً :- الالتزام بإعطاء والالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل :- الالتزام بإعطاء :- هو الالتزام بنقل حق عيني على عقار أو منقول كالتزام البائع بنقل ملكية الشئ إلى المشترى . ومن صور الالتزام بإعطاء الالتزام بدفع مبلغ من النقود كالتزام المشترى بدفع الثمن فالالتزام هنا محله نقل ملكية منقول هو مبلغ من النقود . الالتزام بعمل :- هو التزام يكون مضمونه قيام المدين بعمل ايجابي لمصلحة الدائن كالتزام المقاول ببناء المنزل . الالتزام بالامتناع عن عمل :- هو الالتزام الذي يكون مضمونه عدم إتيان المدين لعمل معين يملك القيام به قانونا من ذلك التزام الممثل بعدم التمثيل إلا في الأفلام التي تنتجها الشركة التي تعاقد معها طوال مدة التعاقد رابعاً :- الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عناية :- معيار التفرقة بين النوعين يكمن في مدى اتصال الأداء الذي التزم به المدين بالغاية المرجوة من إنشاء الالتزام . فعند تطابق مضمون أداء المدين مع الغاية المرجوة من الالتزام يكون الالتزام التزاما بتحقيق نتيجة مثل التزام البائع بنقل ملكية الشئ المبيع وتسليمه يتطابق مع الهدف الذي يسعى إليه الدائن ( المشتري ) وعند عدم التطابق يكون الالتزام التزاما ببذل عناية مثل التزام الطبيب هو التزام بعمل وهو علاج المريض ومضمون هذا الالتزام لا يتطابق مع الهدف الذي يسعى إليه الدائن ( المريض ) وهو الشفاء .
المبحث الثالث - مصادر الالتزام يقصد بمصدر الالتزام السبب القانوني الذي أنشأه وقد نظم القانون المدني المصري مصادر الالتزام وهذه المصادر هي العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع " المسئولية التقصيرية " والإثراء بلا سبب والقانون . ويعرف القانون المدني بأنه القانون الذي ينظم العلاقات المالية والمقصود بالمال هو كل حق يمكن تقديره بالمال وتنقسم الحقوق المالية إلى حقوق عينية وحقوق شخصية . أولا :- الحق العيني :- هو سلطة مباشرة لشخص معين على شيء مادي معين كحق الملكية وحق الرهن ذلك أن هذا الحق ينصب مباشرة على الشئ . ثانيا :- الحق الشخصي :- هو رابطة قانونية بين شخصين يلتزم أحدهما ( المدين ) بمقتضاها بالقيام بعمل أو بالامتناع عن عمل لمصلحة شخص أخر ( الدائن ) . ويسمى الحق الشخصي حقا إذا نظرنا إليه من ناحية الدائن والتزاما إذا نظرنا إليه من ناحية المدين . كما أنه في الحق الشخصي لا يستطيع الدائن أن يحصل على حقه إلا بتدخل شخص أخر هو المدين فرب العمل دائن للعامل بعمل معين يلتزم به العامل ولا يستطيع رب العمل أن يقتضي حقه إلا بتدخل العامل المدين . تعريف الالتزام :- هو رابطة قانونية بين شخصين يلتزم بمقتضاها أحدهما وهو المدين بالقيام بأداء مالي لصالح شخص أخر وهو الدائن . وهذه الرابطة تتميز بأنها رابطة قانونية ويتميز الالتزام بمالية الأداء الذي يلتزم به المدين . مصادر الالتزام :- هي الأسباب القانونية المنشئة للالتزام وهي العقد والإرادة المنفردة والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب والقانون . الكتاب الأول - التصرفات القانونية ( العقد والإرادة المنفردة ) القسم الأول - العقــــد الباب الأول - تعريف العقد وتقسيم العقود الفصل الأول - تعريف العقد ماهية العقد :- هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين سواء كان هذا الأثر هو إنشاء الالتزام كما في عقد البيع أو نقله كما في الحوالة أو تعديله كما في الاتفاق على اقتران آجل بالالتزام أو إنهاؤه كما في الوفاء الذي ينقضي به الدين . وعلى ذلك يمكن توضيح خصائص معينة للعقد وهي :- أولا :- يجب أن تتوافق إرادتين أو أكثر أما الإرادة المنفردة كالوصية لا يعتبر عقداً . ثانيا :- وجوب الاتفاق على إحداث أثر قانوني . ثالثا :- يجب أن يكون الاتفاق في نطاق القانون الخاص . رابعاً :- يجب أن يكون الاتفاق في دائرة المعاملات المالية . الفصـل الثانـي - مبدأ سلطان الإرادة يقصد به أنه يكفي توافق إرادتين لإنشاء الالتزام أي معناه حرية الإرادة في إنشاء العقود وفي تحديد أثارها . أهم النتائج التي تترتب على الأخذ بمبدأ سلطان الإرادة :- أولا :- احترام حرية التعاقد :- ويكون هذا الاحترام من ناحيتين ناحية الموضوع ( فينبغي ترك الحرية للمتعاقدين في وضع ما شاءوا من شروط يرون من المناسب إدخالها في عقودهم ومن ناحية أخرى تترك الحرية للمتعاقدين في خلق عقود لم يرد بشأنها تنظيم في القانون ) وناحية الشكل (عن طريق احترام مبدأ الرضائية دون حاجة لإفراغ هذا التعبير في أي شكل خاص ) ثانيا :- احترام مشيئة العاقدين :- فالالتزامات الناشئة عن العقد يجب أن تنفذ كما أرادها العاقدان والمشرع لا يملك التدخل لتعديل ما أراده العاقدان . وقد ترتب على مبدأ سلطان الإرادة عدة نتائج :- • أن العقد لم يعد هو صاحب السطوة الأولي في مجال إنشاء الالتزامات . • تزايد جرعة القواعد الآمرة . • تراجع مبدأ الحرية التعاقدية حيث ظهرت نماذج جديدة يتحقق فيها إجبار قانوني على التعاقد . • الرقابة الإدارية على إبرام بعض العقود مثل عقود بيع الوحدات السكنية للأجانب . • تزايد تدخل المشرع بغرض عقوبات جنائية في كثير من قطاعات هي بحسب الأصل قطاعات عقدية . الفصل الثالث - أقسـام العقـد المبحث الأول - العقود المسماة والعقود غير المسماة • العقد المسمى :- هو العقد الذي أفرد له المشرع تنظيما خاصا تحت اسم معين نظرا لشيوعه بين الناس كعقد البيع وعقد الإيجار وعقد الوكالة . • العقد غير المسمى :- فهو العقد الذي لم يخصه المشرع بتنظيم خاص نظرا لقلة شيوعه بين الناس مثل عقد النشر وعقد الإعلان . أهمية التقسيم :- العقد المسمى أكثر سهولة في التعرف على أحكامه وأكثر سهولة في تفسيره على عكس العقد غير المسمى والأهمية الثانية في شأن تكييف العقد ذلك أن المتعاقدين قد لا يصفا العقد المبرم بينهما بأي وصف قانوني او قد يكون الوصف غير الصحيح لذا يتعين أن تصل أولا إلى التكييف القانوني السليم حتى نصف العقد بأنه مسمى أو غير مسمى . المبحث الثاني - العقود الرضائية والعقود غير الرضائية العقد الرضائي :- هو ما يكفي التراضي لانعقاده دون حاجة إلى وضع الاتفاق في شكل معين . فهذا العقد يحدث أثره القانوني بمجرد توافق الإرادتين ومن أمثلة هذه العقود عقد البيع وعقد الإيجار . أما العقد الشكلي :- فهو العقد الذي يلزم لانعقاده بالإضافة إلى التراضي مراعاة شكلية معينة ينص عليها القانون كتحرير العقد في ورقة رسمية أمام موظف مختص مثل عقد الرهن الرسمي . والعقد العيني :- هو عقد لا يتم بمجرد التراضي بل يتعين لانعقاده تسليم العين محل التعاقد من أحد العاقدين إلي الآخرمثل عقد هبة المنقول . أهمية التقسيم :- الأصل في العقود في القوانين الحديثة هو مبدأ الرضائية وأن الشكلية أو العينية تعد أمراً استثنائياً لا تتطلب إلا بناء على اتفاق أو نص في القانون . المبحث الثالث - عقود المساومة وعقود الإذعان يكمن أساس هذا التقسيم في الآتي :- أ. إذا كان العقد يقوم على المساومة بين الطرفين على قدم المساواة فإذا كان يسبق العقد تفاوض بين الطرفين بحيث يتناقشان خلاله في شروط العقد فإن هذا العقد يكون عقد مساومة . ب. أما إذا أستقل أحد الطرفين بوضع شروط التعاقد مقدما في صيغة مفصلة فيقتصر القبول على مجرد التسليم بهذه الشروط دون مناقشة فإن هذا العقد يكون عقد إذعان مثل عقد الاشتراك في المياه والغاز . نطاق عقود الإذعان يتحدد بخصائص ثلاثة :- أولا :- أن يتعلق العقد بسلع أو مرافق تعتبر من الضروريات الأولى للمستهلكين أو المنتفعين . ثانيا :- احتكار لهذه السلع أو المرافق احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو على الأقل عدم تعرضه بالنسبة لها إلا لمنافسة محدودة النطاق . ثالثا :- أن يكون الإيجاب موجها إلي الجمهور كافة بشروط متماثلة ولمدة غير محدودة . أهمية التقسيم :- استقرت القوانين الحديثة على وضع الوسائل الكفيلة بحماية الطرف الضعيف في عقود الإذعان بصفة عامة مثال ذلك أن معظم القوانين المدنية العربية تخول القاضي سلطة تعديل عقد الإذعان إذا كان قد تضمن شروط تعسفياً . وكذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضار بمصلحة الطرف المذعن استثناءاً من المبدأ العام وهو تفسير الشك لمصلحة المدين . المبحث الرابع - العقود التبادلية والعقود غير التبادلية بالنسبة لتقسيم العقود بالنظر إلى أثارها :- تقسم إلى عقود ملزمة للجانبين وعقود ملزمة لجانب واحد . أساس هذا التقسيم :- يكمن معيار التفرقة بين العقود الملزمة للجانبين والعقود الملزمة لجانب واحد فيما إذا كان العقد ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين ( البيع ) أم أنه ينشئ التزامات في جانب أحد المتعاقدين فقط وقت إبرام العقد ( الهبه ) . أهمية هذا التقسيم :- الفسخ :- إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه في العقد الملزم للجانبين كان للمتعاقد الآخر أن يفسخ العقد أما في العقد الملزم لجانب واحد كالوديعة فلا محل لهذا الفسخ . الدفع بعدم التنفيذ :- في العقد الملزم للجانبين إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ ما في ذمته من التزام كان للمتعاقد الآخر أن يمتنع عن تنفيذ التزامه حتى يقوم الطرف الأول بتنفيذ التزامه . تحمل التبعة :- في العقد الملزم للجانبين إن تحمل التبعة يكون على المتعاقد الذي استحال تنفيذ التزامه أما في العقد الملزم لجانب واحد فإن الذي يتحمل التبعة هو المتعاقد الآخر لا المتعاقد الذي استحال تنفيذ التزامه المبحث الخامس - عقود المعاوضة وعقود التبرع عقد المعاوضة :- هو ذلك العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلاً لما يعطى كالبيع والإيجار . عقد التبرع :- هو الذي لا يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما أعطاه أو لا يعطي مقابلاً لما أخذ ومثاله الهبة . أهمية هذا التقسيم :- حدود المسئولية :- فمسئولية المتبرع أخف من مسئولية المعاوض . الدعوى البوليسية :- يجوز الطعن في عقود التبرع بالدعوى البوليسية دون حاجة إلي إثبات سوء نية من تلقى التبرع أما في عقود المعاوضة كالبيع فلابد من إثبات سوء النية . أهلية الأداء :- يبطل المشرع عقود التبرعات التي تصدر ممن لا يملك أهلية أداء معينة في حين يجعل الجزاء في عقود المعاوضات القابلية للإبطال . شخصية العاقد :- الغلط في الشخص يؤثر في عقود التبرع ولا يؤثر في عقود المعاوضة . المبحث السادس - العقود المحددة والعقود الاحتمالية العقد المحدد :- هو العقد الذي يستطيع فيه كل متعاقد أن يحدد وقت انعقاده مقدار ما يعطى وما يأخذ مثل عقد البيع ذلك أن المبيع والثمن يتحددان وقت العقد . أما العقد الاحتمالي :- فهو الذي لا يستطيع فيه أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يحدد مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطي مثل عقد التأمين فلا يستطيع المستأمن وقت إبرام العقد أن يحدد مقدار ما سيدفعه من أقساط ولا تستطيع شركة التأمين أن تحدد مقدار ما ستدفع من تعويضات . أهمية هذا التقسيم :- توافر الاحتمال :- أساس العقود الاحتمالية هو توافر الاحتمال في المكسب والخسارة وعلى ذلك فإن فقدان هذا العنصر يؤدي إلى بطلان العقد مثال إذا باع شخص منزلا بإيراد يعطى لشخص ثالث طوال حياته فإذا بهذا الشخص قد مات قبل وقوع البيع . الغبن :- لا يؤثر الغبن في العقود الاحتمالية . المبحث السابع - العقود الفورية والعقود الزمنية العقد الفوري :- هو العقد الذي لا يكون الزمن عنصراً جوهريا فيه ولو تراخى تنفيذه إلى أجل كعقد البيع . العقد الزمني :- هو العقد الذي يعتبر الزمن عنصراً جوهريا فيه فتقاس الالتزامات الناشئة عن العقد بمقياس زمني ومثاله عقد الإيجار وعقد . أهمية التفرقة بين هذين العقدين :- تظهر على النحو التالي :- الفسخ :- فسخ العقد الفوري له أثر رجعي وهذا الأثر الرجعي لا وجود له في العقد الزمني . وقف التنفيذ :- لا يؤثر وقت تنفيذ العقد الفوري على التزامات المتعاقدين من حيث الكم بل تبقى هذه الالتزامات كاملة قبل الوقف . أما العقد الزمني فوقف تنفيذه يترتب عليه النقص في كمه وزوال جزء منه إذ تمحى آثاره في خلال المدة التي وقف تنفيذه فيها . نظرية الظروف الطارئة :- تعتبر العقود الزمنية هي المجال الطبيعي لتطبيق نظرية الظروف الطارئة أما العقود الفورية فلا يمكن أن تنطبق عليها هذه النظرية إلا إذا كان تنفيذها مؤجلاً . الإعذار :- شرط لاستحقاق التعويض في العقد الفوري أما في العقد الزمني فالإعذار ليس بضروري .
| |
|