::
cheers كتـاب الصيـام
الصيام في اللغة الإمساك يقال خيلُ صيام أي ممسكة الصهيل ومنه قوله تعالى على أحد التفاسير في الآية : { إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا} أي إمساكاً عن الكلام .
وأما الصيام في الشرع فهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص .
فقوله إمساك بنية فالصيام لايصح إلا بنية قبل الفجر لقول ابن عمر وحفصة وجماعة من الصحابة ( لا صـيـام لـمن لم يبيت النية قبل الفجر ) وسيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا الحديث وهذه المسألة .
قوله : عن أشياء مخصوصة كالأكل والشرب والجماع هذه الأمور الثلاثة أجمع العلماء على وجوب اجتنابها حال الصيام، وهناك أشياء مختلف فيها سيأتي إن شاء الله تحقيق القول فيها .
قوله : في زمن مخصوص قال تعالى : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ } ( 187 ) سورة البقرة ) .
فيمسك المرء عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس قوله من شخص مخصوص أي مسلم عاقل بالغ قادر تزيد المرأة غير حائض ولا نفساء .
استفتح المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام بحديث أبي هريرة .
608/ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لاتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه). هذا الحديث متفق على صحته .
قال البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة به .
وقال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن به . ورواه أحمد وأهل السنن وقال الترمذي حديث حسن صحيح، ورواه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً ... بلفظ (لا تقدموا الشهر بيوم ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمّ عليكم فعدوا ثلاثين ثم أفطروا ) .
قوله : [ لاتقدموا رمضان ] .
اختلف العلماء رحمهم الله في النهي هل هو للتحريم أم للتنزيه أم في ذلك تفصيل ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى أن النهي هنا للتحريم وهذا هو اختيار جماعة من المحققين لأن الأصل في النهي أن يكون للتحريم مالم يصرف ذلك صارف أوتدل قرينة على أن المراد الاستحباب أوغيره .
وذهب بعض العلماء إلى أن النهي للتنزيه . وذهبت طائفة ثالثة إلى التفصيل فقالوا يجوز تقدم رمضان بيوم إذا كان ثم غيم وهذا مروي عن عبدالله بن عمر وعن جماعة من فقهاء الحنابلة، وفيه نظر وفعل ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد منه والأدلة على خلافه وقد تجاوز بعض الفقهاء أمر الجواز فقال صيام بوجوب صيام يوم الشك إذا كان هناك غيم وهذا قول ضعيف لا دليل عليه لا من كتاب ولامن سنه بل الأدلة على خلافه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله : [ بصيام يوم أو يومين ] .
اختلف الفقهاء المانعون من تقدم رمضان بصوم في الحكمة من هذا فقال بعضهم لئلا يصل شعبان برمضان فيخلط المستحب بالواجب وقال آخرون إن الحكمة تعبدية وقال آخرون نهي عن تقدم رمضان بيوم أويومين لئلا يظن ظان وجوب الصيام في شعبان وقيل لأن الحكم علق بالرؤية فمن تقدمه بيوم أويومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم واختار هذا ابن حجر والأقوال في ذلك كثيرة والمهم أن نعرف أن تقدم رمضان بيوم أويومين لايجوز باستثناء من عليه صيام واجب يريد قضاءه فلا مانع من تقدم رمضان بيوم أويومين وكذلك من له عبادة يصوم يوماً ويفطر يوماً أوكانت له عبادة يصوم معظم شعبان لفضل شعبان فلا مانع حينئذٍ أن يتقدم رمضان بيوم أويومين، إنما المحذور أن يتقصد صيام هذين اليومين أو الثلاثة ولم يكن يصوم من قبل . والله أعلم .
قوله : [ إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه ] .
لفظ مسلم ( إلا رجلاً ) .
وعند البخاري [ إلا أن يكون رجلٌ ] أي إلا أن يوجد رجل .
فإن قال قائل روى أبو داود والترمذي وجماعة من طريق العلا بن عبدالرحمن بن يعقوب الحرقي مولاهم عـن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ] .
وظاهر حديث الباب يعارض هذا لأن حديث الباب إنما نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين وحديث العلا يدل على أنه إذا انتصف شعبان فلا يجوز حينئذٍ الصيام.
وقد اختلفت مسالك العلماء للجمع بين هذين الخبرين فقال الروياني أحد فقهاء الشافعية إنه يحرم التقدم بيوم أو يومين ويكره التقدم من نصف شعبان .. وفيه نظر وذهب الإمام أحمد وابو حاتم وجماعة من أهل الفقه والنظر إلى الطعن بحديث العلا بن عبدالرحمن وإنكاره حتى إن جماعة من المحدثين ضعفوا العلا من أجل هذا الحديث وذهبت طائفة أخرى إلى تصحيح الحديث منهم أبو داود والترمذي وجماعة لأن العلا ثقة وقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه للعلا بن عبدالرحمن عن أبيه نحواً من خمسين حديثاً وتلقى حديثه أكثر العلماء بالقبول وحملوا حديثه على من يتقصد صيام النصف الأخير من شعبان لحال رمضان ثم قال بعضهم النهي للتحريم وقال آخرون النهي للتنزيه وقالوا عن حديث ( لاتقدموا رمضان بيوم ولا يومين) بإنه لا مفهوم له وحديث العلا منطوق والمنطوق يقدم على المفهوم وفيه نظر ، وسيأتي إن شاء الله بحث هذا المسألة وبيان الراجح فيها على حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة في باب صوم التطوع ومانُهي عن صومه.
609/ وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال : من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم .
هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله معلقاً في صحيحه وقد جزم البخاري رحمه الله بصحته وقد رواه الإمام أحمد وأهل السنن وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة كلهم من طريق عمرو بن قيس الملائي عن أبي إسحاق السبيعي عن صلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر فأُتي بشاة مصلية فقال : ( كلوا فتنحى بعض القوم فقال : إني صائم فقال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) .
وهذا سند صحيح قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وصححه الإمام الكبير الدارقطني رحمه الله وصححه الحاكم على شرط الشيخين وسكت عنه الذهبي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم كثير من الحفاظ .
والحديث يدل على تحريم صيام يوم الشك والتفصيل فيما إذا كان يوم غيم أو عدمه لا دليل عليه والصحيح المنع وأن النهي للتحريم سواء كان يوم غيم أولم يكن هذا الذي دل عليه منطوق حديث أبي هريرة السابق وحديث عمار هنا، وقول عمار [ فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ] .
دليل على أن عند عمار علماً عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن صيام يوم الشك وإلا فلا يمكن لعمار أن يقطع بأنه عصى النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك دليل عنده على النهي وذهب جماعة إلى أن قول عمار رضي الله عنه موقوف لفظاً مرفوع حكماً قال ابن عبد البر هو مسند عندهم لايختلفون في ذلك وسوف يأتي زيادة بيان لهذه القضية.
610/ وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له ) متفق عليه .
قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن خالد عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر به .
وقـال مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن الزهري به .
قوله ولمسلم ( فأن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين ) .
هـذه الرواية رواها مسلم من طريق أبي أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر .
ورواها مسلم من طريق يحيى عن عبيد الله ولم يذكر لفظة [ ثلاثين ] قال ذلك مسلم رحمه الله في صحيحه .
وأيضاً جاء الخبر في الصحيحين من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وليس فيه [ثلاثين] وهذا اللفظة شاذه .
ولكن جاءت في البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ ( فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) .
ذكرها البخاري في صحيحه عن أدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة به .
ورواهـا مسلم في صحيحه من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ ( فصوموا ثلاثين يوماً ) .
قوله [ إذا رأيتموه فصوموا ] .
في هذا دليل على إبطال الحساب في دخول الشهور وخروجها وأنه لابدَّ من الرؤية وقد اتفق الأئمة الأربعة رحمهم الله على تحريم الاعتداد بالحساب واتفقوا على أن الحساب لايعتد به في الشهور لا في رمضان ولافي غيره وأن المعتبر في هذا هو الرؤية . لقولـه صلى الله عليه وسلم : [ صوموا لرؤيته ] . وقد احتج بالحديث بعض الأئمة كأحمد وغيره على أن رؤية الهلال في بلد تكفي عن رؤيته في البلاد الأخرى. وذلك لعموم قوله : ( صوموا لرؤيته ) . وأهل العلم اختلفوا في هذه المسألة على مذاهب :
الأول : ماتقدم ذكره وهو قول أحمد والمشهور عن المالكية أنه إذا رآه أهل بلد لزم أهل البلاد الأخرى مالزمهم .
الثاني : أن لكل بلد رؤيتهم وهذا مذهب ابن عباس والقاسم بن محمد وإسحاق بن راهويه ، ودليل هذا مارواه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علىّ رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجعمة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيته فقلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال لكنّا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أونراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه فقال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام وكان حاكم المسلمين واحداً ولا ذكر عن أحد من الصحابة مخالف لابن عباس قال الترمذي في جامعه ( والعمل على الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم ) وقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل أن ابن عباس حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولاً على أنه لايلزم أهل بلد العمل برؤية أهل البلاد الأخرى ، ويحتمل أن يكون قاله اجتهاداً وفهماً .
القول الثالث : أنه إذا اتفقت المطالع لزمهم الصوم وإلا فلا وهذا المشهور عند فقهاء الشافعية واختاره ابن تيمية وفيه أقوال أخرى وأظهرها القول الثاني ولاسيما في هذا العصر حين صار لكل بلد حاكم يحكمه والكثير يعتمدون على الحساب دون الرؤية ، وأما الذين يعيشون في غير البلاد الإسلامية فيمسكون مع أقرب بلد إسلامي فإن لم يكن فيتابعون أهل مكة ولو اجتهدوا في رؤية الهلال وصاموا على تحريهم لأجزأ ذلك والله أعلم .
قوله : [ وإذا رأيتموه فأفطروا ] .
ماقيل في الصيام يقال في الفطر أيضاً فلابد من رؤيته بالأبصار وهل تصح رؤيته بالمنظار والمكبرات والأشياء المقربة هذه آلات حادثة لم يتكلم عليها الأوائل رحمهم الله ولكن من حيث الدليل والتعليل الصحيح أنه يعتد بهذه المكبرات في
قوله : [ فإن غم عليكم فاقدروا له ] .
ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أن المعنى ( ضيقوا عليه ) ومن ثم جوز هؤلاء بل استحبوا صيام يوم الشك وفي هذا نظر فقد تقدم تحريم صيام يوم الشك لحديث عمار وقد تقدم صحته وأما تفسيرهم فاقدروا له بمعنى ضيقوا عليه فهذا غلط أيضاً لأنه جاء في الأحاديث الصحاح مايفسر هذه اللفظة وأن المعنى [ فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ] هكذا ذكره ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث يدل على النهي عن صيام يوم الشك وأن الواجب عندما يحول الغيم دون رؤية الهلال أن نتم العدة وتمام العدة أن تكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً .
611/ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام، وأمر الناس بصيامه ) .
هذا الحديث رواه الدارمي وأبو داود والحاكم والبيهقي والدارقطني كلهم من طريق يحيى بن عبدالله بن سالم قال حدثنا أبو بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به وصححه ابن حبان والحاكم. ويحيى بن عبدالله قال عنه يحيى بن معين صدوق ضعيف الحديث وقال عنه النسائي مستقيم الحديث ووثقه الإمام الدارقطني رحمه الله وذكـر عنه الحافظان الذهبي وابن حجر عليهما رحمة الله بأنه صدوق . وبقية رجاله ثقات . والحديث إسناده صحيح .
وقد ذكر الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله بأن الخبر صحيح ذكر ذلك عنه الحافظ في التلخيص ولم يتعقبه بشيء .
والحديث يدل على الإجتزاء بشاهد واحد في دخول رمضان وتجزئ المرأة في هذا وبهذا قال أكثر العلماء كأحمد والشافعي في أحد قوليه وأبي حنيفة وجماعة من أهل الفقه والنظر بينما ذهب الإمام مالك رحمه الله وطائفة من أهل العلم إلى أنه لابد من شاهدين في الدخول كما أنه لابد من شاهدين في الخروج واستدل رحمه الله بحديث ابن عمر السابق [ صوموا لرؤيته ] ويشترط في الرائي أن يكونوا جمعاً، والجمع عندهم إثنان فأكثر أما الواحد فلا يعتد في رؤيته والصحيح القول الأول وحديث ابن عمر صحيح صريح وهو مفسّر لحديث ( صوموا لرؤيته ) فيجب القول به والعمل بمقتضاه لأن الدخول مبني على الاحتياط ومن الاحتياط أن نتعجل دخوله بشاهد واحد ولو امرأة ولايشترط قبول الشهادة بلفظ الإشهاد أوقبول قول القائل بلفظ الاشهاد بل بمجرد إخباره إذا كان مستقيماً مسلماً نقبل قوله ولا نقول له اشهد بأنك رأيته فإن هذا ليس عليه دليل صحيح .
612/ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلـم فقال : ( إني رأيت الهلال فقال : ( أتشهد أن لا إله إلا الله قال : نعم . قال ( أتشهد أن محمداً رسول الله : قال : نعم . قال : فأذن في الناس يابلال : أن يصوموا غداً ) .
هذا الخبر رواه الإمام أحمد وأهل السنن من طريق زائده بن قدامة عن سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس به .
وصححه ابن خزيمة وابن حبان وذكر الإمام أبو داود رحمه الله في سننه بأن جماعة رووه عن سماك عن عكرمة مرسلاً .
قال الترمذي في جامعه وأكثر أصحاب سماك يروونه عنه عن عكرمة مرسلاً وصوّب هذا الإمام النسائي رحمه الله وهو الحق فقد رواه الإمام النسائي في سننه من طريق سفيان ورواه أبو بكر بن أبي شيبة من طريق إسرائيل .
ورواه أبو داود من طريق حماد ثلاثتهم عن سماك بن حرب عن عكرمة مرسلاً ومن أرسله أضبط وأحفظ وأكثر ممن وصله فتعين بهذا ترجيح إرساله إلا أنه يشهد له حديث ابن عمر السابق .
والحديث دليل على الإكتفاء برؤية هلال رمضان بشهادة واحد ودليل على أنه لايقبل بالشهادة إلا مسلم لقوله أتشهد أن لا إله إلا الله قال نعم قال أتشهد أن محمداً رسول الله قال : نعم فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله حتى نطق بالشهادتين ويكفي على الصحيح مجرد العلم بالإسلام دون نطق بالشهادتين. وفي الحديث دليل أيضاً على الاكتفاء بصلاح الظاهر . وفي الحديث دليل أيضاً على أنه يتعين على إمام المسلمين أن يعلن دخول شهر رمضان لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن ينادي بأن يصوموا غداً .
وفي الحديث دليل أيضاً على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله فإذا لم يعلموا بدخول شهر رمضان إلا في أثناء النهار فيلزمهم الإمساك دون القضاء لأنه لم يرد في الحديث ولا غيره أمرهم بالقضاء وقيل يقضون هذا اليوم وهو مذهب الأئمة الأربعة وذلك لاستكمال صيام الشهر، وقياساً على صيام عاشوراء، بينما ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى القاعدة المتقدمة بأن الشرائع لاتلزم إلا بعد البلوغ فمن لم يعلم عن دخول شهر رمضان إلا بعد منتصف النهار فيمسك ولا قضاء عليه وأمّا أمره صلى الله عليه وسلم بالقضاء في يوم عاشوراء . فالحديث رواه أبو داود وغيره ولايصح.
613/ وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) .
هذا الحديث رواه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم كلهم من طريق ابن وهب عن يحيى بن أيوب وتابعه ابن لهيعة عند أبي داود عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم عن الزهري عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر عن حفصة به .
قال أبو داود رحمه الله وأوقفه عـلى حفصة معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس كلهم عن الزهري .
واختار وقفه الإمام البخاري وقال عن رفعه بأنه مضطرب والإمام النسائي والترمذي في جامعه وابن عبد البر وغيرهم من أكابر المحدثين .وصححه مرفوعاً ابن خزيمة وابن حبان وابن حزم والحاكم وغيرهم .
والصحيح وقفه على ابن عمر وعلى حفصة أما وقفه على ابن عمر فقد رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر به وهذا إسناد صحيح .
وأما وقفه على حفصة فقد جاء عنها عند النسائي وغيره من طريق عبدالله عن سفيان ابن عيينة ومعمر وجماعة كلهم يروونه عن الزهري عن حمزة عن ابن عمر عن حفصة به وهذا إسناد صحيح .
ولايعلم لحفصة وابن عمر مخالف من الصحابة، ولذلك ذهب جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة على أن صيام الفرض لايجزئ إلا بنية قبل طلوع الفجر، فمن نوى صيام الفرض بعد طلوع الصبح فلا يصح، ولكن كما قال شيخ الإسلام أن النية تتبع العلم والشرائع لا تلزم إلا بعد البلوغ فمن لم يعلم أن الليلة من رمضان ونام على هذا فلما استيقظ لصلاة الصبح أخبر يمسك حينئذٍ لأن النية تتبع العلم يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولا قضاء عليه .
أما الأئمة الأربعة في هذه الصورة فيرون عليه القضاء .
وأما صيام النفل فقد ذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعي وأحمد إلى أنه يصح بنية من النهار ثم ذهب أكثرهم إلى أن آخر مدة من النهار زوال الشمس فإن زالت الشمس فلا يصح الصيام، وجوزه آخرون بعد إتفاق المحققين منهم على أن الأجر والثواب لايكون إلا من النية والكل متفقون على أن هذا القول أعني صيام النفل بنية من النهار مالم يأكل أويشرب أويجامع وبلفظ أعم مالم يخرق صومه بمفطر لأن بعض المفطرات مختلف فيها بين الأئمة .
وذهب ابن حزم إلى أن صيام النفل كصيام الفرض لايصح إلا بنية قبل طلوع الفجر.
ودليل الجمهور في هذه المسألة ماذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب وهو حديث عائشة .
614/ وعن عائشة رضي الله عنها قالت : دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم . فقال ( هل عندكم شيء ) قلنا : لا قال : فإني إذاً صائم ) ثم أتانا يوماً آخر، فقلنا : أهدي لنا حيسٌ فقال ( أرينيه ) فلقد أصبحت صائماً ) فأكل .
هذا الخبر رواه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال حدثنا طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها به .
ورواه مسلم أيضاً من طريق عبدالواحد بن زياد عن طلحة بن يحيى بلفظ (قالت عائشة ماعندنا شيء قال فإني صائم قالت فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهديت لنا هدية أوجاءنا زَوْر وقد خبأت لك شيئاً قال ماهو قلت حيس قال هاتيه فجئت به فأكل قال قد كنت أصبحت صائماً ) ظاهر هذه الرواية تخالف الرواية الأولى فإن الرواية الأولى تدل على وقوع الأمر في يومين وهذه الرواية تفيد أن الأمر وقع في يوم واحد .
فعلى رواية الباب الحديث صريح في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينو الصيام إلا من النهار وهو حجة لجمهور العلماء في هذه القضية .
وعلى الرواية الثانية فظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام من الليل لقوله ( قد كنت أصبحت صائماً ) ولأن الحادثة وقعت في يوم واحد، وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الصيام قبل الفجر فلم يجد طعاماً فواصل صيامه فلما أُخبر بوجود الطعام أفطر وقال : قد كنت أصحبت صائماً .
والحديث دليل على جواز الإفطار في صوم التطوع ولو بدون عذر وعند الترمذي وغيره من حيث أم هاني ( الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ) وهو حديث مختلف في صحته وقد حسنه الحافظ العراقي وفيه نظر فقد ضعفه البخاري والترمذي وهو الصحيح وقد ذهب أكثر أهل العلم أحمد وإسحاق والشافعي وغيرهم إلى أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه .
وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أنه لايجوز الإفطار بصوم التطوع إلا من عذر وقد قال صاحب المراقي وهو مالكي : ـ
والنفـــل ليس بالشروع يجب فـي غيــر ما نظمــه مُقَرّب
قف واستمع مسائلاً قد حكموا بأنهـــا بالإبتــداء تلــزم
صلاتنـا وصومنـا وحجنـا
الشاهد ( وصومنا ) .
والصوم عند المالكية يلزم بالشروع وإن كان نفلاً، أما الحنابلة فلا يرون شيئاً من النوافل يلزم بالشروع إلا الحج والعمرة فقد أجمع العلماء على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع .
مسألــة :
هل تكفي النية بأول يوم من رمضان أم أن كل ليلة تلزمها نية مستقلة ؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الإمام أحمد والجمهور إلى أنه يلزم تجديد النية كل ليلة لأن لكل ليلة حكمها ولأن لفظ أثر ابن عمر وحفصة ( لا صيام لمن لم يجمع النية قبل الفجر ) وفي رواية (يبيت) فظاهر الأثر أن لكل ليلة نية مستقلة ولكن ليس معنى هذا أن الإنسان يتكلف النية فيقع بالوسوسة فمجرد قيامه للسحور كافٍ في نية الصيام .
وذهب الإمام مالك وطائفة من أهل العلم إلى أن النية في أول ليلة تكفي عن سائر الشهر واختار هذا القول طائفة من المحققين وقالوا إن النية من أول الشهر تجزي عن النية من كل ليلة ويظهر الخلاف في هذه القضية فيما لو أن شخصاً نام قبل غروب الشمس ولو بدقائق ولم يستيقظ إلا في نهار الغد فإذا قلنا إن لكل ليلة نية خاصة فصيام هذا لايصح بل عليه قضاؤه وإذا قلنا بأن النية من أول الشهر تكفي فصيامه صحيح لأن النية من أول الشهر كافية عن نية الغد .
615/ وعن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لا يزال الناس بخير ماعجلوا الفطر ) .
هذا الحديث متفق على صحته .
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدالله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد به .
وقال مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبدالعزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد به .
ورواه أبو داود في سننه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لايزال هذا الدين ظاهراً ماعجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون ) .
ورواه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم . عن الأوزاعي عن قرة بن عبدالرحمن المعافري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى : ( أحب عبادي إليَّ أعجلهم فطراً ) . وقد تفرد بهذا الحديث الترمذي عن الستة .
وهذا الإسناد معلول فقد قال الإمام أحمد رحمه الله عن قرة منكر الحديث جداً وقال يحيى بن معين ضعيف الحديث وقال أبو زرعة أحاديثه مناكير أمـا ابن عدي رحمه الله فقال لا بأس في أحاديثه .
قوله [ لايزال الناس بخير ] .
أي أن الخير باقٍ في الناس إذا عملوا بالسنة واجتنبوا البدعة ولم يشابهوا اليهود ولا النصارى .
قوله [ ماعجلوا ] .
الما هنا مصدرية ظرفية فيكون المعنى لايزال الناس بخير مدة تعجيلهم الفطر ولايصح أن تكون نافية بل هي مصدرية ظرفية بها يتضح المعنى ويظهر المراد .
والخبر يدل على مشروعية تعجيل الإفطار وقد ذهب الجمهور إلى أنه مستحب غير واجب وجعلوا الصارف في هذا الحديث جواز الوصال إلى السحر .
وقد يقال بوجوب المبادرة إلى الإفطار لمن لم يرد المواصله حتى لايتشبه باليهود ولا النصارى .
والحديث يدل على مشروعية مخالفة اليهود والنصارى وعلى النهي عن التشبه بهم وأن التشبه بهم يذهب شيئاً من الخيرية في الناس فقد جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله بسند جيد كما قال ذلك شيخ الإسلام في الإقتضاء من طريق عبدالرحمن بن ثابت ابن ثوبان قال حدثنا حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .
قال شيخ الإسلام في الإقتضاء وظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم . وأقل أحواله التحريم .
قوله [ أحب عبادي إليَّ ] .
يدل على إثبات صفة المحبة لله خلافاً للجهمية والأشاعرة وقد تقدم الكلام عن هذه الصفة والرد على من صرفها أو ألحد فيها . ويدل الحديث أيضاً على استحباب تعجيل الفطر .
616/ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قـال : قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( تسحروا فإن في السحور بركة ) .
هذا الحديث متفق على صحته .
قال البخاري رحمه الله حدثنا أدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبدالعزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك به .
وقال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبدالعزيز ابن صهيب به .
قوله [ تسحروا ] .
هذا أمر بالسحور بفتح السين ويجوز ضمها وهذا الأمر للاستحباب عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء سلفاً وخلفاً، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على استحباب السحور وكذا نقل هذا الإجماع الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح الإمام مسلم وجعلوا الصارف لهذا الأمر مواصلة الصحابة رضي الله عنهم فقد واصل الصحابة يوماً ويوماً أخر ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم نهي تحريم وإنما كره فعلهم .
والعجيب أن جماعة من الفقهاء خصوصاً فقهاء الشافعية يرون تحريم الوصال كما سيأتي في بابه ومـع ذلك لايقولـون بوجوب السحور مـع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد وأمر بـه وقـال ( تسحروا ) .
وجاء أيضاً في صحيح الإمام مسلم من طريق موسى بن عُلَيّ عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (فصلُ مابين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) فهذا الحديث يدل على أن السحور فيه مخالفة لأهل الكتاب ومخالفتهم غاية مقصودة للشارع .
ويدل الخبر أيضاً على أن ترك السحور تشبه في أهل الكتاب وبعض الناس يتساهل في قضية السحور بدعوى أنه لايشتهيه والأولى في حق المسلم ألا يدع السحور ولو على جرعة لبن مخالفة لأهل الكتاب واتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .
قوله [ فإن في السحور بركة ) .
هذه البركة تشمل الدينية وتشمل الدنيوية فمن المصالح الدينية هنا اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب وامتثال الأمر وتعظيم ذلك ومن المصالح الدنيوية التقوى بالسحور على مواصلة الصيام وعدم إنهاك البدن ، وهناك أيضاً مصالح أخرى فإن الشارع حكيم لا يُرغِّبُ في شيء إلا ومصلحته راجحة على مفسدته وربما تتعدد مصالحه وتنتفي مفاسده مطلقاً علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله فإن الناس تتفاوت أفهامهم وتختلف مداركهم في قضية إدراك مصالح الشريعة وغايتها وحكمها.
617/ وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور).
رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان وابن خزيمة والحاكم كلهم من طريق عاصم الأحول قال حدثتني حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر، وقد جاء في بعض نسخ البلوغ سليمان بن عامر وصوابه سلمان بن عامر.
ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين به .
وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح . وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ورواه النسائي في السنن الكبرى وابن حبان وغيرهما من طريق شعبة عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن سلمان به وهذا إسناد منقطع بين حفصة وسلمان ويتضح هذا بالطرق السابقة والواسطة بينهما الرباب والرباب لم يرو عنها غير حفصة بنت سيرين ولكن صحح لها الترمذي وغيره فمثلها تستحق وصف الصدق ويرمز لحديثها بالحسن .
والحديث يدل على مشروعية الإفطار على التمر وقد جاء في مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي من طريق عبدالرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فإن لم تكن فعلى تمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء) .
قال الترمذي هذا حسن غريب، وقال الإمام الدارقطني رحمه الله هذا إسناد صحيح فهذا يدلنا على فضيلة الفطر على الرطب إن تيسرت وإلا فعلى التمر فإن لم يتيسر لا هذا ولا هذا فلا أقل من أن يفطر على ماء قال صلى الله عليه وسلم ( فإنه طهور ) وهذا علم من أعلام النبوة فإن الماء في المعدة مع خلوها من الطعام مفيد لها ومنظف كما قرر ذلك الطب الحديث وهو موافق لما قرره وشرعه لنا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم فقد جاء ديننا الحنيف بطب القلوب وطب الأبدان كما أنه جاء بصلاح الدنيا والآخرة معاً، فقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أن للتمر مع الريق مصالح متعددة ذكر منها رحمه الله قتل الدود وتقوية الفم وإعادة الجسم إلى قوته، وقد قرر الطب الحديث أن الصيام يذهب سكريات الجسم وبالفطر على التمر يستعيد المرء قوته وما فقد من السكريات فحينئذٍ يحضى بقوة ونشاط لأن في التمر فيتامينات كثيرة وهو مقوي للبصر وللمعدة أيضاً فكون النبي صلى الله عليه وسلم يخص التمر للإفطار فَلِمَا يشتمل عليه من غذاء الأبدان ومن تقوية الأفهام أما الإفطار على المأكولات الحارة فإنها تؤثر على المعدة وبعض الناس لا يراعي مصلحة جسمه فيفطر على تلك الحوار التي ربما تكون شهية ولكنَّ مغبتها ضارة ومصالحها معدومة واتباع الشرع لا يأتي إلا بخير وتطبيق السنة مصلحة محضة فعلينا مراعاتها والسير على منوالها ..
سليمان بن ناصر العلوان